الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      باب موانع الشهادة الموانع جمع مانع من منع الشيء إذا حال بينه وبين مقصوده فهذه الموانع تحول بين [ ص: 428 ] الشهادة ومقصودها فإن المقصود منها قبولها والحكم بها ( وهي ستة ) أشياء ( أحدها قرابة الولادة فلا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض من والد وإن علا ولو من جهة الأم ) كأبي الأم وابنه وجده .

                                                                                                                      ( و ) من ( ولد وإن سفل من ولد البنين والبنات ) لأن كلا من الوالدين والأولاد متهم في حق صاحبه لأنه يميل إليه بطبعه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم { فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها } وسواء اتفق دينهم أو اختلف وسواء جر بها نفعا للمشهود له أو لا كقذف وعقد نكاح ( إلا من زنا أو رضاع ) فتقبل شهادة الولد لأبيه من زنا ورضاع وعكسه لعدم وجوب الإنفاق والصلة وعتق أحدهما على صاحبه ( وتقبل شهادة بعضهم على بعض ) لقوله تعالى : { كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين } ولأن شهادته عليه لا تهمة فيها وهي أبلغ في الصدق كشهادته على نفسه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية