جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
فصل ثم أهل مقام " إياك نعبد " لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربع طرق ، فهم في ذلك أربعة أصناف : الصنف الأول : عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها . قالوا : لأنه أبعد الأشياء عن هواها ، وهو حقيقة التعبد . قالوا : والأجر على قدر المشقة ، ورووا حديثا لا أصل له " أفضل الأعمال أحمزها " أي أصعبها وأشقها . وهؤلاء : هم أهل المجاهدات والجور على النفوس ....
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ المسألة الثالثة ] [ حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة ] وأما المسألة الثالثة : وهي حول الفوائد ، فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب ، واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب ، أنه يستقبل به الحول من يوم كمل . واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول : فقال مالك : يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله ، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة ، وبهذا...
سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ابْنُ آخِرِ الْفَاطِمِيَّةِ الْعَاضِدِ بِاللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَمِيرِ يُوسُفَ بْنِ الْحَافِظِ الْعُبَيْدِيُّ . كَانَتِ الدَّعْوَةُ بَيْنَ الْإِسْمَاعِيلِيَّةِ لَهُ ، وَكَانَ مُعْتَقَلًا بِقَلْعَةِ الْجَبَلِ ، وَلَهُمْ فِيهِ مَعَ فَرْطِ جَهْلِهِ وَغَبَاوَتِهِ اعْتِقَادٌ زَائِدٌ ، وَلَمَّا هَلَكَ الْعَاضِدُ خَلَّفَ صَبِيًّا حَبَسَهُ السُّلْطَانُ صَلَاحُ الدِّينِ ، ثُمَّ كَبُرَ وَتَحَيَّلُوا فَأَدْخَلُوا إِلَيْهِ سُرَيَّةً بِهَيْئَةِ غُلَامٍ فَأَحْبَلَهَا ، وَأُخْرِجَتْ فَوَلَدَتْهُ بِالصَّعِيدِ ، أَعْنِي : سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ ، وَأُخْفِيَ وَلُقِّبَ الْحَامِدَ لِلَّهِ ، فَوَقَعَ بِهِ الْمَلِكُ الْكَامِلُ فَاعْتَقَلَهُ حَتَّى مَاتَ فِي الْحَبْسِ بِلَا عَقِبٍ ، وَتَقُولُ الْجَهَلَةُ : لَهُ وَلَدٌ مُخْفِيٌّ . مَاتَ سُلَيْمَانُ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ... المزيد
عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ ( خ ) بْنِ جَهْمِ بْنِ عِيسَى بْنِ حَسَّانَ ابْنِ صَاحِبِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَشُجُّ عَبْدِ الْقَيْسِ الْمُنْذِرُ الْعَصْرِيُّ الْبَصْرِيُّ ، مُسْنِدُ وَقْتِهِ ، وَمُؤَذِّنُ جَامِعِ الْبَصْرَةِ . وُلِدَ سَنَةَ نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ : عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، وَرُؤْبَةَ بْنِ الْعَجَّاجِ ، وَجَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ ، وَشُعْبَةَ ، وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : الْبُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " وَهُوَ مِنْ كِبَارِ شُيُوخِهِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، وَأَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ ، وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الذَّرَّاعُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا ... المزيد
ابْنُ الْأَخْرَمِ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْمُتْقِنُ الْحُجَّةُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ ، الشَّيْبَانِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ بْنُ الْأَخْرَمِ ، وَيُعْرَفُ قَدِيمًا بِابْنِ الْكِرْمَانِيِّ . وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ . شَهِدَ جِنَازَةَ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ . وَسَمِعَ مِنْ وَلَدِهِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ حَيْكَانَ ، وَعَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْهِلَالِيِّ الدَّرَابَجِرْدِيِّ - وَدَرَابَجِرْدُ : مَحَلَّةٌ مِنْ حَوَاضِرِ نَيْسَابُورَ الْمُتَطَرِّقَةِ عَلَى الصَّحْرَاءِ- وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءِ ، وَخُشْنَامَ بْنِ الصَّدِيقِ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ عِمْرَانَ الْإِسْفَرَايِينِيِّ الْفَقِيهِ ، وَالْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ ... المزيد
الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ( ع ) الْإِمَامُ الْكَبِيرُ عَالِمُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، أَبُو مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْكُوفِيُّ ، وَيُقَالُ : أَبُو عَمْرٍو ، وَيُقَالُ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ . حَدَّثَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوَائِيِّ ، وَشُرَيْحٍ الْقَاضِي ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَأَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَأَبِي الضُّحَى ، وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ ، وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ ، وَمِقْسَمٍ ، وَأَبِي عُمَرَ الصِّينِيِّ ، وَعِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، وَيَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ... المزيد
عَدِيُّ بْنُ الرِّقَاعِ الْعَامِلِيُّ الشَّاعِرُ ، مَدَحَ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَهَاجَى جَرِيرَ بْنَ الْخَطَفِيِّ . وَقِيلَ : كَانَ أَبْرَصَ ، آيَةً فِي الشِّعْرِ . ... المزيد
ابْنُ زَرْقُونَ شَيْخُ الْمَالِكِيَّةِ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ ابْنُ الْإِمَامِ الْكَبِيرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَنْصَارِيُّ الْإِشْبِيلِيُّ ، ابْنُ زَرْقُونَ . حَمَلَ عَنْ أَبِيهِ ، وَابْنِ الْجَدِّ ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ مَضَاءٍ ، وَطَائِفَةٍ . وَبَرَعَ فِي الْفِقْهِ ، وَصِنَّفَ كِتَابَ " الْمُعَلَّى فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُحَلَّى " . وَقِيلَ : لَهُ إِجَازَةٌ مِنْ أَبِي مَرْوَانَ بْنِ قَزْمَانَ ، وَقَدِ امْتُحِنَ وَقُيِّدَ وَسُجِنَ بَعْدَ أَنْ عَزَمُوا عَلَى قَتْلِهِ لِكَوْنِهِ مَنَعَ مِنْ إِقْرَاءِ الْفِقْهِ ; فَإِنَّ صَاحِبَ الْغَرْبِ يُوسُفَ بْنَ يَعْقُوبَ مَنَعَ مِنْ قِرَاءَةِ الْفُرُوعِ جُمْلَةً ، وَبَالَغَ فِي ذَلِكَ ، وَأَلْزَمَ النَّاسَ بِأَخْذِ الْفِقْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَنِ عَلَى طَرِيقَةِ أَهِلِ الظَّاهِرِ ، فَنَشَأَ الطَّل ... المزيد