أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
وغمص الناس : هو احتقارهم وازدراؤهم ، وذلك يحصل من النظر إلى النفس بعين الكمال ، وإلى غيره بعين النقص . وفي الجملة ، فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ، ويكره لهم ما يكره لنفسه ، فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه ، اجتهد في إصلاحه . قال بعض الصالحين من السلف : أهل المحبة لله نظروا بنور الله ، وعطفوا على أهل معاصي الله ، مقتوا أعمالهم ، وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم ، وأشفقوا...
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
مطلب : في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } قال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي...
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَنْزِيُّ ، بِالسُّكُونِ ، الْمَدَنِيُّ حَلِيفُ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ . وَعَنْزٌ أَخُو بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ . اسْتُشْهِدَ أَخُوهُ سَمِيُّهُ عَبْدُ اللَّهِ فِي حِصَارِ الطَّائِفِ . وَكَانَ أَبُوهُمَا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ كِبَارِ الْمُهَاجِرِينَ الْبَدْرِيِّينَ . حَدَّثَ عَبْدُ اللَّهِ : عَنْ أَبِيهِ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَطَائِفَةٍ . وَكَانَ مَوْلِدُهُ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ . وَلَهُ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ . حَدَّثَ عَنْهُ : عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ الْوَقَّاصِيُّ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ ، وَآخَرُونَ . تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ . ... المزيد
ابْنُ عَسْكَرٍ الْقَاضِي الْعَلَّامَةُ ذُو الْفُنُونِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَضِرٍ الْغَسَّانِيُّ ، الْمَالِقِيُّ ، الْمَالِكِيُّ ، ابْنُ عَسْكَرٍ . ذَكَرَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : رَوَى عَنْ أَبِي الْحَجَّاجِ بْنِ الشَّيْخِ ، وَأَبِي زَكَرِيَّا الْأَصْبَهَانِيِّ ، وَأَبِي الْخَطَّابِ بْنِ وَاجِبٍ ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ حَوْطِ اللَّهِ ، وَعِدَّةٍ . وَاعْتَنَى بِالرِّوَايَةِ عَلَى كِبَرٍ ، وَكَانَ جَلِيلَ الْقَدْرِ ، دَيِّنًا ، صَاحِبَ فُنُونٍ : فِقْهٍ وَنَحْوٍ وَأَدَبٍ وَكِتَابَةٍ ، وَكَانَ شَاعِرًا ، مُتَقَدِّمًا فِي الشُّرُوطِ ، حَسَنَ الْعِشْرَةِ ، سَمْحًا ، جَوَّادًا . وَلِيَ قَضَاءَ بَلَدِهِ بَعْدَ أَنْ حَكَمَ نِيَابَةً ، وَصَنَّفَ وَمَالَ إِلَى الِاجْتِهَادِ ، تَأَسَّفَ عَلَى تَفْرِيطِهِ فِي تَرْكِ الْأَخْذِ عَنِ الْكِبَارِ . وَلَهُ كِتَابُ " الْمَش ... المزيد
الْفَرْغَانِيُّ الْمُحَدِّثُ الثِّقَةُ أَبُو الْعَبَّاسِ ، حَاجِبُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَرْكِينَ الضَّرِيرُ الْفَرْغَانِيُّ التُّرْكِيُّ ، نَزِيلُ دِمَشْقَ . حَدَّثَ عَنِ الْفَلَّاسِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْأَشَجِّ ، وَأَبِي عُمَرَ الدُّورِيِّ ، وَعَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ ، وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَطَبَقَتِهِمْ . وَعَنْهُ : أَبُو عَلِيِّ بْنُ هَارُونَ ، وَأَبُو عُمَرَ بْنُ فَضَالَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّبَعِيُّ ، وَالْمَيَانَجِيُّ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو الشَّيْخِ ، وَخَلْقٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ . وَثَّقَهُ الْخَطِيبُ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ خَيْرَانَ الْإِمَامُ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ خَيْرَانَ ، الْبَغْدَادِيُّ الشَّافِعِيُّ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ كَانَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ خَيْرَانَ ، يُعَاتِبُ ابْنَ سُرَيْجٍ عَلَى الْقَضَاءِ ، وَيَقُولُ : هَذَا الْأَمْرُ لَمْ يَكُنْ فِي أَصْحَابِنَا ; إِنَّمَا كَانَ فِي أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ : عُرِضَ عَلَى ابْنِ خَيْرَانَ الْقَضَاءُ ، فَلَمْ يَتَقَلَّدْهُ ، وَكَانَ بَعْضُ وُزَرَاءِ الْمُقْتَدِرِ [ وَأَظُنُّ أَنَّهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى ] وَكَّلَ بِدَارِهِ لِيَلِيَ الْقَضَاءَ ، فَلَمْ يَتَقَلَّدْ ، وَخُوطِبَ الْوَزِيرُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّمَا قَصَدْنَا التَّوْكِيلَ بِدَارِهِ لِيُقَالَ : كَانَ فِي زَمَانِنَا : مَنْ وَكِّلَ بِدَارِهِ لِيَتَقَلَّدَ الْقَضَاءَ ، فَلَمْ يَفْعَلْ ... المزيد
ابْنُ فُورَكَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الصَّالِحُ ، شَيْخُ الْمُتَكَلِّمِينَ ، أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ الْأَصْبَهَانِيُّ . سَمِعَ " مُسْنَدَ " أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ فَارِسٍ ، وَسَمِعَ مِنِ ابْنِ خُرَّزَاذَ الْأَهْوَازِيِّ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَفٍ ، وَآخَرُونَ . وَصَنَّفَ التَّصَانِيفَ الْكَثِيرَةَ . قَالَ عَبْدُ الْغَافِرِ فِي " سِيَاقِ التَّارِيخِ " : الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ قَبْرُهُ بِالْحِيرَةِ يُسْتَسْقَى بِهِ . وَقَالَ الْقَاضِي ابْنُ خَلِّكَانَ فِيهِ : أَبُو بَكْرٍ الْأُصُولِيُّ ، الْأَدِيبُ النَّحْوِيُّ الْوَاعِظُ ، دَرَّسَ بِالْعِرَاقِ مُدَّةً ، ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَى الرَّيِّ ، فَسَعَتْ بِهِ الْمُبْتَدِعَةُ ... المزيد
الصُّعْلُوكِيُّ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْفَقِيهُ اللُّغَوِيُّ أَبُو الطَّيِّبِ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، الْحَنَفِيُّ الصُّعْلُوكِيُّ . سَمِعَ أَبَا الطَّيِّبِ يَحْيَى بْنَ مُحَمَّدٍ الذُّهْلِيَّ ، وَعَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ الدَّارَابَجِرْدِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءَ ، وَفِي الرِّحْلَةِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ بِالرَّيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَطَبَقَتِهِ بِبَغْدَادَ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو سَهْلٍ الصُّعْلُوكِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَخْرَمُ . قَالَ الْحَاكِمُ : وَسَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا وَاحِدًا فِي الْمُذَاكَرَةِ ، وَكَانَ إِمَامًا مُقَدَّمًا فِي الْفِقْهِ وَاللُّغَةِ وَصَنَّفَ فِي الْحَدِيثِ ، وَأَمْسَكَ عَنِ الرِّوَايَةِ بَعْدَ أَنْ عُمِّرَ ، أَوْ قَالَ : عَمِيَ وَكُنَّا نَرَاهُ حَسْرَةً ... المزيد