الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل ) في الاستثناء ( يصح الاستثناء ) لوقوعه في القرآن والسنة وكلام العرب ، وهو : الإخراج بنحو إلا كأستثني وأحط كما مر في الإقرار ، وكذا التعليق بالمشيئة وغيرها من سائر التعليقات كما اشتهر شرعا فكل ما يأتي من الشروط ما عدا الاستغراق عام في النوعين ( بشرط اتصاله ) بالمستثنى منه عرفا بحيث يعد كلاما واحدا ، واحتج له الأصوليون بإجماع أهل اللغة وكأنهم لم يعتدوا بخلاف ابن عباس فيه لشذوذه بفرض صحته عنه ( ولا يضر ) في الاتصال ( سكتة تنفس وعي ) ونحوهما كعروض سعال وانقطاع صوت ، والسكوت للتذكر كما قالاه في الأيمان ، ولا ينافيه اشتراط قصده قبل الفراغ ؛ لأنه قد يقصده حالا ثم يتذكر العدد الذي يستثنيه [ ص: 62 ] وذلك ؛ لأن ما ذكر يسير لا يعد فاصلا عرفا بخلاف الكلام الأجنبي ، وإن قل لا ما له به تعلق ، وقد قل أخذا من قولهم : لو قال : أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله صح الاستثناء .

                                                                                                                              فإن قلت : : صرحوا بأن الاتصال هنا أبلغ منه بين إيجاب نحو البيع وقبوله ، والذي تقرر يقتضي أنه مثله قلت ممنوع بل لو سكت ثم عبثا يسيرا عرفا لم يضر ، وإن زاد على سكتة نحو التنفس بخلافه هنا ( قلت ويشترط أن ينوي الاستثناء ) وألحق به ما في معناه كأنت طالق بعد موتي ، وهو معلوم من قولنا : وكذا التعليق إلى آخره ( قبل فراغ اليمين في الأصح والله أعلم ) ؛ لأنه رافع لبعض ما سبق فاحتيج قصده للرفع بخلافه بعد فراغ لفظ اليمين إجماعا على ما حكاه غير واحد لكنه معترض بأن فيه وجها رجحه جمع وحكاه الروياني عن الأصحاب أما إذا اقترنت بكله فلا خلاف فيه أو بأوله فقط أو آخره فقط أو أثنائه فقط فيصح كما شمل ذلك كله المتن ، ويظهر أن يأتي في الاقتران هنا بأنت من أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو إن دخلت ما مر في اقترانها بأنت من أنت بائن فإن قلت : لم لم يجر الخلاف المار في نية الكناية هنا ؟ قلت يمكن الفرق بأن المستثنى صريح في الرفع فكفى فيه أدنى إشعار به بخلاف الكناية فإنها لضعف دلالتها على الوقوع تحتاج إلى مؤكد أقوى ، وهو اقتران النية بكل اللفظ على ما مر ثم رأيت الشيخين نقلا عن المتولي وأقراه فيمن قال : أنت طالق ونوى إن دخلت أنه إن نوى ذلك أثناء الكلمة فوجهان كما في نية الكناية انتهى .

                                                                                                                              وهو يقتضي أن يأتي هنا ما مر في الكناية لكنه يشكل على المتن فإنه صرح ثم باقتران نيتها بكل اللفظ ، وهنا باكتفاء مقارنة النية لبعضه ، ولا مخلص عن ذلك إلا بما فرقت به ، وإنما ألحق ما ذكراه بالكناية ؛ لأن الرفع فيه على القول به بمجرد النية مثلها [ ص: 63 ] بخلاف ما هنا فتأمله ( ويشترط ) أيضا أن يعرف معناه ولو بوجه وأن يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إن اعتدل سمعه ، ولا عارض ، وإلا لم يقبل وأن لا يجمع مفرق ، ولا يفرق مجتمع في مستثنى أو مستثنى منه أو فيهما لأجل الاستغراق أو عدمه و ( عدم استغراقه ) فالمستغرق كثلاثا إلا ثلاثا باطل إجماعا فيقع الثلاث ( ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة فواحدة ) لما تقرر أنه لا يجمع مفرق لأجل الاستغراق بل يفرد كل بحكمه كما هو شأن المتعاطفات ، ومن ثم طلقت غير موطوءة في طالق وطالق واحدة ، وفي طلقتين [ ص: 64 ] ثنتين وإذا لم يجمع المفرق كان المعنى إلا ثنتين لا يقعان فتقع واحدة فيصير قوله وواحدة مستغرقا فيبطل وتقع واحدة ( وقيل ثلاث ) بناء على الجمع فيكون مستغرقا فيبطل من أصله ( أو ) أنت طالق ( ثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث ) ؛ لأنه إذا لم يجمع لأجل عدم الاستغراق كانت الواحدة مستثناة من الواحدة ، وهو مستغرق فيبطل ويقع الثلاث ( وقيل ثنتان ) بناء على الجمع في المستثنى منه

