الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصايا باب ما جاء في ما يؤمر به من الوصية

                                                                      2862 حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله يعني ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده [ ص: 51 ]

                                                                      التالي السابق


                                                                      [ ص: 51 ] جمع وصية كهدايا وهدية ، وهي شرعا عهد خاص يضاف إلى ما بعد الموت . قاله في السبل .

                                                                      ( ما ) : نافية بمعنى ليس ( حق امرئ ) : أي ليس اللائق بامرئ مسلم . وقال المناوي : أي ليس الحزم والاحتياط لإنسان له شيء من المال أو دين أو حق فرط فيه أو أمانة ( له شيء ) : صفة لامرئ ( يوصي فيه ) : صفة شيء ( يبيت ليلتين ) : خبر ما بتأويله بالمصدر . قال الحافظ : كأن فيه حذفا تقديره أن يبيت وهو كقوله تعالى ومن آياته يريكم البرق ويجوز أن يكون صفة لامرئ ، وبه جزم الطيبي . . انتهى . وفي رواية ليلة أو ليلتين وفي رواية يبيت ثلاث ليال واختلاف الروايات دال على أنه للتقريب لا للتحديد .

                                                                      والمعنى لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا في حال من الأحوال إلا أن يبيت بهذه الحال وهي أن يكون وصيته مكتوبة عنده لأنه لا يدري متى يدركه الموت .

                                                                      قال ابن الملك : ذهب بعض إلى وجوب الوصية لظاهر الحديث والجمهور على استحبابها ، لأنه عليه السلام جعلها حقا للمسلم لا عليه ، ولو وجبت لكان عليه لا له وهو خلاف ما يدل عليه اللفظ . قيل هذا في الوصية المتبرع بها ، وأما الوصية بأداء الدين ورد [ ص: 52 ] الأمانات فواجبة عليه . . انتهى .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .




                                                                      الخدمات العلمية