من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغ بقلب حاضر مترصد ( ألا ) يحتمل أن تكون للتمني كقول الشاعر : ألا عمر ولى مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت يد الغفلات ويحتمل أن تكون للعرض والتحضيض . قال الإمام العلامة يوسف بن هشام النحوي الحنبلي طيب الله ثراه : ومعنى العرض والتحضيض طلب الشيء ، ولكن العرض طلب بلين ، والتحضيض طلب بحث . وتختص ألا هذه بالجملة الفعلية نحو { ألا تحبون أن يغفر الله لكم } ؟ ومنه عند الخليل...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ ( ق ) صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ ، أَبُو النَّضْرِ ، فَوَاهٍ . رَوَى عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ . حَدَّثَ عَنْهُ وَلَدُهُ كَثِيرُ بْنُ يَحْيَى . خَرَّجَ لَهُ ابْنُ مَاجَهْ . ... المزيد
غَيْثُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، الْمُحَدِّثُ الْمُفِيدُ أَبُو الْفَرَجِ الْأَرْمَنَازِيُّ ، ثُمَّ الصُّورِيُّ ، خَطِيبُ صُورَ وَمُحَدِّثُهَا . سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ الْخَطِيبَ ، وَعَلِيَّ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيَّ ، وَبِدِمَشْقَ أَبَا نَصْرِ بْنَ طَلَّابٍ ، وَطَائِفَةً ، وَبِتِنِّيسَ مِنْ رَمَضَانَ بْنِ عَلِيٍّ ، وَبِمِصْرَ ، وَالثَّغْرِ ، وَكَتَبَ الْكَثِيرَ ، وَسَوَّدَ تَارِيخًا لِصُورَ ، وَكَانَ ثِقَةً ، حَسَنَ الْخَطِّ . رَوَى عَنْهُ شَيْخُهُ الْخَطِيبُ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرَ ، وَذَلِكَ مِنْ نَمَطِ السَّابِقِ وَاللَّاحِقِ ، فَبَيْنَ الْحَافِظَيْنِ فِي الْمَوْتِ مِائَةُ سَنَةٍ وَثَمَانِ سِنِينَ . مَاتَ غَيْثٌ بِدِمَشْقَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَخَمْسِمِائَةٍ عَنْ سِتٍّ وَسِتِّينَ سَنَةً . ... المزيد
الْمُتَّقِي لِلَّهِ الْخَلِيفَةُ أَبُو إِسْحَاقَ ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُقْتَدِرِ بْنِ الْمُعْتَضِدِ ، الْعَبَّاسِيُّ . قَالَ الصُّولِيُّ : مَاتَ الرَّاضِي ، فَبَعَثَ بُجْكَمٌ مِنْ وَاسِطَ إِلَى كَاتِبِهِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ أَنْ يَجْمَعَ الْقُضَاةَ وَالْأَعْيَانَ ، وَوَزِيرَ الرَّاضِي سُلَيْمَانَ بْنَ الْحَسَنِ ، وَيَشْتَوِرُوا فِي إِمَامٍ ، فَبَعَثَ حُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْمَأْمُونِ إِلَى الْكُوفِيِّ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِينَارٍ لِيَشْتَرِيَهُ ، وَنَفَّذَ إِلَيْهِ أَيْضًا بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِينَارٍ لِيُفَرِّقَهَا فِي الْأُمَرَاءِ فَلَمْ يَنْفَعْ ذَلِكَ ، وَبَايَعُوا إِبْرَاهِيمَ ، وَسِنُّهُ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً ، وَأُمُّهُ اسْمُهَا خَلُوبُ ، وَكَانَ حَسَنَ الْوَجْهِ ، مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ بِحُمْرَةٍ ، أَشْهَلَ ، كَثَّ اللِّحْيَةِ ، فَصَلَّى ... المزيد
سُلْطَانُ الدَّوْلَةِ مَلِكُ الْعِرَاقِ وَفَارِسٍ ، سُلْطَانُ الدَّوْلَةِ ، أَبُو شُجَاعٍ ، فَنَّاخِسْرُو بْنُ الْمَلِكِ بَهَاءِ الدَّوْلَةِ خُرَّهْ فَيْرُوزَ بْنِ الْمَلِكِ عَضُدِ الدَّوْلَةِ أَبِي شُجَاعِ بْنِ رُكْنِ الدَّوْلَةِ حَسَنُ بْنُ بُوَيْهِ الدَّيْلَمِيُّ . تَمَلَّكَ بَعْدَ أَبِيهِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، فَكَانَتْ أَيَّامُهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَوَزَرَ لَهُ فَخْرُ الْمُلْكِ أَبُو غَالِبٍ ، فَقُرِئَ عَهْدُ سُلْطَانِ الدَّوْلَةِ مِنَ الْقَادِرِ بِاللَّهِ وَالْأَلْقَابُ كَانَتْ : عِمَادَ الدِّينِ ، مُشَرِّفَ الدَّوْلَةِ ، مُؤَيِّدَ الْمِلَّةِ ، مُغِيثَ الْأُمَّةِ ، صَفِيَّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . ثُمَّ أُحْضِرَتِ الْخِلَعُ وَهِيَ سَبْعٌ عَلَى الْعَادَةِ ، وَعِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ، وَتَاجٌ مُرَصَّعٌ ، وَسَيْفٌ ، وَسِوَارَانِ ، وَطَوْقٌ ، وَفَرَسَانِ ، وَلِوَاءَانِ ... المزيد
أَبُو حَنِيفَةَ الْعَلَّامَةُ ، ذُو الْفُنُونِ أَبُو حَنِيفَةَ ، أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الدِّينَوَرِيُّ النَّحْوِيُّ ، تِلْمِيذُ ابْنِ السِّكِّيتِ . صَدُوقٌ ، كَبِيرُ الدَّائِرَةِ ، طَوِيلُ الْبَاعِ ، أَلَّفَ فِي النَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَالْهَنْدَسَةِ وَالْهَيْئَةِ وَالْوَقْتِ ، وَأَشْيَاءٍ . مَاتَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ . لَهُ كِتَابُ : " النَّبَاتِ " ، كَبِيرٌ جَمِيعٌ ، وَكِتَابُ : " الْأَنْوَاءِ " ، وَغَيْرُ ذَلِكَ . وَقِيلَ : كَانَ مِنْ كِبَارِ الْحَنَفِيَّةِ . ... المزيد
الْمُتَوَكِّلِيُّ الشَّرِيفُ ، أَبُو السَّعَادَاتِ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَبَّاسِيُّ . رَوَى عَنِ ابْنِ الْمُسْلِمَةِ ، وَالْخَطِيبِ . حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُ عَسَاكِرَ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَجَمَاعَةٌ . مَاتَ شَهِيدًا بَعْدَ أَنْ صَلَّى التَّرَاوِيحَ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ سَنَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَقَعَ مِنَ السَّطْحِ ، فَمَاتَ رَحِمَهُ اللَّهُ . ... المزيد