جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
فصل المشهد التاسع : مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده وهذا من ألطف المشاهد ، وأخصها بأهل المعرفة ، ولعل سامعه يبادر إلى إنكاره ، ويقول : كيف يشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي ؟ ولا سيما ذنوب العبد ومعاصيه ، وهل ذلك إلا منقص للإيمان ، فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية . فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره وإلى ترتب آثارها عليها ، وترتب هذه الآثار...
مطلب : لا تقتل حيات البيوت حتى تنذر ثلاثا وبيان علة الإنذار : وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتد ( و ) يكره ( قتلك ) أيها المكلف المتشرع ( حيات ) جمع حية ، وهي الناشئة في ( البيوت ) جمع بيت ( و ) الحال أنك قبل قتلك لها ( لم تقل ) أنت ( ثلاثا ) من المرات ( له ) أي لذلك الثعبان وتقدم أن الحية تطلق على الذكر والأنثى فالمراد ولم تقل لذلك الفرد من الحيات ( اذهب سالما ) منا فلا نؤذيك ولا تؤذينا...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيدَ ابْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، أَبُو لَيْلَى الْخَلِيفَةُ بُويِعَ بِعَهْدٍ مِنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ شَابًّا دَيِّنًا ، خَيْرًا مِنْ أَبِيهِ ، وَأُمُّهُ هِيَ بِنْتُ أَبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ . فَوُلِّيَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَقِيلَ : ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَقِيلَ : بَلْ وُلِّيَ عِشْرِينَ يَوْمًا ، وَمَاتَ وَلَهُ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً ، وَقِيلَ : إِحْدَى وَعِشْرُونَ سَنَةً ، وَقِيلَ : بَلْ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً . وَصَلَّى عَلَيْهِ مَرْوَانُ وَدُفِنَ إِلَى جَنْبِ قَبْرِ أَبِيهِ وَلَمْ يُعْقِبْ . وَامْتَنَعَ أَنْ يَعْهَدَ بِالْخِلَافَةِ إِلَى أَحَدٍ ، رَحِمَهُ اللَّهُ . ... المزيد
عَامِرٌ ( ع ) ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، الْإِمَامُ الرَّبَّانِيُّ أَبُو الْحَارِثِ الْأَسَدِيُّ الْمَدَنِيُّ ، أَحَدُ الْعُبَّادِ . سَمِعَ أَبَاهُ وَعَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ ، وَعَنْهُ أَبُو صَخْرَةَ جَامِعٌ ، وَابْنُ عَجْلَانَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ابْنِ أَبِي هِنْدٍ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ وَمَالِكٌ وَآخَرُونَ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ سِتَّ مَرَّاتٍ ، يَعْنِي يَتَصَدَّقُ كُلَّ مَرَّةٍ بِدِيَتِهِ . قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ : كَانَ أَبُوهُ لِمَا يَرَى مِنْهُ يَقُولُ : قَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمْ يَكُونَا هَكَذَا ، قَالَ مَالِكٌ : كَانَ عَامِرٌ يُوَاصِلُ ثَلَاثًا . قَالَ مُصْعَبٌ : سَمِعَ عَامِرٌ الْمُؤَذِّنَ وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ ... المزيد
غُنْجَارُ ( خت ، ق ) مُحَدِّثُ بُخَارَى ، الشَّيْخُ أَبُو أَحْمَدَ عِيسَى بْنُ مُوسَى الْبُخَارِيُّ الْأَزْرَقُ ، غُنْجَارُ . لَهُ رِحْلَةٌ وَمَعْرِفَةٌ . حَدَّثَ عَنْ : سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَعِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيِّ ، وَوَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ ، وَخَلْقٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : بَحِيرُ بْنُ النَّضْرِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ الْبِيكَنْدِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ حَمْزَةَ الْبُخَارِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أُمَيَّةَ السَّاوِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ، وَآخَرُونَ . قَالَ الْحَاكِمُ : هُوَ إِمَامُ عَصْرِهِ ، طَلَبَ الْحَدِيثَ عَلَى كِبَرِ السِّنِّ ، وَرَحَلَ ، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَدُوقٌ . تَتَبَّعْتُ رِوَايَاتِهِ عَنِ الثِّقَاتِ ، فَوَجَدْتُهَا مُسْتَقِيمَةً ، يَرْوِي عَنْ أَكْثَرِ مِنْ مِائَةِ شَيْخٍ مِنَ الْمَجْهُولِينَ . قُلْتُ : لَهُ حَدِيثٌ ... المزيد
مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ وَقِيلَ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ ، أَبُو جَعْفَرٍ ، الْمُخَرِّمِيُّ ، الْفَلَّاسُ ، شِيطَا . حَافِظٌ ثِقَةٌ ، قَالَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ . سَمِعَ أَبَا نُعَيمٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ . وَعَنْهُ : الْمَحَامِلِيُّ ، وَابْنُ مَخْلَدٍ ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ . مَاتَ بالنَّهْرَوَانِ سَنَةَ 265 وَقَعَ لَنَا حَدِيثُهُ فِي الْأَكَابِرِ عَنْ مَالِكٍ . ... المزيد
أَبُو رَافِعٍ ( ع ) مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . مِنْ قِبْطِ مِصْرَ . يُقَالُ : اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ . وَقِيلَ : أَسْلَمُ . كَانَ عَبْدًا لِلْعَبَّاسِ فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَنْ بُشِّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْلَامِ الْعَبَّاسِ أَعْتَقَهُ . رَوَى عِدَّةَ أَحَادِيثَ . رَوَى عَنْهُ وَلَدُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ ، وَحَفِيدُهُ الْفَضْلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، وَعَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ ، وَجَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ ، وَرَوَى عَنْهُ : عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَمَا كَأَنَّهُ شَافَهَهُ . شَهِدَ غَزْوَةَ أُحُدٍ ، وَالْخَنْدَقَ . وَكَانَ ذَا عَلْمٍ وَفَضْلٍ . تُوُفِّيَ فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ . وَقِيلَ : تُوُفِّيَ بِالْكُوفَةِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ رَضِيَ ... المزيد
مَعْنُ بْنُ زَائِدَةَ أَمِيرُ الْعَرَبِ أَبُو الْوَلِيدِ الشَّيْبَانِيُّ ، أَحَدُ أَبْطَالِ الْإِسْلَامِ ، وَعَيْنُ الْأَجْوَادِ . كَانَ مِنْ أُمَرَاءِ مُتَوَلِّي الْعِرَاقَيْنِ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ هُبَيْرَةَ ، فَلَمَّا تَمَلَّكَ آلُ الْعَبَّاسِ ، اخْتَفَى مَعْنٌ مُدَّةً ، وَالطَّلَبُ عَلَيْهِ حَثِيثٌ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ خُرُوجِ الرِّيوَنْدِيَّةِ وَالْخُرَاسَانِيَّةِ عَلَى الْمَنْصُورِ ، وَحَمِيَ الْقِتَالُ ، وَحَارَ الْمَنْصُورُ فِي أَمْرِهِ ، ظَهَرَ مَعْنٌ ، وَقَاتَلَ الرِّيوَنْدِيَّةَ فَكَانَ النَّصْرُ عَلَى يَدِهِ ، وَهُوَ مُقَنَّعٌ فِي الْحَدِيدِ ، فَقَالَ الْمَنْصُورُ : وَيْحَكَ ، مَنْ تَكُونُ ؟ فَكَشَفَ لِثَامَهُ ، وَقَالَ : أَنَا طِلْبَتُكَ مَعْنٌ . فَسُّرَ بِهِ ، وَقَدَّمَهُ وَعَظَّمَهُ ، ثُمَّ وَلَّاهُ الْيَمَنَ وَغَيْرَهَا . قَالَ بَعْضُهُمْ : دَخَلَ مَعْنٌ ... المزيد