جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
فصل بعض عقوبات المعاصي فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب وجوز وصول بعضها إليك واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها ، وأنا أسوق إليك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه . الختم على القلب فمنها : الختم على القلوب والأسماع ، والغشاوة على الأبصار ، والأقفال على القلوب ، وجعل الأكنة عليها والرين عليها والطبع وتقليب الأفئدة والأبصار ، والحيلولة بين المرء وقلبه ،...
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
ابْنُ أَشْتَهْ الشَّيْخُ الثِّقَةُ الْمُسْنِدُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَشْتَهْ الْأَصْبِهَانِيُّ الْكَاتِبُ . سَمِعَ الْحَافِظَ أَبَا سَعِيدٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَعَلِيَّ بْنَ مَيْلَةَ الْفَرَضِيَّ ، وَابْنَ عَقِيلٍ الْبَاوَرْدِيَّ ، وَالْفَضْلَ بْنَ شَهْرَيَارَ ، وَعِدَّةً . حَدَّثَ عَنْهُ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ ، وَأَبُو سَعْدِ بْنُ الْبَغْدَادِيِّ ، وَأَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ . مَاتَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَلَهُ اثْنَتَانِ وَثَمَانُونَ سَنَةً . وَفِيهَا مَاتَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ ابْنُ الْحَطَّابِ ، وَالْعَابِدُ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ السَّرَّاجُ بِنَيْسَابُورَ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ ... المزيد
الشَّافِعِيُّ الْعَلَّامَةُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، الْمَشْهُورُ بِالشَّافِعِيِّ . قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : مُتَكَلِّمٌ عَلَى مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ . مَاتَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ كَثِيرُ الْمُصَنَّفَاتِ فِي الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ وَالْأَحْكَامِ . سَمِعَ الْكَثِيرَ بِالْعِرَاقِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَالِكِيِّ ، وَأَبِي عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ . قَالَ : وَكَانَ يُعْرَفُ بِالنَّتِيفِ . ... المزيد
شُعَيْبٌ ( 4 ) مَا عَلِمْتُ بِهِ بَأْسًا ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " الثِّقَاتِ " وَقَالَ رَوَى عَنْ جَدِّهِ ، وَأَبِيهِ مُحَمَّدٍ ، وَمُعَاوِيَةَ . قُلْتُ : مَعَ أَنَّ رِوَايَتَهُ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ ، وَالْمَتْنُ هُوَ : لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ . حَدَّثَ عَنْهُ ابْنَاهُ عَمْرٌو ، وَعُمَرُ ، وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، فَنَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ ، فَقَالَ : شُعَيْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَمِمَّنْ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ وَمِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ ، وَلَمْ نَعْلَمْ مَتَى تُوُفِّيَ فَلَعَلَّهُ مَاتَ بَعْدَ الثَّمَانِينَ فِي دَوْلَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ ... المزيد
السُّكَّرِيُّ الشَّيْخُ الْمُعَمَّرُ الثِّقَةُ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنَ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، الْبَغْدَادِيُّ السُّكَّرِيُّ ، وَيُعْرَفُ بِابْنِ وَجْهِ الْعَجُوزِ . سَمِعَ مِنْ إِسْمَاعِيلَ الصَّفَّارِ عِدَّةَ أَجْزَاءٍ انْفَرَدَ بِعُلُوِّهَا ، وَسَمِعَ مِنْ جَعْفَرٍ الْخُلْدِيِّ ، وَأَبِي بَكْرٍ النَّجَّادِ ، وَجَمَاعَةٍ . رَوَى عَنْهُ : الْخَطِيبُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْبُسْرِيِّ وَآخَرُونَ . قَالَ الْخَطِيبُ : كَتَبْنَا عَنْهُ وَكَانَ صَدُوقًا . مَاتَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ . ... المزيد
مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ( د ) ابْنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ الْأَمِيرُ الضِّرْغَامُ ، قَائِدُ الْجُيُوشِ أَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو الْأَصْبَغِ الْأُمَوِيُّ الدِّمَشْقِيُّ ، وَيُلَقَّبُ : بِالْجَرَادَةِ الصَّفْرَاءِ . حَكَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ . وَلَهُ حَدِيثٌ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ، لَهُ مَوَاقِفُ مَشْهُودَةٌ مَعَ الرُّومِ ، وَهُوَ الَّذِي غَزَا الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ ، وَكَانَ مَيْمُونَ النَّقِيبَةِ ، وَقَدْ وَلِيَ الْعِرَاقَ لِأَخِيهِ يَزِيدَ ، ثُمَّ أَرْمِينِيَّةَ . قَالَ اللَّيْثُ : وَفِي سَنَةِ تِسْعٍ وَمِائَةٍ غَزَا مَسْلَمَةُ التُّرْكَ وَالسِّنْدَ . قَالَ خَلِيفَةُ مَاتَ مَسْلَمَةُ سَنَةَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ . قُلْتُ : كَانَ أَوْلَى بِالْخِلَافَةِ مِنْ سَائِرِ إِخْوَتِهِ . وَفِيهِ يَقُولُ أَبُو نُخَيْلَةَ : ... المزيد
رَتَنٌ الْهِنْدِيُّ ، شَيْخٌ كَبِيرٌ مِنْ أَبْنَاءِ التِّسْعِينَ . تَجَرَّأَ عَلَى اللَّهِ ، وَزَعَمَ بِقِلَّةِ حَيَاءٍ أَنَّهُ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَأَنَّهُ ابْنُ سِتُّمِائَةِ سَنَةٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً ، فَرَاجَ أَمْرُهُ عَلَى مَنْ لَا يَدْرِي . وَقَدْ أَفْرَدْتُهُ فِي جُزْءٍ ، وَهَتَكْتُ بَاطِلَهُ . بَلَغَنِي أَنَّهُ تُوُفِّيَ فِي حُدُودِ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَأَنَّ ابْنَهُ مَحْمُودًا بَقِيَ إِلَى سَنَةِ تِسْعٍ وَسَبْعِمِائَةٍ ، فَمَا أَكْثَرَ الْكَذِبَ وَأَرْوَجَهُ ! ... المزيد