الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة القياس من أصول الفقه

                                                      أي أدلته ، خلافا لإمام الحرمين والغزالي وإلكيا ، واختلفت مآخذهم : فقال الغزالي : لأن الأدلة هي المثمرة ، والأحكام والقياس من طرق الاستثمار ، فإنه لا دلالة من حيث معقول اللفظ وأن العموم والخصوص دلالة من حيث صيغته . وقال الإمام : لأن الدلالة إنما تطلق على المقطوع به ، والقياس لا يفيد إلا الظن . ثم اعتذر عن إدخاله في الأصول بقيام القاطع على العمل به وهذا فرع لأن القياس لا يكون قطعيا - كما سيأتي - لكن لا نسلم أن أصول الفقه عبارة عن أدلة فقط ، سلمنا لكن لا نسلم أن الدليل لا يقع إلا على المقطوع به .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية