الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل )

                                                                                                                              في أحكام لفظية للموصى به وله إذا ( أوصى بشاة ) وأطلق ( تناول ) لفظه ( صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ) وكون الإطلاق يقتضي السلامة إنما هو في غير ما أنيط بمحض اللفظ كالبيع والكفارة دون الوصية ، ومن ثم لو قال : اشتروا له شاة أو عبدا تعين السليم ؛ لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضيه كما في التوكيل به ( ضأنا ومعزا ) وإن كان عرف الموصي اختصاصها بالضأن ؛ لأنه عرف خاص وهو لا يعارض اللغة ولا العرف العام ، وخرج بهما نحو أرنب وظبي ونعام وحمر وحش وبقره وزعم ابن عصفور إطلاقها على هذه كلها ضعيف بل شاذ نعم لو قال شاة من شياهي ، وليس له إلا ظباء أعطي ظبية ( وكذا ذكر ) وخنثى ( في الأصح ) ؛ لأنها اسم جنس كالإنسان وتاؤها للوحدة ونوزع فيه بأنه في الأم نص على أنها لا تشمله للعرف قال السبكي وهو أعرف باللغة فلم يخرج عنها إلا لعرف مطرد فإن صح عرف بخلافه اتبع ا هـ وقد يؤخذ منه الجواب بأن الأكثرين لم يخرجوا عما قاله إلا ؛ لأنه ثبت عندهم أن العرف لم يثبت اطراده بخلاف اللغة [ ص: 42 ] فمآل الخلاف إلى أن العرف العام هنا هل خالف اللغة أو لا ومقتضى ترجيح الشيخين كالأكثرين للدخول أنه لم يخالفها ، ويؤيده قول الرافعي وربما أفهمك كلامهم توسطا وهو تنزيل النص على ما إذا عم العرف باستعمال البعير بمعنى الجمل ، والعمل بقضية اللغة إذا لم يعم قال الزركشي ، وينبغي مجيئه في تناول الشاة للذكر ا هـ وهذا كله صريح فيما ذكرته من أن مأخذ الخلاف في تناول الذكر الخلاف في العرف العام هل خالف اللغة أو لا ، ويؤيده ما يأتي أن العرف العام مقدم على اللغة في الدابة فتقديمه عليها حيث اتفق على وجوده لا نزاع فيه يعتد به وتقديمها عليه حيث اختلف في وجوده هو الأصح ومحل الخلاف حيث لم يأت بمخصص ففي شاة ينزيها يتعين الذكر الصالح لذلك وينزي عليها أو ينتفع بدرها أو نسلها تتعين الأنثى الصالحة لذلك ، وينتفع بصوفها يتعين ضأن ، وشعرها يتعين معز ( لا سخلة ) وهي الذكر أو الأنثى من ولد الضأن والمعز ما لم يبلغ سنة ( وعناق ) وهي أنثى المعز ما لم تبلغ سنة والجدي ذكره وهو مثلها بالأولى وذكرهما في كلامهم مع دخولهما في السخلة للإيضاح ( في الأصح ) لتميز كل باسم خاص فلم يشملهما في العرف العام لفظ الشاة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل في أحكام لفظية للموصى به وله )

                                                                                                                              ( قوله كالبيع ) مثال للغير [ ص: 42 ] قوله وتقديمها عليه حيث اختلف في وجوده هو الأصح ) قد يقال كل ذلك لا يسوغ مع مخالفة النص وإن لم يسلم له دليله فتأمله



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل في أحكام لفظية للموصى به وله )

