الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1230 ) مسألة ; قال : ( وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا ، أو ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي ، فله أن يقصر ) . قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : في كم تقصر الصلاة ؟ قال : في أربعة برد . قيل له : مسيرة يوم تام ؟ قال : لا . أربعة برد ، ستة عشر فرسخا ، ومسيرة يومين .

                                                                                                                                            فمذهب أبي عبد الله أن القصر لا يجوز في أقل من ستة عشر فرسخا ، والفرسخ : ثلاثة أميال ، فيكون ثمانية وأربعين ميلا ، قال القاضي : والميل : اثنا عشر ألف قدم ، وذلك مسيرة يومين قاصدين . وقد قدره ابن عباس ، فقال : من عسفان إلى مكة ومن الطائف إلى مكة ومن جدة إلى مكة .

                                                                                                                                            وذكر صاحب المسالك ، أن من دمشق إلى القطيفة أربعة وعشرين ميلا ، ومن دمشق إلى الكسوة اثنا عشر ميلا ، ومن الكسوة إلى جاسم أربعة وعشرين ميلا . فعلى هذا تكون مسافة القصر يومين قاصدين . وهذا قول ابن عباس وابن عمر . وإليه ذهب مالك ، والليث ، والشافعي ، وإسحاق . وروي عن ابن عمر أنه كان يقصر في مسيرة عشرة فراسخ ، قال ابن المنذر : ثبت أن ابن عمر كان يقصر إلى أرض له ، وهي ثلاثون ميلا .

                                                                                                                                            وروي نحو ذلك عن ابن عباس ، فإنه قال : يقصر في اليوم ، ولا يقصر فيما دونه . وإليه ذهب الأوزاعي . وقال : عامة العلماء يقولون : مسيرة يوم تام . وبه نأخذ . ويروى عن ابن مسعود ، أنه يقصر في مسيرة ثلاثة أيام . وبه قال [ ص: 48 ] الثوري وأبو حنيفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن } .

                                                                                                                                            وهذا يقتضي أن كل مسافر له ذلك ، ولأن الثلاثة متفق عليها ، وليس في أقل من ذلك توقيف ولا اتفاق . وروي عن جماعة من السلف ، رحمة الله عليهم ، ما يدل على جواز القصر في أقل من يوم ، فقال الأوزاعي : كان أنس يقصر فيما بينه وبين خمسة فراسخ . وكان قبيصة بن ذؤيب ، وهانئ بن كلثوم ، وابن محيريز يقصرون فيما بين الرملة وبيت المقدس .

                                                                                                                                            وروي عن علي رضي الله عنه أنه خرج من قصره بالكوفة حتى أتى النخيلة فصلى بها الظهر والعصر ركعتين ثم رجع من يومه ، فقال : أردت أن أعلمكم سنتكم . وعن جبير بن نفير ، قال : { خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر ميلا ، أو ثمانية عشر ميلا ، فصلى ركعتين ، فقلت له ، فقال : رأيت عمر بن الخطاب يصلي بالحليفة ركعتين ، وقال : إنما فعلت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل } . رواه مسلم

                                                                                                                                            وروي { أن دحية الكلبي خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر ثلاثة أميال في رمضان ، ثم إنه أفطر ، وأفطر معه أناس ، وكره آخرون أن يفطروا ، فلما رجع إلى قريته ، قال : والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه ، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . يقول ذلك للذين صاموا قبل } رواه أبو داود . وروى سعيد ، ثنا هاشم عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري ، قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا قصر الصلاة } . وقال أنس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال ، أو ثلاثة فراسخ ، صلى ركعتين } . شعبة الشاك . رواه مسلم . وأبو داود .

                                                                                                                                            واحتج أصحابنا بقول ابن عباس وابن عمر ، قال ابن عباس : يا أهل مكة ، لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من عسفان إلى مكة . قال الخطابي : وهو أصح الروايتين عن ابن عمر .

                                                                                                                                            ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر ، من الحل والشد ، فجاز القصر فيها ، كمسافة الثلاث ، ولم يجز فيما دونها ; لأنه لم يثبت دليل يوجب القصر فيه . وقول : أنس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال ، أو ثلاثة فراسخ ، صلى ركعتين . يحتمل أنه أراد به إذا سافر سفرا طويلا قصر إذا بلغ ثلاثة أميال . كما قال في لفظه الآخر { : إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة أربعا ، وبذي الحليفة ركعتين } .

                                                                                                                                            قال المصنف : ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة ، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ، ولا حجة فيها مع الاختلاف . وقد روي عن ابن عباس ، وابن عمر ، خلاف ما احتج به أصحابنا .

                                                                                                                                            ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ، وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه ; لوجهين : أحدهما ، أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رويناها ، ولظاهر القرآن ; لأن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض ، لقوله تعالى : { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } . وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية . فبقي ظاهر الآية متناولا كل ضرب في الأرض .

                                                                                                                                            وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { يمسح المسافر ثلاثة أيام } . جاء لبيان أكثر مدة المسح ، فلا يصح الاحتجاج به هاهنا ، وعلى أنه يمكنه قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام ، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ، فقال : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم } .

                                                                                                                                            والثاني : [ ص: 49 ] أن التقدير بابه التوقيف ، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد ، سيما وليس له أصل يرد إليه ، ولا نظير يقاس عليه ، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر ، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه . ( 1231 ) فصل : وإذا كان في سفينة في البحر ، فهو كالبر ، إن كانت مسافة سفره تبلغ مسافة القصر ، أبيح له ، وإلا فلا ، سواء قطعها في زمن طويل أو قصير ، اعتبارا بالمسافة وإن شك هل السفر مبيح للقصر أو لا ؟ لم يبح له ; لأن الأصل وجوب الإتمام ، فلا يزول بالشك .

                                                                                                                                            وإن قصر ، لم تصح صلاته ، وإن تبين له بعدها أنه طويل ; لأنه صلى شاكا في صحة صلاته ، فأشبه ما لو صلى شاكا في دخول الوقت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية