أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
مطلب : للمسلم على المسلم أن يستر عورته . ( الثاني ) : مما للمسلم على المسلم أن يستر عورته ، ويغفر زلته ، ويرحم عبرته ويقيل عثرته ، ويقبل معذرته ، ويرد غيبته ، ويديم نصيحته ، ويحفظ خلته ، ويرعى ذمته ، ويجيب دعوته ، ويقبل هديته ، ويكافئ صلته ، ويشكر نعمته ، ويحسن نصرته ، ويقضي حاجته ، ويشفع مسألته ويشمت عطسته ، ويرد ضالته ، ويواليه ولا يعاديه ، وينصره على ظالمه ، ويكفه عن ظلم غيره ، ولا يسلمه ، ولا يخذله...
الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق - ولما كان الطلاق على ضربين : بائن ، ورجعي ; وكانت أحكام الرجعة بعد الطلاق البائن غير أحكام الرجعة بعد الطلاق الرجعي وجب أن يكون في هذا الجنس بابان : الباب الأول : في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . الباب الثاني : في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن . الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . - وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
ابْنُ دِيزِيلَ الْإِمَامُ ، الْحَافِظُ ، الثِّقَةُ ، الْعَابِدُ أَبُو إِسْحَاقَ ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، الْهَمَذَانِيُّ الْكِسَائِيُّ ، وَيَعْرِفُ بِابْنِ دِيزِيلَ . وَكَانَ يُلَقَّبُ بِدَابَّةِ عَفَّانَ ، لِمُلَازَمَتِهِ لَهُ ، وَيُلَقَّبُ بِسِيفَنَّةَ ، وَسِيفَنَّةُ : طَائِرٌ بِبِلَادِ مِصْرَ ، لَا يَكَادُ يَحُطُّ عَلَى شَجَرَةٍ إِلَّا أَكَلَ وَرَقَهَا ، حَتَّى يُعَرِّيَهَا . فَكَذَلِكَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ ، إِذَا وَرَدَ عَلَى شَيْخٍ لَمْ يُفَارِقْهُ حَتَّى يَسْتَوْعِبَ مَا عِنْدَهُ . سَمِعَ بِالْحَرَمَيْنِ وَمِصْرَ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَالْجِبَالِ ، وَجَمَعَ فَأَوْعَى . وُلِدَ قَبْلَ الْمِائَتَيْنِ بِمُدَيْدَةٍ . وَسَمِعَ : أَبَا نُعَيْمٍ ، وَأَبَا مُسْهِرٍ ، وَمُسْلِمَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَفَّانَ ، وَأَبَا الْيَمَانِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ ... المزيد
الْفَائِزُ بِاللَّهِ صَاحِبُ مِصْرَ أَبُو الْقَاسِمِ عِيسَى بْنُ الظَّافِرِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحَافِظِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَنْصِرِ بِاللَّهِ الْعُبَيْدِيُّ الْمِصْرِيُّ . لَمَّا اغْتَالَ عَبَّاسٌ الْوَزِيرُ الظَّافِرَ ، أَظْهَرَ الْقَلَقَ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلِمَ أَهْلُ الْقَصْرِ بِمَقْتَلِهِ ، فَطَلَبُوهُ فِي دُورِ الْحُرَمِ فَمَا وَجَدُوهُ ، وَفَتَّشُوا عَلَيْهِ وَأَيِسُوا مِنْهُ . وَقَالَ عَبَّاسٌ لِأَخَوَيْهِ : أَنْتُمَا اللَّذَيْنِ قَتَلْتُمَا خَلِيفَتَنَا . فَأَصَرَّا عَلَى الْإِنْكَارِ ، فَقَتَلَهُمَا نَفْيًا لِلتُّهْمَةِ عَنْهُ ، وَاسْتَدْعَى فِي الْحَالِ عِيسَى هَذَا ، وَهُوَ طِفْلٌ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ ، وَقِيلَ : بَلْ سَنَتَانِ . فَحَمَلَهُ عَلَى كَتِفِهِ ، وَوَقَفَ بَاكِيًا كَئِيبًا ، وَأَمَرَ بِأَنْ تَدْخُلَ الْأُمَرَاءُ ، فَدَخَلُوا ، فَقَالَ : هَذَا ... المزيد
