كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغ بقلب حاضر مترصد ( ألا ) يحتمل أن تكون للتمني كقول الشاعر : ألا عمر ولى مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت يد الغفلات ويحتمل أن تكون للعرض والتحضيض . قال الإمام العلامة يوسف بن هشام النحوي الحنبلي طيب الله ثراه : ومعنى العرض والتحضيض طلب الشيء ، ولكن العرض طلب بلين ، والتحضيض طلب بحث . وتختص ألا هذه بالجملة الفعلية نحو { ألا تحبون أن يغفر الله لكم } ؟ ومنه عند الخليل...
الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن ، رواه الترمذي وغيره .
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
الرُّخَّجِيُّ الْوَزِيرُ الْكَبِيرُ ، أَبُو عَلِيٍّ ، الْحُسَيْنُ ، وَزِيرُ بَنِي بُوَيْهِ بِالْعَجَمِ ، ثُمَّ عَظُمَ عَنِ الْوِزَارَةِ وَتَرَكَهَا ، فَكَانَتِ الْوُزَرَاءُ يَغْشَوْنَهُ ، وَيَتَأَدَّبُونَ مَعَهُ ، حَتَّى مَاتَ فِي سَنَةِ ثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
حَمَّادٌ الرَّاوِيَةُ هُوَ الْعَلَّامَةُ الْأَخْبَارِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ حَمَّادُ بْنُ سَابُورَ بْنِ مُبَارَكٍ الشَّيْبَانِيُّ ، مَوْلَاهُمْ . كَانَ مَكِينًا وَنَدِيمًا لِلْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَكَانَ أَحَدَ الْأَذْكِيَاءِ ، رَاوِيَةً لِأَيَّامِ النَّاسِ وَالشِّعْرِ وَالنَّسَبِ . طَالَ عُمُرُهُ ، وَأَخَذَ عَنْهُ الْمَهْدِيُّ ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَمِائَةٍ وَهُوَ فِي عَشْرِ التِّسْعِينَ . وَكَانَ قَلِيلَ النَّحْوِ ، رُبَّمَا لَحَنَ . وَقِيلَ : مَاتَ فِي دَوْلَةِ الْمَهْدِيِّ نَحْوَ السِّتِّينَ وَمِائَةٍ وَقِيلَ : إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ يَزِيدَ سَأَلَهُ : لِمَ سُمِّيتَ الرَّاوِيَةَ ؟ قَالَ : لِأَنِّي أَرْوِي لِكُلِّ شَاعِرٍ تَعْرِفُهُ ، وَلِكُلِّ شَاعِرٍ تَعْتَرِفُ أَنَّكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَعْرِفُهُ ، وَأُنْشِدُكَ عَلَى كُلِّ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ ... المزيد
النُّشْبِيُّ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ شَمْسُ الدِّينِ عَلِيُّ بْنُ الْمُظَفَّرِ بْنِ الْقَاسِمِ الرَّبْعِيُّ النُّشْبِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الْعَدْلُ . طَلَبَ الْحَدِيثَ فِي كِبَرِهِ ، فَسَمِعَ الْخُشُوعِيَّ وَالْقَاسِمَ وَحَنْبَلًا وَطَبَقَتَهُمْ ، وَكَانَ فَصِيحًا طَيِّبَ الصَّوْتِ مُعْرِبًا ، كَانَ يُؤَدِّبُ ، ثُمَّ صَارَ شَاهِدًا . رَوَى عَنْهُ الدِّمْيَاطِيُّ ، وَابْنُ الْحُلْوَانِيَّةِ ، وَابْنُ الْخَلَّالِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَطِيبِ بَيْتِ الْأَبَّارِ ، وَآخَرُونَ وَنَابَ فِي الْحِسْبَةِ . مَاتَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَلَهُ تِسْعُونَ سَنَةً وَأَشْهَرَ . ... المزيد
مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الْبَصْرِيُّ الْحَافِظُ الْعَطَّارُ ، أَخُو الْحَافِظِ الثِّقَةِ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ الْأَنْمَاطِيِّ . يَرْوِي عَنْ : يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، وَجَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَعَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، وَفَيَّاضِ بْنِ ثَابِتٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو زُرْعَةَ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، وَمُطَيَّنٌ ، وَجَمَاعَةٌ . قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : سَأَلْتُ أَبِي عَنْ هَذَا وَعَنِ الضَّرِيرِ ، فَقَالَ : جَمِيعًا ثِقَتَانِ ، وَالضَّرِيرُ أَحْفَظُ وَأَكْيَسُ . وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " الثِّقَاتِ " . قَالَ شَيْخُنَا أَبُو الْحَجَّاجِ وَقِيلَ : إِنَّهُ مَاتَ أَيْضًا فِي سَنَةِ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَفِيهَا مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ الْأَثْرَمُ ... المزيد
ابْنُ شَحْمٍ أَبُو الْمَنْصُورِ ظَافِرُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ ظَافِرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ الْمَالِكِيُّ ، عُرِفَ بِابْنِ شَحْمٍ الْمُطَرِّزِ . عَاشَ ثَمَانِيًا وَثَمَانِينَ سَنَةً . سَمِعَ مِنَ السِّلَفِيِّ ، وَابْنِ عَوْفٍ . رَوَى عَنْهُ الدِّمْيَاطِيُّ ، وَالْغَرَّافِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ . مَاتَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ . ... المزيد
الْخَلَّالُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْحَافِظُ الْفَقِيهُ ، شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ وَعَالِمُهُمْ أَبُو بَكْرٍ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيُّ الْخَلَّالُ . وُلِدَ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ أَوْ فِي الَّتِي تَلِيهَا ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأَى الْإِمَامَ أَحْمَدَ ، وَلَكِنَّهُ أَخَذَ الْفِقْهَ عَنْ خَلْقٍ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَتَلْمَذَ لِأَبِي بَكْرٍ الْمَرْوَذِيِّ . وَسَمِعَ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ ، وَسَعْدَانَ بْنِ نَصْرٍ ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَحَرْبِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْكِرْمَانِيِّ ، وَيَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ الْفَسَوِيِّ -لَقِيَهُ بِفَارِسَ - ، وَأَحْمَدَ بْنِ مُلَاعِبٍ ، وَالْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدُّورِيِّ ، وَأَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ ، وَعَلِيِّ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ... المزيد