                                                                                                                              ( تنبيه ) من المستغرق كل امرأة لي طالق غيرك ، ولا امرأة له سواها صرح به السبكي وسبقه إليه القفال والقاضي في فتاويه غير المشهورة لكنه أعني القفال قيده بما إذا لم يقله على سبيل الشرط ؛ لأنه حينئذ استثناء ، وهو مع الاستغراق لا يصح فكأنه قال : أنت طالق إلا أنت ، ومن ثم قال في الروضة عن القفال : لو قال كل امرأة لي طالق إلا عمرة وليس له امرأة سواها طلقت وأطلق الإسنوي عدم الوقوع ، وقيده غيره بما إذا كانت قرينة ، والذي يتجه ترجيحه أنه يقع ما لم يرد أن غيرك صفة أخرت من تقديم ، وهو مراد القفال بإرادة الشرط أو تقم قرينة على إرادتها كأن خاطبته بتزوجت علي ؟ فقال : كل إلخ ويوجه ذلك بأن ظاهر اللفظ الاستثناء فأوقعنا به قصد الاستثناء أو أطلق ؛ لأنه حيث لا قصد للصفة ، ولا قرينة لم يعارض ذلك الظاهر شيء ، وقول الإسنوي : الأصل بقاء العصمة يرد بأنهم أخذوا بظاهر اللفظ في مسائل كثيرة كما هو واضح من كلامهم ، ولم يلتفتوا للأصل المذكور ومما يؤيد الحمل فيما ذكر على الاستثناء لكونه المتبادر من هذا اللفظ قول الرضي حمل غير على إلا أكثر من العكس ، وقول الرافعي عن الجمهور في له علي درهم غير دانق بالرفع يلزمه خمسة دوانق عند الجمهور ؛ لأنه السابق إلى فهم أهل العرف ، وإن أخطأ في الإعراب انتهى .

                                                                                                                              وزعم أن في إرادة الصفة نسخ اللفظ بعد وقوعه كما في أنت طالق غير طالق يرد بأن هذا لا انتظام فيه بل يعد كلاما مفلتا عرفا بخلاف : كل امرأة لي طالق غيرك ، وإذا كان منتظما عرفا فالكلام لا يتم إلا بآخره ، وقول الإسنوي إن الخوارزمي صرح في صورة التأخير بعدم الوقوع سهوا فإن الذي في عبارته تقديم سواك على طالق ، وهي : خطب امرأة فامتنعت ؛ لأنه متزوج فوضع امرأته في المقابر ثم قال : كل امرأة لي [ ص: 65 ] سوى التي في المقابر طالق لم يقع عليه طلاق انتهى وهذه أعني : كل امرأة لي غيرك طالق لا نزاع في عدم الوقوع فيها أي إلا أن ينوي الاستثناء نصب أو لا وفارق غيرك صفة غيرك استثناء بأن الأولى تفيد السكوت عما بعدها كجاء رجل غير زيد فزيد لم يثبت له مجيء ، ولا عدمه والثانية تفيد لما بعدها ضد ما قبلها ، ولا فرق في الحالين أعني تقديم غير وتأخيرها بين الجر وقسيميه ؛ لأن اللحن بفرض تأتيه هنا لا يؤثر ، ولا بين النحوي وغيره ، ولا بين غير وسوى ، وإذا صرح الخوارزمي في سوى بما مر مع قول جمع إنها لا تكون صفة فغير المتفق على جواز كونها صفة أولى

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل في الاستثناء ) قال في الأنوار وللاستثناء شروط إلى أن قال : الخامس : أن يسمع غيره ، وإلا فالقول قولها في نفيه وحكم بالوقوع إذا حلفت ا هـ ثم قال : ولو قال : أنت طالق إن شاء الله أو إذا شاء الله أو متى شاء الله أو إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ الله ، أو إلا أن يشاء الله لم يقع الطلاق ، ولكن بشروط إلى أن قال : الثامن أن يسمعه غيره ، وإلا فلا يصدق وحكم بوقوعه إذا حلفت ا هـ ثم قال في بحث التعليق إذا علق بصفة لم يقع قبل وجودها سواء كانت بما يتحقق حصولها كمجيء الشهر أو لا يتحقق كدخول الدار إلى أن قال : وللتعليق شروط إلى أن قال : الثالث أن يذكر الشرط بلسانه فإن نوى بقلبه لم يقبل في الظاهر وحكم بالطلاق ، ولا يشترط أن يسمعه غيره فلو قال قلت : أنت طالق إن كلمت زيدا وأنكرت الشرط صدق بيمينه ، وقد مر ا هـ وبقوله فيما تقدم من الاستثناء ، وإلا فالقول قولها إلخ ومن المشيئة ، وإلا فلا يصدق إلخ مع قوله هنا صدق بيمينه يعلم الفرق بين ما هنا والأولين حيث أنكرت المرأة ذلك أي من أصله بخلاف ما إذا أنكرته لا من أصله بأن أنكرت سماعها له ، ووجهه أن ما ادعاه هنا ليس رافعا للطلاق بل مخصص له بخلاف الأولين فإن ما ادعاه فيهما رافع للطلاق من أصله ، ويحتمل أن يفرق بتأمل بأن أصل الطلاق في الأخيرة إنما علم من اعترافه قال م ر ولو ادعى الاستثناء فادعت الزوجة عدمه فالقول قولها أو أنها لم تسمعه فالقول قوله ، وكذا الشهود ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : في النوعين ) أي الاستثناء والتعليق بالمشيئة إلخ

                                                                                                                              ( قوله : ولا ينافيه ) أي السكوت

                                                                                                                              ( قوله : لأنه قد يقصده إجمالا إلخ ) أقول يمكن قصده تفصيلا ثم ينشئ عين ما قصده فيحتاج للتذكر [ ص: 62 ]

                                                                                                                              ( قوله لأن ما ذكر يسير إلخ ) قضيته أنه لو طال نحو السعال ، ولو قهرا ضر ، وفي شرح الإرشاد للشارح : نعم أطلقوا أنه لا يضر عروض سعال ، وينبغي تقييده بالخفيف عرفا ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : يا زانية ) انظر وجه أن لهذا به تعلقا إلا أن يكون بيان عذره في تطليقها

                                                                                                                              ( قوله : في المتن قبل فراغ اليمين ) قال في شرح الإرشاد : إن أخره ، وإلا فقبل التلفظ به فيما يظهر ا هـ والأوجه أنه لا يشترط قصده بل التلفظ به ، ولو اشترط أن يقصد حال الإتيان به أنه استثناء مما يأتي لكان له وجه وجيه

                                                                                                                              ( فرع ) لو قال حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله فالوجه أن يقال : إن قصد عود الاستثناء إلى كل من المتعاطفين أو أطلق لم تطلق واحدة منهما ، وإن قصد عوده للثاني فقط طلقت الأولى فقط خلافا لظاهر الروض ويمكن حمل كلامه على ما إذا قصد عوده للثاني فقط م ر

                                                                                                                              ( قوله : ولا مخلص عن ذلك إلا بما فرقت به ) قد يقال عنه مخلص أيضا بما يؤخذ من قوله : وإنما ألحق إلخ فليتأمل على أن قول المتن قبل فراغ ليس صريحا في الاكتفاء بالمقارنة للبعض ؛ لأن النية قبل الفراغ صادقة بالمقارنة للجميع غاية الأمر أنها تصدق أيضا بالبعض فيجوز أن يريد المقارنة للجميع ، ويكون التقييد بقبل الفراغ لمجرد الاحتراز عما بعد الفراغ لا لقصد شمول المقارنة للبعض فقط فقوله وهنا باكتفاء أي وصرح هنا باكتفاء إلخ ممنوع منعا لا شبهة فيه [ ص: 63 ] فليتأمل

                                                                                                                              ( قوله : وإلا لم يقبل ) ينبغي أن يكون المراد بالنسبة للتعليق الذي سوى بينه وبين الاستثناء فيما عدا الاستغراق من الشرط عدم القبول ظاهرا في نحو إن دخلت أو إن شاء زيد لما يأتي أن من ادعى إرادة ذلك دين وذلك ؛ لأن عدم الإسماع المذكور مع الإرادة ؛ إذ الفرض وجودها كما يدل عليه قوله : ويشترط أيضا أن ، لا ينقص عن مجرد الإرادة إذ لم يزد عليه ( قوله في المتن : وعدم استغراقه إلخ ) قال في الروض ، وقوله : مستأنفا أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة كقوله أنت طالق ثلاثا إلا طلقة قال في شرحه فيقع طلقتان تبع في هذا أصله ، وهو مبني على جواز جمع المفرق والأصح خلافه فالأصح يقع ثلاث إلغاء للاستثناء لاستغراقه ، وكذا إن أطلق لذلك ، ولو قال بدل مستأنفا مؤكدا لسلم من ذلك ثم قال في الروض : وقوله : أي فيما ذكر إلا طالقا كقوله : إلا [ ص: 64 ] طلقة ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : كانت الواحدة مستثناة من الواحدة إلخ ) قد يقال : قضية قاعدة رجوع المستثنى لجميع ما تقدمه من المتعاطفات كون الواحدة مستثناة من الثنتين أيضا ، وقضية ذلك أن الواقع ثنتان لا ثلاث ؛ لأن استثناءها من الثنتين صحيح مخرج لواحدة ، وكذا يقال في نظائر ذلك

                                                                                                                              ( قوله : وهو ) أي أن غيرك صفة إلخ مراد القفال إلخ

                                                                                                                              ( قوله : ومما يؤيد الحمل فيما ذكر على الاستثناء لكونه المتبادر إلخ ) لك أن تتعجب من التأييد في نقله عن [ ص: 65 ] الرضي ؛ لأن حاصله أن حمل غير على إلا أكثر من حمل إلا على غير ، وهذا لا دلالة فيه بوجه على أن الاستثناء بغير هو المتبادر ، وإنما الذي يدل على ذلك إثبات أن الاستثناء بغير وحملها على الأكثر من كونها صفة ، وما ذكره عن الرضي لا يفيد ذلك ، وكأنه توهم أن هذا معنى ما ذكر عن الرضي ، وهو عجيب كما لا يخفى ، وأما ما نقله عن الرافعي فالتأييد به قريب ظاهر نعم يمكن أن ينازع فيه بأنه اعتمد فيه على متفاهم أهل العرف ، وهذا يناسب الإقرار لبنائه على العرف بخلاف الطلاق ؛ لأن المقدم فيه الوضع اللغوي إلا أن يرد هذا بأن الإقرار قد يعول فيه على الوضع اللغوي أيضا فليتأمل

                                                                                                                              ( قوله : وهذه أعني : كل امرأة لي غيرك إلخ ) يتحصل من هذا أنه عند الإطلاق يقع عند تأخير " غيرك أو سواك " عن " طالق " ، ولا يقع عند التقديم

                                                                                                                              ( قوله : أي إلا أن ينوي إلخ ) قد يقال : وإن نوى ذلك ؛ لأنه مع نيته لم يربط الطلاق إلا بما أخرجها منه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل في الاستثناء )

                                                                                                                              ( قوله : لوقوعه في القرآن ) إلى التنبيه في النهاية

                                                                                                                              ( قوله : وكذا ) أي كالاستثناء التعليق إلخ عبارة النهاية : ومثل الاستثناء بل يسمى استثناء شرعيا التعليق بالمشيئة إلخ ، وعبارة المغني ثم الاستثناء على ضربين ضرب يرفع العدد لا أصل الطلاق كالاستثناء بإلا أو إحدى أخواتها ، وضرب يرفع أصل الطلاق كالتعليق بالمشيئة ، وهذا يسمى استثناء شرعيا لاشتهاره في العرف قال بعض المحققين : وسميت كلمة المشيئة استثناء لصرفها الكلام عن الجزم والثبوت حالا من حيث التعليق بما لا يعلمه إلا الله ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : ما عدا الاستغراق ) أي : وأما هو فيشترط عدمه في النوع الأول أعني الإخراج بنحو إلا ، وأما النوع الثاني أعني التعليق بالمشيئة وغيرها فيكون مستغرقا غالبا ا هـ كردي

                                                                                                                              ( قوله : بخلاف ابن عباس إلخ ) فإنه حكي عنه جواز انفصال الاستثناء إلى شهر وقيل سنة ، وقيل أبدا ( قول المتن سكتة تنفس إلخ ) أي بالنسبة لحال الشخص نفسه لكن ينبغي ما لم يطل على خلاف العادة كذا في هامش المغني وسيأتي عن شرح الإرشاد ما يوافقه

                                                                                                                              ( قوله : ولا ينافيه ) أي قولهم : والسكوت للتذكر ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأنه قد يقصده إلخ ) لا حاجة إلى هذا التكلف بل قد يقصد معينا ثم ينسى ثم يتذكر سيد عمر وسم

                                                                                                                              ( قوله : إجمالا إلخ ) يفيد أن المراد بالاستثناء في قول المصنف ويشترط أن ينوي الاستثناء إلخ إجماله لا تفصيله

                                                                                                                              ( قوله : وذلك ) إلى قوله فإن قلت : في المغني

                                                                                                                              ( قوله : [ ص: 62 ] وذلك إلخ ) تعليل لما في المتن والشارح معا

                                                                                                                              ( قوله : لأن ما ذكر يسير إلخ ) قضيته أنه لو طال نحو السعال ولو قهرا ضر ، وفي شرح الإرشاد للشارح نعم أطلقوا أنه لا يضر عروض سعال وينبغي تقييده بالخفيف عرفا ا هـ سم على حج ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : يا زانية ) انظر وجه أن لهذا به تعلقا إلا أن يكون بيان عذره في تطليقها سم على حج ا هـ ع ش ( قوله : والذي تقرر ) أي من تفصيل ما يضر وما لا يضر في الاتصال هنا ( قول المتن ويشترط أن ينوي الاستثناء ) فلا يكفي التلفظ به من غير نية ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : وألحق به ) أي بالاستثناء ، وقوله : كأنت طالق بعد موتي أي إذا نوى أن يأتي بذلك قبل فراغ طالق ا هـ ع ش ( قول المتن قبل فراغ اليمين ) هذا إن أخر الاستثناء فإن قدمه كأنت إلا واحدة طالق ثلاثا نواه قبل التلفظ به أو يقصد حال الإتيان به إخراجه مما بعده ليرتبط به ا هـ حلبي عبارة سم قوله : قبل فراغ اليمين قال في الإرشاد : إن أخره أي الاستثناء عن الصيغة ، وإلا فقبل التلفظ به فيما يظهر ا هـ والأوجه أنه لا يشترط قصده قبل التلفظ به ، ولو اشترط أن يقصد حال الإتيان به أنه استثناء مما يأتي لكان له وجه وجيه ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : فيصح كما شمل إلخ ) كذا في المغني

                                                                                                                              ( قوله : أو إن دخلت ) عطف على إلا واحدة

                                                                                                                              ( قوله : ما مر ) أي من الخلاف ورجحان الكفاية

                                                                                                                              ( قوله : في اقترانها ) أي نية الإيقاع

                                                                                                                              ( قوله : في نية الكناية ) متعلق بالمار ، وقوله : هنا متعلق بلم يجر إلخ ( قوله : على ما مر ) أي من تصحيح المتن له واعتماد الشارح اكتفاء الاقتران بالبعض مطلقا

                                                                                                                              ( قوله : ذلك ) أي إن دخلت ( قوله ما مر في الكناية ) أي من الخلاف ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : لكنه يشكل ) أي ما مر عن الشيخين

                                                                                                                              ( قوله : ثم ) أي في الكناية ، وقوله : باقتران نيتها أي باشتراط اقتران نية الكناية ، وقوله : وهنا أي في الاستثناء

                                                                                                                              ( قوله : إلا بما فرقت به ) قد يقال عنه : مخلص أيضا بما يؤخذ من قوله ، وإنما ألحق إلخ فليتأمل على أن قول المتن قبل فراغ إلخ ليس صريحا في الاكتفاء بالمقارنة بالبعض غاية الأمر أنه صادق بالمقارنة للبعض والمقارنة للكل فيجوز أن يريد الثاني ، ويكون التقييد بقبل الفراغ لمجرد الاحتراز عما بعد الفراغ لا لقصد الشمول للمقارنة للبعض فقط فقوله : وهنا باكتفاء إلخ أي وصرح هنا باكتفاء إلخ ممنوع منعا لا شبهة فيه فليتأمل سم على حج ا هـ رشيدي ( قوله : وإنما ألحق ) أي في اشتراط مقارنة النية بكل اللفظ

                                                                                                                              ( قوله : ما ذكراه ) أي عن المتولي وأقراه ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأن الرفع فيه ) أي فيما ذكراه ا هـ ع ش ( قوله بمجرد النية مثلها ) أي الكناية فيه مناقشة ؛ لأن الوقوع في الكناية ليس بمجرد النية ، ولا لأثر الطلاق النفساني بل بها مع اللفظ بخلاف الرفع فيما ذكر فإنه بمجرد النية فليتأمل نعم قد يقال : ما نحن فيه أولى باعتبار الاقتران بجميع اللفظ من الكناية ؛ لأنه إذا [ ص: 63 ] اعتبر في النية المشروطة معها انضمام لفظ ففي النية المجردة من باب أولى فمراده المثل في الجملة الصادق بما هو أولى بالحكم من الممثل به لا المثل من كل وجه ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله : هنا ) أي في الاستثناء بنحو إلا ( قول المتن : ويشترط عدم استغراقه إلخ )

                                                                                                                              ( تنبيه )

                                                                                                                              أشعر كلامه بصحة استثناء الأكثر كقوله أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين ، وهو كذلك ، ولا يرد على بطلان المستغرق صحة نحو أنت طالق إن شاء الله حيث رفعت المشيئة جميع ما أوقعه الحالف ، وهو معنى الاستغراق ؛ لأن هذا خرج بالنص فيبقى غيره على الأصل ، ويصح تقديم المستثنى على المستثنى منه كأنت إلا واحدة طالق ثلاثا نهاية ومغني

                                                                                                                              ( قوله : ولو بوجه ) إن أراد أي وجه كان فمحل تأمل أو غير ذلك فليبين ويحتمل أن يكون المراد أن يعرف أن الاستثناء وما ألحق به القصد منه التعليق أو التخصيص المطلق لا خصوص معانيه التفصيلية المبينة في الفنون الأدبية ، وأكثر العوام يفهمون هذا المجمل فلو فرض أن شخصا لقن هذا اللفظ ثم استفسر عن معناه فلم يفصح عنه بوجه لم نرتب عليه حكمه ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله وأن يتلفظ به إلخ ) قال في الأنوار : الخامس من شروط الاستثناء أن يسمع غيره ، وإلا فالقول قولها في نفيه ، وحكم بالوقوع إذا حلفت ولو قال : أنت طالق إن شاء الله أو إن لم يشأ الله لم يقع الطلاق ولكن بشروط ثامنها أن يسمعه غيره ، وإلا فلا يصدق وحكم بوقوعه إذا حلفت ثم قال : وللتعليق شروط : ثالثها أن يذكر الشرط بلسانه فإن نوى بقلبه لم يقبل في الظاهر وحكم بالطلاق ، ولا يشترط أن يسمعه غيره فلو قال : أنت طالق إن كلمت زيدا وأنكرت الشرط صدق بيمينه ، وقد مر ا هـ ففرق بين التعليق بغير المشيئة كالدخول وبين الاستثناء والتعليق بالمشيئة عبارة ع ش قال سم على حج والفرق بين التعليق بالصفة وبينه بالمشيئة وبين الاستثناء أن التعليق بالصفة ليس رافعا للطلاق بل مخصص له بخلاف التعليق بالمشيئة والاستثناء فإن ما ادعاه فيهما رافع للطلاق من أصله ثم محل عدم قبول قوله في المشيئة والاستثناء إذا أنكرتهما المرأة وحلفت بخلاف ما إذا ادعى سماعها فأنكرته فإن القول قوله ، ولعل وجهه أن مجرد إنكار السماع لا يستدعي عدم القول من أصله ومثل ما قيل في المرأة يأتي في الشهود انتهى ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : وإلا لم يقبل ) ينبغي أن يكون المراد بالنسبة للتعليق عدم القبول ظاهرا في نحو إن دخلت أو إن شاء زيد لما يأتي أن من ادعى إرادة ذلك دين ، وذلك ؛ لأن عدم الإسماع المذكور مع الإرادة إذ الفرض وجودها كما يدل عليه قوله : ويشترط أيضا إلخ لا ينقص عن مجرد الإرادة إن لم يزد عليه ا هـ سم عبارة الرشيدي قوله : وإلا لم يقبل أي ظاهرا كما هو قضية التعبير بلم يقبل ا هـ وعبارة ع ش قوله : وإلا لم يقبل أي ظاهرا ويدين ومثله في هذا الشرط أي إسماع الغير التعليق بالمشيئة بخلاف التعليق بصفة أخرى نحو إن دخلت الدار فإنه لا يشترط فيه إسماع الغير حتى لو قال قلت : إن دخلت فأنكرت صدق بيمينه ا هـ وهذه كلها مخالفة لما في المغني عبارته : ويشترط أيضا في التلفظ بالاستثناء إسماع نفسه عند اعتدال سمعه فلا يكفي أن ينويه بقلبه ، ولا أن يتلفظ به من غير أن يسمع نفسه فإن ذلك لا يؤثر ظاهرا قطعا ، ولا يدين على المشهور ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : وأن لا يجمع مفرق إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ، ولا يجمع المعطوف والمعطوف عليه في المستثنى منه لإسقاط الاستغراق ، ولا في المستثنى لإثباته ، ولا فيهما لذلك ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : لما تقرر إلخ ) عبارة الأسنى ؛ لأن المستثنى إذا لم يجمع مفرقه لم يلغ إلا ما حصل به الاستغراق ، وهو واحدة ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : ومن ثم ) أي : من أجل إفراد كل بحكمه

                                                                                                                              ( قوله : وفي طلقتين ثنتين ) [ ص: 64 ] عطف على قوله : في طالق وطالق واحدة وذكره استطرادا

                                                                                                                              ( قوله : وإذا لم يجمع المفرق ) أي المستثنى المفرق

                                                                                                                              ( قوله : فيصير قوله وواحدة ) أي المعطوف على ثنتين ( قوله مستغرقا ) أي للواحدة الباقية بعد الاستثناء

                                                                                                                              ( قوله : فيكون ) أي مجموع المستثنى

                                                                                                                              ( قوله : إذا لم يجمع ) أي المستثنى من المفرق

                                                                                                                              ( قوله : كانت الواحدة إلخ ) قد يقال : قضية قاعدة رجوع المستثنى لجميع ما تقدم من المتعاطفات كون الواحدة مستثناة من الثنتين أيضا ، وقضية ذلك أن الواقع ثنتان لا ثلاث ؛ لأن استثناءها من الثنتين صحيح مخرج لواحدة ، وكذا يقال في نظائر ذلك سم أقول : ما قاله متجه معنى لا نقلا نعم لو قال قصدت الاستثناء من المجموع ينبغي أن يقبل ا هـ سيد عمر ، ويمكن أن يجاب عن إشكال سم بادعاء تخصيص تلك القاعدة بالاستثناء الصحيح الغير المستغرق

                                                                                                                              ( قوله : من المستغرق : كل امرأة لي إلخ ) قال الرشيدي : ما نصه النسخ أي نسخ النهاية هنا مختلفة ، وفي كلها خلل ، وحاصل ما قاله السبكي وغيره كما نقله عنه العلامة ابن حجر أنه إن قدم غيرك على طالق لا يقع إلا إن قصد الاستثناء سواء قصد الصفة أو أطلق ، وإن أخره عنه وقع إلا إن قصد أنه صفة أخرت من تقديم سواء قصد الاستثناء أو أطلق ، ووجهه ظاهر ا هـ ويأتي عن سم ما يوافقه أي الحاصل

                                                                                                                              ( قوله : ولا امرأة إلخ ) حال من فاعل قال المحذوف اختصارا

                                                                                                                              ( قوله : قيده ) أي كونه من المستغرق ، ووقوع الطلاق به بما إذا لم يقله على سبيل الشرط أي إذا لم يرد أن غيرك صفة أخرت عن تقديم ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : حينئذ ) أي حين إذ لم يقله كذلك

                                                                                                                              ( قوله : وهو ) أي الاستثناء

                                                                                                                              ( قوله : لا يصح ) أي فيقع الطلاق ( قوله : وقيده ) أي عدم الوقوع

                                                                                                                              ( قوله : بما إذا كانت قرينة ) أي على إرادة الصفة

                                                                                                                              ( قوله : إنه يقع ) أي الطلاق

                                                                                                                              ( قوله : وهو ) أي أن غيرك صفة إلخ ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : أو تقم إلخ ) عطف على يرد المجزوم بلم

                                                                                                                              ( قوله : ذلك ) أي الوقوع عند انتفاء كل من إرادة الصفة وقرينتها

                                                                                                                              ( قوله : فأوقعنا إلخ ) أي الطلاق

                                                                                                                              ( قوله : قصد الاستثناء إلخ ) أي سواء قصد إلخ

                                                                                                                              ( قوله : ولا قرينة ) أي للصفة

                                                                                                                              ( قوله : وقول الإسنوي ) أي في الاستدلال على ما ادعاه من عدم الوقوع مطلقا

                                                                                                                              ( قوله : ومما يؤيد الحمل إلخ ) لك أن تتعجب من التأييد بما نقله عن الرضي ؛ لأن حاصله أن حمل غير على إلا أكثر من حمل إلا على غير ، وهذا لا دلالة فيه بوجه على أن الاستثناء بغير هو المتبادر ، وأن الذي يدل على ذلك إثبات أن الاستثناء بغير ، وحملها على إلا أكثر من كونها صفة وما ذكر عن الرضي لا يفيد ذلك ، وأما ما نقله عن الرافعي فالتأييد به قريب ظاهر ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : عن الجمهور ) يغني عنه قوله الآتي عند الجمهور ( قوله : وزعم أن إلخ ) كقوله الآتي وقول الإسنوي : إن إلخ عطف على جملة ، وقول الإسنوي إلخ

                                                                                                                              ( قوله : انتهى ) أي قول الرافعي

                                                                                                                              ( قوله : يرد ) أي الزعم

                                                                                                                              ( قوله : بأن هذا ) أي أنت طالق غير طالق

                                                                                                                              ( قوله : مفلتا ) أي متناقضا

                                                                                                                              ( قوله : وإذا كان إلخ ) أي : كل امرأة لي طالق إلخ

                                                                                                                              ( قوله : وقول الإسنوي إلخ ) أي في تأييد دعواه السابقة

                                                                                                                              ( قوله : في عبارته ) أي الخوارزمي ( قوله : وهي ) أي عبارة الخوارزمي خطب امرأة إلخ أي لو خطب رجل امرأة إلخ ( قوله : لأنه إلخ ) [ ص: 65 ] أي الخاطب والجار متعلق بامتنعت

                                                                                                                              ( قوله : سوى التي في المقابر ) أي : وهي حية ا هـ رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : وهذه أعني : كل امرأة لي غيرك إلخ ) يتحصل من هذا أنه عند الإطلاق يقع عند تأخير غيرك أو سواك عن طالق ، ولا يقع عند التقديم ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : أي إلا أن ينوي إلخ ) قد يقال : وإن نوى ذلك ؛ لأنه مع نيته لم يربط الطلاق إلا بما أخرجها منه ا هـ سم أي وفاقا للنهاية عبارته : ومن المستغرق كل امرأة لي طالق غيرك ، ولا امرأة له سواها كما صرح به السبكي بخلاف ما لو أخر طالق عن غير فلا يقع عند قصد الاستثناء ومثله كل امرأة لي سوى التي في المقابر طالق فيفرق بين التقديم والتأخير ، ولا فرق في الحالين إلخ ا هـ قال ع ش قوله كل امرأة لي طالق غيرك قضية ما ذكر عدم القبول فيما لو أخر غير سواء أقامت قرينة على إرادة الصفة أم لا ، وقضية ما يأتي في الطلاق السني والبدعي خلافه ثم ساق قول الشارح ، والذي يتجه ترجيحه إلى وقول الإسنوي الأصل إلخ وأقره




                                                                                                                              الخدمات العلمية