ابْنُ الْبُهْلُولِ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْمُتَفَنِّنُ الْقَاضِي الْكَبِيرُ أَبُو جَعْفَرٍ ، أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولِ بْنِ حَسَّانَ التَّنُوخِيُّ الْأَنْبَارِيُّ ، الْفَقِيهُ الْحَنَفِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَسَمِعَ أَبَا كُرَيْبٍ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ زُنْبُورٍ الْمَكِّيَّ ، وَيَعْقُوبَ الدَّوْرَقِيَّ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْأَشَجَّ ، وَأَبَاهُ إِسْحَاقَ بْنَ بُهْلُولٍ الْحَافِظَ ، وَعِدَّةً . حَدَّثَ عَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَرَّاقُ ، وَأَبُو حَفْصِ بْنُ شَاهِينَ ، وَأَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَأَبُو طَاهِرٍ الْمُخْلِصُ ، وَآخِرُونَ . وَكَانَ مِنْ رِجَالِ الْكَمَالِ ، إِمَامًا ثِقَةً ، عَظِيمَ الْخَطَرِ ، وَاسِعَ الْأَدَبِ ، تَامَّ ... المزيد
ابْنُ شُحَانَةَ مُحَدِّثُ خُرَاسَانَ سِرَاجُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ بْنِ بَرَكَاتِ بْنِ شُحَانَةَ . رَحَلَ وَتَعِبَ وَتَمَيَّزَ فِي الْحَدِيثِ . وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْحَرَسْتَانِيِّ ، وَالِافْتِخَارِ الْحَلَبِيِّ ، وَدَاوُدَ بْنِ مُلَاعِبٍ ، وَمِسْمَارِ بْنِ الْعُوَيْسِ . وَكَانَ ثِقَةً فَهِمًا . مَاتَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ بِمَيَّافَارِقِينَ . ... المزيد
ابْنُ الْخَازِنِ الْأَدِيبُ أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ ابْنُ الْخَازِنِ الدِّينَوَرِيُّ ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ ، الشَّاعِرُ ، صَاحِبُ الْخَطِّ الْفَائِقِ ، وَالنَّظْمِ الرَّائِقِ . تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ . وَخَطُّهُ يُقَارِبُ خَطَّ الْكَاتِبِ أَبِي الْفَوَارِسِ ابْنِ الْخَازِنِ . وَلَهُ وَلَدٌ نَسَخَ الْمَقَامَاتِ كَثِيرًا ، وَهُوَ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْخَازِنِ . وَكَانَ أَبُو الْفَوَارِسِ يَرْوِي عَنِ الْجَوْهَرِيِّ . قَالَ فِيهِ السِّلَفِيُّ : كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ خَطًّا . قُلْتُ : قِيلَ : نَسَخَ خَمْسَمِائَةِ خَتْمَةٍ ، وَلَهُ نَظْمٌ أَيْضًا . تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِمِائَةٍ ، وَاسْمُهُ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ الدَّيْلَمِيُّ ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ . ... المزيد
ابْنُ الْبَلِّ الْإِمَامُ الْوَاعِظُ الْكَبِيرُ أَبُو الْمُظَفَّرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرِ بْنُ الْبَلِّ الدُّورِيُّ . وُلِدَ بِالدُّورِ مِنْ نَوَاحِي دُجَيْلٍ ، وَقَدِمَ بَغْدَادَ ، وَاشْتَغَلَ وَتَفَنَّنَ . وَسَمِعَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيِّ بِالدُّورِ فِي سَنَةِ 531 ، وَمِنَ ابْنِ الطَّلَّايَةِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْبَنَّاءِ ، وَابْنِ نَاصِرٍ ، وَعِدَّةٍ . رَوَى عَنْهُ ابْنُ النَّجَّارِ ، وَقَالَ : صَارَ شَيْخَ الْوُعَّاظِ ، وَكَثُرَ لَهُ الْقَبُولُ ، وَوَعَظَ عِنْدَ قَبْرٍ مَعْرُوفٍ ، وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ الْجَوْزِيِّ مُنَافَرَاتٌ ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا مُتَعَصِّبُونَ وَأَتْبَاعٌ ، وَلَمْ يَزَلِ الدُّورِيُّ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَنْ خَاصَمَ وَلَدُهُ غُلَامًا لِأُمِّ النَّاصِرِ ، وَبَدَا مِنَ الشَّيْخِ مَا اشْتَدَّ بِهِ الْأَمْرُ فَمُنِعَ مِنَ الْوَ ... المزيد