الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
فصل ( في إباحة التحلي بالذهب والفضة للمرأة ) .

ويباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة مطلقا وعنه أنه إن بلغ ألفا فهو كثير فيحرم للسرف ذكرها في التلخيص .

وقال في الرعاية الكبرى : وعنه أنه إن بلغ الذهب ألف مثقال حرم وزكي .

وقال ابن تميم : وعنه إن بلغ ألف مثقال فهو كثير .

وقال ابن حامد : إن بلغها حرم وفيه الزكاة ، وعنه إن بلغ عشرة آلاف درهم فهو كثير .

وقال القاضي : يباح من ذلك ألف مثقال فما دون ، ولا يزاد عليها .

وقال ابن عقيل : يباح من ذلك ما جرت العادة به لكن إذا بلغ الخلخال ، ونحوه خمسمائة دينار فقد خرج عن العادة .

وقال الشيخ تقي الدين : لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية