الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7911 ) فصل : وإذا كان المخرج غير المتسابقين ، فقال لهما أو لجماعة : أيكم سبق فله عشرة . جاز ; لأن كل واحد منهما يطلب أن يكون سابقا ، وأيهم سبق ، استحق العشرة ، وإن جاءوا جميعا ، فلا شيء لواحد منهم ; لأنه لا سابق فيهم . وإن قال لاثنين : أيكما سبق فله عشرة ، وأيكما صلى فله عشرة . لم يصح ; لأنه لا فائدة في طلب السبق ، فلا يحرص عليه ، لعدم فائدته فيه . وإن قال : ومن صلى فله خمسة صح ; لأن كل واحد يطلب السبق لفائدته فيه بزيادة الجعل . وإن كانوا أكثر من اثنين ، فقال : من سبق فله عشرة ، ومن صلى فله كذلك . صح ; لأن كل واحد منهم يطلب أن يكون سابقا أو مصليا ، والمصلي هو الثاني ; لأن رأسه عند صلى الآخر ، والصلوان : هما العظمان الناتئان من جانبي الذنب .

                                                                                                                                            وفي الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال : " سبق أبو بكر ، وصلى عمر ، وخبطتنا عشواء وقال الشاعر

                                                                                                                                            : إن تبتدر غاية يوما لمكرمة تلق السوابق منا والمصلينا

                                                                                                                                            فإن قال : للمجلي - وهو الأول - مائة ، وللمصلي - وهو الثاني - تسعون ، وللتالي - وهو الثالث - ثمانون ، وللنازع - وهو الرابع - سبعون ، وللمرتاح وهو الخامس - ستون ، وللحظي - وهو السادس - خمسون ، وللعاطف - وهو السابع - أربعون ، وللمؤمل - وهو الثامن - ثلاثون ، وللطيم - وهو التاسع - عشرون ، وللسكيت - وهو العاشر - عشرة ، وللفسكل - وهو الآخر - خمسة .

                                                                                                                                            صح ; لأن كل واحد يطلب السبق ، فإذا فاته طلب ما يلي السابق ، والفسكل اسم للآخر ، ثم يستعمل هذا في غير المسابقة بالخيل تجوزا ، كما روي أن أسماء ابنة عميس ، كانت تزوجت جعفر بن أبي طالب ، وولدت له عبد الله ومحمدا وعونا ، ثم تزوجها أبو بكر الصديق ، فولدت له محمد بن أبي بكر ، ثم تزوجها علي بن أبي طالب فقالت له : إن ثلاثة أنت آخرهم لأخيار . فقال لولدها : فسكلتني أمكم .

                                                                                                                                            وإن جعل للمصلي أكثر من السابق ، أو مثله ، أو جعل للتالي أكثر من المصلي أو مثله ، أو لم يجعل للمصلي شيئا . لم يجز ; لأن ذلك يفضي إلى أن لا يقصد السبق . بل يقصد التأخر ، فيفوت المقصود .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية