الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل شك في ) أصل ( الطلاق ) منجز أو معلق هل وقع منه أو لا فلا يقع إجماعا ( أو في عدد ) بعد تحقق أصل الوقوع ( فالأقل ) ؛ لأنه اليقين ( ولا يخفى الورع ) في الصورتين ، وهو الأخذ بالأسوأ للخبر الصحيح { دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } ففي الأول يراجع أو يجدد إن رغب ، وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقينا ، وفي الثاني يأخذ بالأكثر فإن كان الثلاث لم ينكحها إلا بعد زوج ، فإن أراد عودها له بالثلاث أوقعهن عليها ، وفيما إذا شك هل طلق ثلاثا أم لم يطلق أصلا الأولى أن يطلق ثلاثا لتحل لغيره يقينا [ ص: 70 ] ولتعود له بعده يقينا وبالثلاث

                                                                                                                              ( تنبيه ) ذكرهم ثلاثا هنا إنما هو ليحصل له مجموع الفوائد الثلاث المذكورة لا لتوقف كل منهن على الثلاث فتأمله

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل )

                                                                                                                              ( قوله : وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقينا ) ظاهره أنها تحل لغيره لا يقينا بدون طلاق آخر ، وفيه نظر ؛ لأنها محكوم بزوجيتها ظاهرا ومشكوك في حلها للغير يقينا مفهومه أنه لو لم يطلق ثلاثا حلت لغيره لا يقينا ، وفيه أنه إن لم يطلق مطلقا اتجه أنها لا تحل لغيره مطلقا ؛ لأنه محكوم بزوجيتها شرعا بدليل جواز معاشرتها والتمتع بها فكيف تحل لغيره ، وإن طلق دون ثلاث حلت لغيره يقينا ، وقوله : ولتعود إلخ مفهومه أنه لو لم يطلق ثلاثا لم تعد له بعده يقينا ، وفيه أنه إن لم يطلقها أصلا عادت له يقينا ؛ لأنها إن كان لم يقع عليه الطلاق فهي باقية على زوجيته ، وإن كان وقع عليه حلت له بعده ؛ لأن الفرض أنها تزوجت وانقضت عدتها ثم عقد عليها ومع ذلك لا خفاء في عودها له يقينا ، وإن طلقها دون ثلاث عادت له بعده يقينا سواء أكان وقع عليه الطلاق أو لا ؛ لأنه

                                                                                                                              [ ص: 70 ] طلقها وتزوجت وانقضت عدتها وعقد عليها ، ولا إشكال في عودها يقينا مع ذلك ، وقد أشار إلى بعض ما ذكرنا في التنبيه المذكور أي بعد فليتأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل في الشك في الطلاق ) وما يتبع ذلك من نحو الإقراع بين الزوج والعبد قال النهاية والمغني والشك في الطلاق كما سيأتي ثلاثة أقسام شك في أصله وشك في عدده وشك في محله كمن طلق معينة ثم نسيها ا هـ .

                                                                                                                              ( قول : المتن شك ) أي تردد رجحان أو غيره ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : منجز ) إلى التنبيه في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله فإن أراد إلى ، وفيما إذا شك ، وقوله : لتحل لغيره يقينا ، والواو في ولتعود وفي وبالثلاث

                                                                                                                              ( قوله : { دع ما يريبك } إلخ ) بفتح الياء أفصح من ضمها ا هـ سيد عمر عبارة البجيرمي قوله { دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } بفتح الياء فيهما أفصح وأشهر من ضمها ، وقوله : { إلى ما لا يريبك } متعلق بمحذوف أي وانتقل إلى ما لا يريبك ا هـ أي أو بقوله يريبك على طريق التضمين

                                                                                                                              ( قوله : ففي الأول ) أي الشك في أصل الطلاق

                                                                                                                              ( قوله : يراجع ) أي : في غير البائن أو يجدد أي : في البائن لعدم الوطء أو للخلع أو لانقضاء العدة ( قوله : وإلا فلينجز طلاقها إلخ ) ظاهره أنه تحل لغيره لا يقينا بدون طلاق آخر ، وفيه نظر ؛ لأنه محكوم بزوجيتها ظاهرا ومشكوك في حلها للغير فليتأمل سم على حج ا هـ رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : وفي الثاني ) أي الشك في العدد

                                                                                                                              ( قوله : فإن كان ) أي الأكثر

                                                                                                                              ( قوله : أوقعهن عليها ) أي : إن كان الطلاق رجعيا كما هو ظاهر ا هـ رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : الأولى أن يطلق ثلاثا لتحل لغيره إلخ . ) كذا قاله الماوردي قال أبو علي الفارقي : هذا الكلام باطل ؛ لأن حلها لغيره بيقين لا يتوقف على الثلاث ؛ إذ لو طلقها [ ص: 70 ] واحدة وانقضت عدتها حلت للغير بيقين ، وإنما التعليل الصحيح أن يقال : أن يطلق ثلاثا حتى لو عاد وتزوجها ملك عليها الثلاث انتهى وللشهاب سم بسط لهذا بحثا من غير اطلاع على كلام الفارقي ا هـ رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : ولتعود له يقينا ) يطرقه كلام الفارقي المتقدم كما نبه عليه الأذرعي ا هـ رشيدي ، وفي سم استشكاله بمثل ما تقدم أيضا ، وفي المغني ما يوافق الكلام المتقدم من الفارقي وأشار الشارح إلى دفع ذلك الإشكال بقوله : تنبيه ذكرهم إلخ

                                                                                                                              ( قوله : هنا ) أي في قولهم : الأولى أن يطلق ثلاثا إلخ

                                                                                                                              ( قوله : لا لتوقف كل منهن إلخ ) أي إذ الحل للغير يقينا ، والعود له بعده يقينا لا تتوقفان على الثلاث كما مر




                                                                                                                              الخدمات العلمية