تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
هذا الحديث خرجه الترمذي من رواية حنش الصنعاني ، عن ابن عباس وخرجه الإمام أحمد من حديث حنش الصنعاني مع إسنادين آخرين منقطعين ولم يميز لفظ بعضها من بعض ، ولفظ حديثه : يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ " فقلت : بلى ، فقال : " احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده أمامك ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ، وإذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، قد جف القلم...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
الباب الرابع في صفة هذه الطهارة وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب . المسألة الأولى [ حد مسح اليدين ] اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) على أربعة أقوال : القول الأول : أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء ، وهو إلى المرافق ، وهو مشهور المذهب ، وبه قال فقهاء الأمصار . والقول الثاني...
ابْنُ زَيْدُونَ الصَّاحِبُ ، الْوَزِيرُ ، الْعَلَّامَةُ أَبُو الْوَلِيدِ ، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ غَالِبِ بْنِ زَيْدُونَ الْمَخْزُومِيُّ ، الْقُرَشِيُّ ، الْأَنْدَلُسِيُّ ، الْقُرْطُبِيُّ ، الشَّاعِرُ ، حَامِلُ لِوَاءِ الشِّعْرِ فِي عَصْرِهِ . قَالَ ابْنُ بَسَّامٍ كَانَ غَايَةَ مَنْثُورٍ وَمَنْظُومٍ ، وَخَاتِمَةَ شُعَرَاءِ بَنِي مَخْزُومٍ ، أَحَدُ مِنْ جَرَّ الْأَيَّامَ جَرًّا ، وَفَاقَ الْأَنَامَ طُرًّا ، وَصَرَّفَ السُّلْطَانَ نَفْعًا وَضَرًّا ، وَوَسَّعَ الْبَيَانَ نَظْمًا وَنَثْرًا ، إِلَى أَدَبٍ مَا لِلْبَحْرِ تَدَفُّقُهُ ، وَلَا لِلْبَدْرِ تَأَلُّقُهُ ، وَشِعْرٍ لَيْسَ لِلسِّحْرِ بَيَانُهُ ، وَلَا لِلنُّجُومِ اقْتِرَانُهُ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَكَانَ مِنْ أَبْنَاءِ وُجُوهِ الْفُقَهَاءِ بِقُرْطُبَةَ ، فَانْتَقَلَ مِنْهَا إِلَى عِنْدِ صَاحِبِ إِشْبِيلِيَةَ ... المزيد
كِسْرَى آخِرُ الْأَكَاسِرَةِ مُطْلَقًا وَاسْمَهُ : يَزْدَجِرْدُ بْنُ شَهْرَيَارَ بْنِ بَرْوِيزَ الْمَجُوسِيُّ الْفَارِسِيُّ . انْهَزَمَ مِنْ جَيْشِ عُمَرَ ، فَاسْتَوْلَوْا عَلَى الْعِرَاقِ ، وَانْهَزَمَ هُوَ إِلَى مَرْوَ وَوَلَّتْ أَيَّامُهُ ، ثُمَّ ثَارَ عَلَيْهِ أُمَرَاءُ دَوْلَتِهِ وَقَتَلُوهُ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَقِيلَ ، بَلْ بَيَّتَهُ التُّرْكُ وَقَتَلُوا خَوَاصَّهُ ، وَهَرَبَ هُوَ وَاخْتَفَى فِي بَيْتٍ ، فَغَدَرَ بِهِ صَاحِبُ الْبَيْتِ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ قَتَلُوهُ بِهِ . ... المزيد
الطَّامَذِيُّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُقْرِئُ الزَّاهِدُ الْمُعَمَّرُ ، بَقِيَّةُ السَّلَفِ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الِلَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيُّ الطَّامَذِيُّ . وَطَامَذُ : مَكَانٌ بِأَصْبَهَانَ . سَمِعَ أَبَا نَصْرٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُحَمَّدٍ السِّمْسَارَ ، وَعِدَّةً . وَارْتَحَلَ فَسَمِعَ بِالْبَصْرَةِ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْعَبَّادَانِيِّ ، وَبِبَغْدَادَ مِنْ طِرَادِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيْنَبِيِّ ، وَابْنِ طَلْحَةَ النِّعَالِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ . وَقَرَأَ الْحَدِيثَ عَلَى الْمَشَايِخِ ، وَعُمِّرَ دَهْرًا ، خَرَّجُوا لَهُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الْحَنْبَلِيُّ ، وَعَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّهَاوِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ ... المزيد
ابْنُ خَاقَانَ الْوَزِيرُ الْكَبِيْرُ أَبُو الْحَسَنِ ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَاقَانَ التُّرْكِيُّ ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ . وَزَرَ لِلْمُتَوَكِّلِ ، وَلِلْمُعْتَمِدِ . وَجَرَتْ لَهُ أُمُورٌ . وَقَدْ نَفَاهُ الْمُسْتَعِينُ إِلَى بَرْقَةَ ، ثُمَّ قَدِمَ بَغْدَادَ بَعْدَ خَمْسِ سِنِينَ ، ثُمَّ وَزَرَ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ . ذَكَرَ مُحْرِزٌ الْكَاتِبُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ مَرِضَ ، فَعَادَهُ عَمُّهُ الْفَتْحُ ، وَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَسْأَلُ عَنْ عِلَّتِكَ . فَقَالَ : عَلِيْلٌ مِنْ مَكَانَيْنِ مِنَ الْأَسْقَامِ وَالدَّيْنِ وَفِي هَذَيْنِ لِي شُغْلٌ وَحَسْبِي شُغْلُ هَذَيْنِ فَوَصَلَهُ الْمُتَوَكِّلُ بِأَلْفِ أَلْفٍ . وَرَوَى الصُّولِيُّ : أَنَّ الْمُتَوَكِّلَ قَالَ : قَدْ مَلِلْتُ عَرْضَ الشُّيُوخِ ، فَابْغُونِي حَدَثًا . ثُمَّ طَلَبَ عُبَيْدَ ... المزيد
رَافِعُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ ( د ، س ) أَخُو عَائِذٍ ، فَآخَرُ . وَلَهُمَا صُحْبَةٌ . رَوَى لِهَذَا أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ . يَرْوِي عَنْهُ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الْمُزَنِيُّ . ذَكَرْتُهُ لِلتَّمْيِيزِ . ... المزيد
الزِّيَادِيُّ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْبَغَوِيُّ الْمُقْرِئُ الصُّوفِيُّ ، بَقِيَّةُ الْكِبَارِ . سَمِعَ " جَامِعَ " أَبِي عِيسَى مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ الدَّبَّاسِ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ذَكَرَهُ ابْنُ نُقْطَةَ ، وَأَنَّهُ تُوُفِّيَ بِهَرَاةَ سَنَةَ سِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ ، فَلَوْ أَنَّهُ كَانَ بِبَغْدَادَ لَبَقِيَ أَصْحَابُهُ إِلَى بَعْدِ الْأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ . عَاشَ أَكْثَرَ مِنْ تِسْعِينَ سَنَةً . ... المزيد