كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
فصل قال : وإنما تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء : بقصر الأمل ، والتأمل في القرآن ، وقلة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام . يعني : أن في منزل التذكر تجتنى ثمرة الفكرة لأنه أعلى منها ، وكل مقام تجتنى ثمرته في الذي هو أعلى منه ، ولاسيما على ما قرره في خطبة كتابه أن كل مقام يصحح ما قبله . ثم ذكر أن هذه الثمرة تجتنى بثلاثة أشياء ، أحدها : قصر الأمل ، والثاني : تدبر القرآن ، والثالث : تجنب...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق - ولما كان الطلاق على ضربين : بائن ، ورجعي ; وكانت أحكام الرجعة بعد الطلاق البائن غير أحكام الرجعة بعد الطلاق الرجعي وجب أن يكون في هذا الجنس بابان : الباب الأول : في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . الباب الثاني : في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن . الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . - وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق...
فَخْرُ الْمُلْكِ الْوَزِيرُ الْكَبِيرُ ، أَبُو غَالِبٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفِ بْنِ الصَّيْرَفِيِّ . وَبِاسْمِهِ صُنِّفَ كِتَابُ " الْفَخْرِيِّ " فِي الْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ . كَانَ صَدْرًا مُعَظَّمًا ، جَوَادًا مُمَدَّحًا مِنْ رِجَالِ الدَّهْرِ ، كَانَ أَبُوهُ صَيْرَفِيًّا بِدِيوَانِ وَاسِطَ ، وَكَانَ أَبُو غَالِبٍ مِنْ صِبَاهُ يَتَعَانَى الْمَكَارِمَ وَالْأَفْضَالَ ، وَيُلَقِّبُونَهُ بِالْوَزِيرِ الصَّغِيرِ ، ثُمَّ وَلِيَ بَعْضَ الْأَعْمَالِ ، وَتَنَقَّلَتْ بِهِ الْأَحْوَالُ إِلَى أَنْ وَلِيَ دِيوَانَ وَاسِطَ ، ثُمَّ وَزَرَ ، وَنَابَ لِلسُّلْطَانِ بَهَاءِ الدَّوْلَةِ بِفَارِسَ ، وَافْتَتَحَ قِلَاعًا ، ثُمَّ وَلِيَ الْعِرَاقَ بَعْدَ عَمِيدِ الْجُيُوشِ فَعَدَلَ قَلِيلًا ، وَأَعَادَ اللَّطْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَثَارَتِ الْفِتَنُ لِذَلِكَ ، وَمَدَحَتْهُ الشُّعَرَاءُ ... المزيد
خِلَاسٌ ( ع ) ابْنُ عَمْرٍو الْهَجَرِيُّ ، بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ ، خَرَّجُوا لَهُ فِي الصِّحَاحِ . حَدَّثَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَمَّارٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ . وَعَنْهُ قَتَادَةُ ، وَعَوْفٌ ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ . وَإِنَّمَا رِوَايَتُهُ عَنْ عَلِيٍّ كِتَابٌ وَقَعَ بِهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ : لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . ... المزيد
ظَهِيرُ الدِّينِ الْوَزِيرُ الْعَادِلُ ، ظَهِيرُ الدِّينِ أَبُو شُجَاعٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرُّوذْرَاوَرِيُّ . مَوْلِدُهُ بِقَلْعَةِ كَنْكَوْرَ مِنْ أَعْمَالِ هَمَذَانَ ، سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْهَمَذَانِيُّ : تَغَيَّرَ الْقَائِمُ عَلَى وَزِيرِهِ أَبِي نَصْرِ ابْنِ جَهِيرٍ ، فَصَرَفَهُ بِأَبِي يَعْلَى الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَخَدَمَ وَلَدُهُ أَبُو شُجَاعٍ صِهْرُ ابْنِ رَضْوَانَ الْقَائِمِ بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِينَارٍ . فَعَزَلَ ابْنَ جَهِيرٍ سَنَةَ سِتِّينَ ، وَمَاتَ حِينَئِذٍ أَبُو يَعْلَى ، فَعُوِّضَ وَلَدُهُ أَبُو شُجَاعٍ عَنِ الْمَالِ بِدَارِ الْبَسَاسِيِريِّ ، فَبَاعَ مِنْهَا بِأَضْعَافِ ذَلِكَ الْمَالِ ، وَتَكَسَّبَ ، وَتَعَانَى الْعَقَارَ ، ثُمَّ خَدَمَ وَلِيَّ الْعَهْدِ الْمُقْت ... المزيد
