الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7202 ) فصل : وإذا استأجر امرأة لعمل شيء ، فزنى بها ، أو استأجرها ليزني بها ، وفعل ذلك ، أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها ، فعليهما الحد . وبه قال أكثر أهل العلم . وقال أبو حنيفة : لا حد عليهما في هذه المواضع ; لأن ملكه لمنفعتها شبهة دارئة ، ولا يحد بوطء امرأة هو مالك لها . ولنا عموم الآية ، والأخبار ، ووجود المعنى المقتضي لوجوب الحد . وقولهم : إن ملكه منفعتها شبهة . ليس بصحيح ، فإنه إذا لم يسقط عنه الحد ببذلها نفسها له ، ومطاوعتها إياه ، فلأن لا يسقط بملكه نفع محل آخر أولى ، وما وجب الحد عليه بوطء مملوكته ، وإنما وجب بوطء أجنبية ، فتغير حالها لا يسقطه ، كما لو ماتت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية