من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
فصل قال : وإنما تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء : بقصر الأمل ، والتأمل في القرآن ، وقلة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام . يعني : أن في منزل التذكر تجتنى ثمرة الفكرة لأنه أعلى منها ، وكل مقام تجتنى ثمرته في الذي هو أعلى منه ، ولاسيما على ما قرره في خطبة كتابه أن كل مقام يصحح ما قبله . ثم ذكر أن هذه الثمرة تجتنى بثلاثة أشياء ، أحدها : قصر الأمل ، والثاني : تدبر القرآن ، والثالث : تجنب...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
الْجُوزَجَانِيُّ الْعَلَّامَةُ الْإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ ، مُوسَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُوزَجَانِيُّ الْحَنَفِيُّ ، صَاحِبُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ . حَدَّثَ عَنْهُمَا ، وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ . حَدَّثَ عَنْهُ : الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ ، وَبِشْرُ بْنُ مُوسَى ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَكَانَ صَدُوقًا مَحْبُوبًا إِلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ . قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : كَانَ يُكَفِّرُ الْقَائِلِينَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ . وَقِيلَ : إِنَّ الْمَأْمُونَ عَرَضَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ ، فَامْتَنَعَ وَاعْتَلَّ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِذَلِكَ ، فَأَعْفَاهُ ، وَنَبُلَ عِنْدَ النَّاسِ لِامْتِنَاعِهِ . وَلَهُ تَصَانِيفُ . ... المزيد
أَبُو عِمْرَانَ ( د ) الْإِمَامُ أَبُو عِمْرَانَ ، مُوسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ قَادِمٍ ، الرَّمْلِيُّ ، وَهُوَ الصَّغِيرُ . سَمِعَ آدَمَ بْنَ أَبِي إِيَاسٍ ، وَعَلِيَّ بْنَ عَيَّاشٍ . وَعَنْهُ أَبُو دَاوُدَ فِي " سُنَنِهِ " ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَالْأَرْغِيَانِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ . ثِقَةٌ . مَاتَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ 262 وَسَوْفَ يَأْتِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ نَزِيلُ بَغْدَادَ . ... المزيد
وَأَخُوهُ عِكْرِمَةُ ( خ ، م ، د ، س ) ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثِقَةٌ ، جَلِيلُ الْقَدْرِ . سَمِعَ أَبَاهُ ، وَأُمَّ سَلَمَةَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو . وَعَنْهُ ابْنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمُحَمَّدٌ ، وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، وَابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ . وَثَّقَهُ ابْنُ سَعْدٍ . قِيلَ : تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَمِائَةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ . ... المزيد
الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ ( ع ( الْعَلَّامَةُ الثِّقَةُ أَبُو عَدِيٍّ الْهَمْدَانِيُّ ، الْيَامِيُّ ، الْكُوفِيُّ ، قَاضِي الرَّيِّ . حَدَّثَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَأَبِي وَائِلٍ شَقِيقٍ ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَمُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ . وَعَنْهُ : مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، وَمِسْعَرٌ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَبِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، وَجَمَاعَةٌ . وَثَّقَهُ أَحْمَدُ ، وَكَانَ فَاضِلًا صَاحِبَ سُنَّةٍ . قَالَ الْعِجْلِيُّ : ثِقَةٌ ، ثَبْتٌ مِنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ . كَانَ مَعَ قُتَيْبَةَ الْبَاهِلِيِّ ، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ : اتَّقِ اللَّهَ لَا تُقْتَلْ مَعَ قُتَيْبَةَ . يُقَالُ : مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ الْأَثِيرِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَدِّثُ الْأَدِيبُ النَّسَّابَةُ عِزُّ الدِّينِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْجَزَرِيُّ الشَّيْبَانِيُّ ، ابْنُ الشَّيْخِ الْأَثِيرِ أَبِي الْكَرَمِ ، مُصَنِّفُ " التَّارِيخِ الْكَبِيرِ " الْمُلَقَّبِ بِ " الْكَامِلِ " ، وَمُصَنِّفُ كِتَابِ " مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ " . مَوْلِدُهُ بِجَزِيرَةِ ابْنِ عُمَرَ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَنَشَأَ هُوَ بِهَا وَأَخَوَاهُ الْعَلَّامَةُ مَجْدُ الدِّينِ وَالْوَزِيرُ ضِيَاءُ الدِّينِ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ بِهِمْ أَبُوهُمْ إِلَى الْمَوْصِلِ فَسُمِعُوا بِهَا ، وَاشْتَغَلُوا ، وَبَرَعُوا ، وَسَادُوا . سَمِعَ مِنَ الْخَطِيبِ أَبِي الْفَضْلِ الطُّوسِيِّ ، وَيَحْيَى بْنِ مَحْمُودٍ الثَّقَفِيِّ ، وَمُسْلِمِ بْنِ عَلِيٍّ السِّيح ... المزيد
أَبُو تَوْبَةَ الْحَلَبِيُّ ( خ م ، د ) الْإِمَامُ الثِّقَةُ الْحَافِظُ ، بَقِيَّةُ الْمَشَايِخِ أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ الْحَلَبِيُّ نَزِيلُ طَرَسُوسَ الَّتِي هِيَ الْيَوْمَ مِنْ بِلَادِ الْأَرْمَنِ . مَوْلِدُهُ فِي حُدُودِ الْخَمْسِينَ وَمِائَةٍ . سَمِعَ مِنْ : مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ ، وَالْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، وَيَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ الْقَاضِي ، وَشَرِيكٍ الْقَاضِي ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَالْحَكَمِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، وَيَزِيدَ بْنِ الْمِقْدَامِ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَأَبِي الْمَلِيحِ الرَّقِّيِّ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، وَأَبِي الْأَحْوَصِ ، وَطَبَقَتِهِمْ . وَوَعَى عِلْمًا جَمًّا ، وَعُمِّرَ دَهْرًا ، وَارْتَحَلُوا إِلَيْهِ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيُّ ... المزيد