عَمْرٌو الْأَشْدَقُ فَمِنْ سَادَةِ بَنِي أُمَيَّةَ . اسْتَخْلَفَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَلَى دِمَشْقَ لَمَّا سَارَ لِيَمْلِكَ الْعِرَاقَ . فَتَوَثَّبَ عَمْرٌو عَلَى دِمَشْقَ ، وَبَايَعُوهُ . فَلَمَّا تَوَطَّدَتِ الْعِرَاقُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ ، وَقُتِلَ مُصْعَبٌ ، رَجَعَ ، وَحَاصَرَ عَمْرًا بِدِمَشْقَ ، وَأَعْطَاهُ أَمَانًا مُؤَكَّدًا ، فَاغْتَرَّ بِهِ عَمْرٌو . ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ ، غَدَرَ بِهِ ، وَقَتَلَهُ ، وَخَرَجَتْ أُخْتُهُ تَنْدُبُهُ ، وَهِيَ زَوْجَةُ الْوَلِيدِ ، فَقَالَتْ أَيَا عَيْنُ جُودِي بِالدُّمُوعِ عَلَى عَمْرٍو عَشِيَّةَ تُبْتَزُّ الْخِلَافَةُ بِالْغَدْرِ غَدَرْتُمْ بِعَمْرٍو يَا بَنِيَ خَيْطِ بَاطِلٍ وَكُلُّكُمْ يَبْنِي الْبُيُوتَ عَلَى غَدْرٍ وَمَا كَانَ عَمْرٌو غَافِلًا غَيْرَ أَنَّهُ أَتَتْهُ الْمَنَايَا غَفْلَةً وَهُوَ لَا يَدْرِي كَأَن ... المزيد
الْمُخَرِّمِيُّ الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ أَبُو سَعْدٍ الْمُبَارَكُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُخَرِّمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ . تَفَقَّهَ بِالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى ، ثُمَّ بِأَبِي جَعْفَرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، وَيَعْقُوبَ بْنِ سُطُورَا الْبَرْزَبِينِيَّ ، وَلَازَمَهُمَا حَتَّى سَادَ ، وَبَنَى مَدْرَسَةً بِبَابِ الْأَزَجِ ، دَرَّسَ بَعْدَهُ بِهَا تِلْمِيذُهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَكَبَّرَهَا . وَكَانَ نَزِهًا عَفِيفًا ، نَابَ فِي الْقَضَاءِ ، وَحَصَّلَ كُتُبًا عَظِيمَةً ، وَفُتِحَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا ، وَبَنَى دَارًا وَحَمَّامًا وَبُسْتَانًا . وَحَدَّثَ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ الْمُسْلِمَةِ ، وَأَبِي الْغَنَائِمِ بْنِ الْمَأْمُونِ ، وَتَفَقَّهَ بِهِ خَلْقٌ . رَوَى عَنْهُ الْمُبَارَكُ بْنُ كَامِلٍ . مَاتَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَقَدْ شَاخَ ... المزيد
الْفَلَكِيُّ الْحَافِظُ الْأَوْحَدُ ، أَبُو الْفَضْلِ ، عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، الْهَمَذَانِيُّ ، عُرِفَ بِالْفَلَكِيِّ . قَالَ شِيرَوَيْهِ : سَمِعَ عَلَّامَةُ مَشَايِخِ هَمَذَانَ وَالْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ . حَدَّثَ عَنْ : ابْنِ رِزْقَوَيْهِ ، وَأَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرَانَ ، وَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْحِيرِيِّ . حَدَّثَنَا عَنْهُ : الْحَسَنِيُّ ، وَالْمَيْدَانِيُّ . وَكَانَ حَافِظًا مُتْقِنًا يُحَسِنُ هَذَا الشَّأْنَ جَيِّدًا جَيِّدًا . صَنَّفَ الْكُتُبَ مِنْهَا : الطَّبَقَاتُ الْمُلَقَّبُ بِ " الْمُنْتَهَى فِي مَعْرِفَةِ الرِّجَالِ " فِي أَلْفِ جُزْءٍ . سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ أَحْمَدَ يَقُولُ : سَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ : مَا رَأَتْ عَيْنَايَ أَحَدًا مِنَ الْبَشَرِ أَحْفَظَ مِنَ ابْنِ الْفَلَكِيِّ ، وَكَانَ صُوفِيًّا ... المزيد