من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
وهاهنا للعبد أحد عشر مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه . أحدها : المشهد الذي ذكره الشيخ رحمه الله . وهو مشهد القدر وأن ما جرى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره . فيراه كالتأذي بالحر والبرد ، والمرض والألم ، وهبوب الرياح ، وانقطاع الأمطار . فإن الكل أوجبته مشيئة الله . فما شاء الله كان . ووجب وجوده . وما لم يشأ لم يكن . وامتنع وجوده . وإذا شهد هذا : استراح . وعلم أنه كائن لا محالة . فما للجزع...
( الثالث ) : لا ينبغي لأحد أن ينكر على سلطان إلا وعظا وتخويفا له ، أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فيجب . قال القاضي ويحرم بغير ذلك . قال ابن مفلح : والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط ، وكان حكم ذلك كغيره . قال حنبل : اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشا ، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه ،...
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
ابْنُ عَبْدُوسٍ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدُوسِ بْنِ أَحْمَدَ ، النَّيْسَابُورِيُّ النَّحْوِيُّ الْفَقِيهُ . سَمِعَ مَكِّيَّ بْنَ عَبْدَانَ ، وَأَبَا عَمْرٍو الْحِيرِيَّ ، وَأَبَا حَامِدِ بْنَ الشَّرْقِيِّ ، وَعَمَّهُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدُوسٍ . وَعَنْهُ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ ، وَقَالَ : عَقَدْتُ لَهُ مَجْلِسَ الْإِمْلَاءِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ ، وَرَوَى عَنْهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ ، وَأَبُو يَعْلَى بْنُ الصَّابُونِيِّ ، وَآخَرُونَ . تُوُفِّيَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَمِنْ طَبَقَتِهِ : الْحَافِظُ الرَّحَّالُ : ... المزيد
ابْنُ عُلَاثَةَ ( د ، س ، ق ) قَاضِي الْخِلَافَةِ أَبُو الْيَسِيرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلَاثَةَ الْعُقَيْلِيُّ الْجَزَرِيُّ . عَنْ : عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ ، وَخُصَيْفٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَعِدَّةٍ . وَعَنْهُ : ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَوَكِيعٌ ، وَحَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ الْأُوَيْسِيُّ وَعَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ . وَلِيَ الْقَضَاءَ لِلْمَهْدِيِّ . قَالَ ابْنُ سَعْدٍ : ثِقَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، حَرَّانِيٌّ ، وَلِيَ مَعَهُ الْقَضَاءَ عَافِيَةُ . وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : ثِقَةٌ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَا يُحْتَجُّ بِهِ . وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : صَالِحُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : فِي حِفْظِهِ نَظَرٌ . وَقَالَ الْأَزْدِيُّ : حَدِيثُهُ يَدُلُّ عَلَى كَذِبِهِ مَاتَ ابْنُ عُلَاثَةَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّين ... المزيد
عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ أَحَدُ الْحُفَّاظِ الْكِبَارِ الْأَثْبَاتِ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ سَيَّارٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ ، وَأَبِي قِلَابَةَ الرَّقَاشِيِّ ، وَطَبَقَتِهِمْ . رَوَى عَنْهُ : ابْنُ الْمُظَفَّرِ ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ ، وَعُمَرُ بْنُ شَاهِينَ ، وَغَيْرُهُمْ . تُوُفِّيَ بِبَغْدَادَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَهُوَ : عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ نَصْرٍ ، يُكَنَّى أَبَا الْحَسَنِ وَمِمَّنْ حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الْفَتْحِ الْقَوَّاسُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ الصَّفَّارُ . قَالَ الْخَطِيبُ : كَانَ ثِقَةً حَافِظًا جَوَّالًا فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ ، صَاحِبَ غَرَائِبَ . قُلْتُ : حَدِيثُهُ فِي أَفْرَادِ الدَّارَقُطْنِيِّ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ . وَقَالَ أَبُو ... المزيد
أَرْوَى عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ ، فَوَلَدَتْ لَهُ : طُلَيْبًا . ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا أَرْطَاةُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ : فَاطِمَةَ . ثُمَّ أَسْلَمَتْ أَرْوَى ، وَهَاجَرَتْ . وَأَسْلَمَ وَلَدُهَا طُلَيْبٌ فِي دَارِ الْأَرْقَمِ . رَوَى هَذَا ابْنُ سَعْدٍ . وَلَمْ يُسْمَعْ لَهَا بِذِكْرٍ بَعْدُ ، وَلَا وَجَدْنَا لَهَا رِوَايَةً . ... المزيد
صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ الزَّاهِدُ ، الْعَابِدُ ، الْقُدْوَةُ أَبُو الصَّهْبَاءِ الْعَدَوِيُّ الْبَصْرِيُّ ، زَوْجُ الْعَالِمَةِ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ . مَا عَلِمْتُهُ رَوَى سِوَى حَدِيثٍ وَاحِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَهْلُهُ مُعَاذَةُ ، وَالْحَسَنُ ، وَحُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ . ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي " الزُّهْدِ " : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : صِلَةُ ، يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ كَذَا وَكَذَا . هَذَا حَدِيثٌ مُعْضِلٌ . جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ : عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، قَالَتْ : كَانَ أَبُو الصَّهْبَاءِ يُصَلِّي حَتَّى مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَ فِرَاشَهُ ... المزيد
الْمَازِنِيُّ الشَّيْخُ ، الصَّدُوقُ ، الْمُحَدِّثُ ، أَبُو الْعَبَّاسِ ، مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ ، وَأَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ ، وَمُسَدَّدِ بْنِ مُسَرْهَدٍ ، وَطَبَقَتِهِمْ . رَوَى عَنْهُ : دَعْلَجٌ السِّجْزِيُّ ، وَابْنُ قَانِعٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَفَارُوقٌ الْخَطَّابِيُّ ، وَآخَرُونَ . بَقِيَ إِلَى بَعْدَ التِّسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ ... المزيد