أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
( الثالث ) : لا ينبغي لأحد أن ينكر على سلطان إلا وعظا وتخويفا له ، أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فيجب . قال القاضي ويحرم بغير ذلك . قال ابن مفلح : والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط ، وكان حكم ذلك كغيره . قال حنبل : اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشا ، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه ،...
الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن ، رواه الترمذي وغيره .
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمَذَانِيُّ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْمُقْرِئُ الْعَلَّامَةُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ عَثْكَلِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ الْهَمَذَانِيُّ الْعَطَّارُ ، شَيْخُ هَمَذَانَ بِلَا مُدَافَعَةٍ . مَوْلِدُهُ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَأَوَّلُ سَمَاعِهِ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ ، وَبَعْدَهَا سَمِعَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمْدٍ الدُّونِيِّ ، وَخَلْقٍ بِهَمَذَانَ . وَسَمِعَ بِبَغْدَادَ مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ بَيَانٍ ، وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ نَبْهَانَ ، وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ الْمَهْدِيِّ ، وَطَبَقَتِهِمْ . وَبِأَصْبَهَانَ مِنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَدَّادِ ، وَمَحْمُودٍ الْأَشْقَرِ ، وَخَلْقٍ . وَقَرَأَ بِالرِّو ... المزيد
السَّبَخِيُّ فَالشَّيْخُ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ الْمُسْنِدُ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّبَخِيُّ الْبَزْدَوِيُّ الْبُخَارِيُّ الصَّابُونِيُّ الْحَنَفِيُّ . سَمِعَ فِي صِبَاهُ مِنَ الْمُعَمَّرِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْرِيِّ الْوَرْكِيِّ وَجَمَاعَةٍ ، وَصَحِبَ الزَّاهِدَ يُوسُفَ بْنَ أَيُّوبَ . حَدَّثَ عَنْهُ السَّمْعَانِيُّ وَابْنُهُ أَبُو الْمُظَفَّرِ . مَاتَ بِبُخَارَى فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . كَتَبْتُهُ لِلتَّمْيِيزِ ، فَكُلٌّ مِنَ السِّنْجِيِّ وَالسَّبَخِيِّ مِنْ مَشَايِخِ أَبِي الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيِّ وَوَالِدِهِ . ... المزيد
ابْنُ كُلَيْبٍ الشَّيْخُ الْجَلِيلُ الْأَمِينُ ، مُسْنِدُ الْعَصْرِ أَبُو الْفَرَجِ ، عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ سَعْدِ بْنِ صَدَقَةَ بْنِ خَضِرِ بْنِ كُلَيْبٍ ، الْحَرَّانِيُّ ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ ، الْحَنْبَلِيُّ ، التَّاجِرُ ، الْآجُرِّيُّ ; لِسُكْنَاهُ فِي دَرْبِ الْآجُرِّ . وُلِدَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ خَمْسِمِائَةٍ . وَسَمِعَ : أَبَا الْقَاسِمِ بْنَ بَيَانٍ ، وَأَبَا عَلِيِّ بْنَ نَبْهَانَ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ بَدْرَانَ ، وَأَبَا عُثْمَانَ بْنَ مَلَّةَ ، وَأَبَا مَنْصُورٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ طَاهِرٍ الْخَازِنَ ، وَأَبَا الْخَطَّابِ الْفَقِيهَ ، وَصَاعِدَ بْنَ سَيَّارٍ ، وَنُورَ الْهُدَى أَبَا طَالِبٍ الزَّيْنَبِيَّ . وَلَقِيَ بِالْإِجَازَةِ أَبَا عَلِيِّ بْنَ الْمَهْدِيِّ ، وَأَبَا الْعِزِّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُخْتَارِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ ... المزيد
صَاحِبُ الْجَزِيرَةِ الْمَلِكُ مُعِزُّ الدِّينِ سَنْجَرُ ابْنُ الْمَلِكِ غَازِي بْنِ مَوْدُودِ بْنِ الْأَتَابِكِ زِنْكِيِّ بْنِ آقْسَنْقَرَ ، صَاحِبُ جَزِيرَةِ ابْنِ عُمَرَ . كَانَ ظَالِمًا غَاشِمًا لِلرَّعِيَّةِ وَلِلْجُنْدِ وَالْحَرِيمِ ، سَجَنَ أَوْلَادَهُ بِقَلْعَةٍ ، فَهَرَبَ وَلَدُهُ غَازِي إِلَى الْمَوْصِلِ فَأَكْرَمَهُ صَاحِبُهَا وَقَالَ : اكْفِنَا شَرَّ أَبِيكَ ، فَرَجَعَ وَاخْتَفَى ، ثُمَّ تَسَلَّقَ وَاخْتَفَى عِنْدَ سُرِّيَّةٍ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ ، وَسَكِرَ أَبُوهُ فَوَثَبَ عَلَيْهِ ابْنُهُ فِي الْخَلَاءِ فَقَتَلَهُ ، فَلَمْ يُمَلِّكُوهُ ، بَلْ مَلَّكُوا أَخَاهُ مَحْمُودًا ، وَدَخَلُوا عَلَى غَازِي فَمَانَعَ عَنْ نَفْسِهِ ، فَقَتَلُوهُ وَرُمِيَ ، وَتَمَكَّنَ مَحْمُودٌ فَقَتَلَ أَخَاهُ الْآخَرَ مَوْدُودًا ، وَقِيلَ : بَلْ تَمَلَّكَ غَازِي يَوْمًا وَاحِدًا ، ثُمَّ أُخِذَ ... المزيد
سَعِيدُ بْنُ مِينَا ( خ ، م ، د ، ت ، ق ) الْإِمَامُ الثِّقَةُ أَبُو الْوَلِيدِ الْحِجَازِيُّ ، حَدِيثُهُ فِي الصِّحَاحِ . يَرْوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، وَزَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَسُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ ، وَحَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَغَيْرُهُمْ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : ثِقَةٌ . ... المزيد
عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ ابْنُ حَبِيبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبٍ الْجُمَحِيُّ ، أَبُو السَّائِبِ . مِنْ سَادَةِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَمِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ فَازُوا بِوَفَاتِهِمْ فِي حَيَاةِ نَبِيِّهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ أَبُو السَّائِبِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَوَّلَ مَنْ دُفِنَ بِالْبَقِيعِ . رَوَى كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ الْمَدَنِيُّ : عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : لَمَّا دَفَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ ، قَالَ لِرَجُلٍ : " هَلُمَّ تِلْكَ الصَّخْرَةَ ، فَاجْعَلْهَا عِنْدَ قَبْرِ أَخِي ، أَعْرِفْهُ بِهَا ، أَدْفِنْ إِلَيْهِ مَنْ دَفَنْتُ مِنْ أَهْلِي " ، فَقَامَ الرَّجُلُ فَلَمْ يُطِقْهَا ، فَقَالَ - يَعْنِي الَّذِي حَدَّثَهُ - : فَلَكَأَنِّي ... المزيد