أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
فصل الكبائر وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين وتضاد ، وأقوالهم متقاربة . وفي الصحيحين من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس . وفيهما عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ - ثلاثا - قالوا : بلى ، يا رسول الله...
المسألة السادسة [ ما يعفى عنه من النجاسات ] اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال : فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء ، وممن قال بهذا القول الشافعي . وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو عنه ، وحدوه بقدر الدرهم البغلي ، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة ، وشذ محمد بن الحسن فقال : إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه جازت به الصلاة . وقال فريق ثالث : قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم على ما...
مطلب : في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } قال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي...
النَّضْرِيُّ الْإِمَامُ الصَّادِقُ الْمُعَمَّرُ الْقَاضِي أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ بْنِ حَكِيمٍ النَّضْرِيُّ الْمَرْوَزِيُّ قَاضِي مَرْوَ وَمُسْنِدُهَا . قَدِمَ بَغْدَادَ ، وَسَمِعَ مِنَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ ، وَكَانَ أَبُوهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَبَّاسٍ الدُّورِيِّ ، وَأَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ . حَدَّثَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ : الْحَاكِمُ وَأَبُو غَانِمٍ الْكُرَاعِيُّ الْمَرْوَزِيُّ وَجَمَاعَةٌ . عُمِّرَ طَوِيلًا ، وَعَاشَ سَبْعًا وَتِسْعِينَ سَنَةً ، تُوُفِّيَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَفِيهَا تُوُفِّيَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عُتْبَةَ الرَّازِيُّ بِمِصْرَ ، وَأَبُ ... المزيد
ابْنُ عَبْدِ السَّمِيعِ الْإِمَامُ الْعَدْلُ الْمَأْمُونُ الْمُقْرِئُ الْمُجَوِّدُ الْمُحَدِّثُ ، شَيْخُ وَاسِطَ أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّمِيعِ بْنِ أَبِي تَمَّامٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّمِيعِ الْقُرَشِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْوَاسِطِيُّ الْمُعَدَّلُ . وُلِدَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ . وَتَلَا عَلَى أَبِي السِّعَادَاتِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ ، وَأَبِي حُمَيْدٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَلِيٍّ السِّمَاتِيِّ ، وَسَمِعَ مِنْ جَدِّهِ ، وَمِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي زَنْبَقَةَ ، وَخَلْقٍ بِوَاسِطَ ، وَهِبَةِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الشِّبْلِيِّ ، وَابْنِ الْبَطِّيِّ ، وَابْنِ تَاجِ الْقُرَّاءِ ، وَالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ ، وَعِدَّةٍ . وَكَتَبَ ، وَجَمَعَ ، وَصَنَّفَ ، وَرَوَى الْكَثِيرَ ، وَكَانَ صَدْرًا نَبِيلًا ، عَالِمًا ... المزيد
ابْنُ مِسْكِينٍ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ ، أَبُو الْحَسَنِ ; عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ صُهَيْبِ بْنِ مِسْكِينٍ ، الْمِصْرِيُّ الشَّافِعِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : أَبْيَضَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفِهْرِيِّ صَاحِبِ النَّسَائِيِّ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي غَالِبٍ الْبَزَّازِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَاضِي أَذَنَةَ أَبِي الْحَسَنِ الْأَنْطَاكِيِّ ، وَابْنِ الْمُهَنْدِسِ . وَكَانَ يُعْرَفُ أَيْضًا بِالزَّجَّاجِ . رَوَى عَنْهُ طَائِفَةٌ ، آخِرُهُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ . ... المزيد
مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ ( د ، س ، ق ) الْقُدْوَةُ ، الْفَقِيهُ ، الزَّاهِدُ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ ، مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ ، وَقِيلَ : مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ مِنْ مَوَالِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . رَوَى عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَلَمْ يَلْقَهُ ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِيهِ يَسَارٍ - فَقِيلَ : لِأَبِيهِ صُحْبَةٌ - وَعَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ - وَهُوَ مِنْ طَبَقَتِهِ - وَقَتَادَةُ ، وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ ، وَآخَرُونَ . قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : كَانَ لَا يُفَضَّلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ فِي زَمَانِهِ . وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ كَانَ ثِقَةً ، فَاضِلًا ، عَابِدًا ، وَرِعًا . وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمَلَةَ : قَدِمَ عَلَيْنَا ... المزيد
ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَلَى اللَّهِ ، الْهَاشِمِيُّ الْعَبَّاسِيُّ . سَمِعَ أَبَا غَالِبٍ الْبَاقِلَّانِيَّ ، وَعَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الْعَلَّافَ ، وَجَمَاعَةً . رَوَى عَنْهُ : السَّمْعَانِيُّ ، وَعَبْدُ الْمُغِيثِ بْنُ زُهَيْرٍ ، وَأَبُو الْمُنَجَّا بْنُ اللَّتِّيِّ . وَكَانَ يُلَقَّبُ بَهَاءَ الشَّرَفِ . قَالَ السَّمْعَانِيُّ : لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْأَدَبِ وَالشِّعْرِ ، وَكَانَ صَالِحًا . وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ : لَهُ كِتَابُ " سُرْعَةِ الْجَوَابِ " أَتَى فِيهِ بِكُلِّ مَلِيحٍ . وَقِيلَ : جَمَعَ سِيرَةً لِلْمُقْتَفِي . تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . ... المزيد
خُبَيْبُ بْنُ عَدِيٍّ ابْنُ عَامِرِ بْنِ مَجْدَعَةَ بْنِ جَحْجَبَا الْأَنْصَارِيُّ الشَّهِيدُ . ذَكَرَهُ ابْنُ سَعْدٍ فَقَالَ : شَهِدَ أُحُدًا ، وَكَانَ فِيمَنْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ بَنِي لَحْيَانَ ، فَلَمَّا صَارُوا بِالرَّجِيعِ ، غَدَرُوا بِهِمْ ، وَاسْتَصْرَخُوا عَلَيْهِمْ ، وَقَتَلُوا فِيهِمْ ، وَأَسَرُوا خُبَيْبًا ، وَزَيْدَ بْنَ الدَّثِنَةِ ، فَبَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ ، فَقَتَلُوهُمَا بِمَنْ قَتَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ قَوْمِهِمْ ، وَصَلَبُوهُمَا بِالتَّنْعِيمِ . قَالَ مَسْلَمَةُ بْنُ جُنْدُبٍ : عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْبَرْصَاءِ قَالَ : أُتِيَ بِخُبَيْبٍ ، فَبِيعَ بِمَكَّةَ ، فَخَرَجُوا بِهِ إِلَى الْحِلِّ لِيَقْتُلُوهُ ، فَقَالَ : دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ قَالَ : لَوْلَا أَنْ تَظُنُّوا أَنَّ ... المزيد