                                                                                                                              ( قوله في أحكام لفظية ) إلى قوله ونوزع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن كان إلى وخرج وقوله وزعم إلى نعم ( قوله وأطلق ) سيذكر محترزه بقوله ومحل الخلاف إلخ ( قوله في غير ما أنيط إلخ ) أي في غير ما قالوا إنه يتعلق بمحض اللفظ كالوصية وهذا في الحقيقة كتعليل الشيء بنفسه ؛ لأنه لم ينبه على أمر معنوي ا هـ ع ش عبارة المغني لأمر زائد على مقتضى اللفظ ، وهنا لا يزاد عليه لعدم الدليل عليه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كالبيع إلخ ) مثال للغير ا هـ ع ش ( قوله وإن كان إلخ ) غاية ( قوله وهو ) أي العرف الخاص ( قوله ولا العرف إلخ ) عطف على اللغة وذكره استطرادي ( قوله وخرج بهما إلخ ) وخرج أيضا ما تولد بين الضأن أو المعز وغيره وإن كان على صورة أحدهما ا هـ ع ش ( قوله نحو أرنب وظبي إلخ ) فلو أراد الوارث إعطاءه لم يكن له ذلك ولا للموصى له قبوله ا هـ مغني ( قوله وظبي إلخ ) ظاهره وإن لم يكن له إلا ظباء وعليه فلعل الفرق بينه وبين ما لو قال شاة من شياهي وليس له إلا ظباء حيث يعطى واحدة منها أن إضافة الشياه إليه قرينة على إرادة ما يختص به ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله وبقره ) ومثله الأهلي بالأولى ا هـ ع ش ( قوله وليس له إلا ظباء ) شامل لما لو لم يكن له وقت الوصية إلا ظباء ووقت الموت إلا غنم أو ظباء وغنم ، ولما إذا اقتصر على الصيغة المذكورة ، ولم يقيد ببعد موتي أو غيره ولما إذا قيدها ببعد موتي ، والظاهر أخذا من نظائره الآتية أن العبرة بوقت الموت ا هـ ع ش ، وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه ( قوله وتاؤها للوحدة ) أي لا للتأنيث كحمام وحمامة ، ويدل له قولهم لفظ الشاة يذكر ويؤنث ولهذا حملوا خبر في أربعين شاة على الذكور والإناث نهاية ومغني وقولهما كحمام إلخ مثال لما تاؤه للوحدة ( قوله ونوزع فيه ) أي في قول المصنف وكذا ذكر إلخ ( قوله بأنه إلخ ) أي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ، وكذا الضمير في قوله وهو أعرف إلخ وقوله فلم يخرج وقوله عما قاله ( قوله على أنها ) أي لفظة الشاة لا تشمله أي الذكر ( قوله عرف بخلافه ) أي بالشمول ( قوله وقد يؤخذ منه ) أي من قول السبكي ( قوله بخلاف اللغة ) متعلق بالاطراد ( قوله بأن الأكثرين إلخ ) أي المشار إليهم بقول المصنف في الأصح [ ص: 42 ] قوله فمآل الخلاف ) أي المشار إليه بقول المصنف في الأصح .

                                                                                                                              ( قوله هنا ) أي في الشاة ( قوله للدخول ) أي دخول الذكر في اسم الشاة ( قوله ويؤيده ) أي المآل المذكور ( قوله والعمل إلخ ) عطف على تنزيل النص ( قوله مجيئه إلخ ) أي قول الرافعي ونظيره ( قوله وهذا كله ) أي قول السبكي وقول الزركشي ( قوله في تناول الذكر ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وقوله الخلاف إلخ خبر أن ( قوله ويؤيده ) أي المآل المذكور ( قوله لا نزاع إلخ ) خبر فتقديمه إلخ ( قوله هو الأصح ) خبر وتقديمها عليه إلخ ( قوله ومحل الخلاف ) أي المشار إليه بقول المصنف في الأصح ثم ذلك إلى قوله ولو كان له نصف في النهاية والمغني ( قوله ينزيها ) أي على غنمه ا هـ مغني . وفي ع ش عن المختار هو بضم الياء وتخفيف الزاي وسكون النون وبتشديدها مع فتح النون ، يقال أنزاه على غنمه ونزاه تنزية ا هـ أي وببناء الفاعل هنا والمفعول فيما يأتي ( قوله وينزى وقوله وينتفع بصوفها ) الأولى فيهما أو بدل الواو ( قوله وشعرها ) الأولى أو بشعر بأو والباء ( قول المتن لا سخلة ) وينبغي أخذا من قوله السابق نعم لو قال : شاة من شياهي إلخ أن محل ذلك ما لم يقل : شاة من غنمي ، وليس عنده إلا السخال وإلا صحت وأعطي أحدها ا هـ ع ش ( قوله ما لم يبلغ سنة ) ظاهره وإن قل ما نقصت به السنة كلحظة ا هـ ع ش ( قوله ذكره ) أي المعز ما لم يبلغ سنة ( قوله وهو مثلها ) أي والجدي مثل العناق في عدم الدخول ا هـ ع ش ( قوله بالأولى ) أي كما يعلم من قول المصنف وكذا ذكر في الأصح ( قوله وذكرهما ) أي العناق والجدي ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية