الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( القاعدة الرابعة والعشرون ) : من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه صح ، ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط وإن كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط ، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح ، ويدخل تحت ذلك صور : ( منها ) لو بادر الغال قبل إحراق رحله وباعه ففيه وجهان حكاهما في المغني ( أحدهما ) يصح لأن ملكه باق لم يزل ويسقط التحريق لانتقاله عنه فهو كما لو مات وانتقل إلى وارثه

( والثاني ) : ينفسخ البيع ويحرق لأن حق التحريق أسبق وقد تعلق بهذا المال عقوبة لمالكه على جريمته السابقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية