الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6790 ) فصل : والكفارة في مال القاتل لا يدخلها تحمل . وقال أصحاب الشافعي ، في أحد الوجهين : تكون في بيت المال ; لأنها تكثر ، فإيجابها في ماله يجحف به .

                                                                                                                                            ولنا ، أنها كفارة ، فلا تجب على غير من وجد منه سببها ، كسائر الكفارات ، وكما لو كانت صوما ، ولأن الكفارة شرعت للتكفير عن الجاني ، ولا يكفر عنه بفعل غيره ، ويفارق الدية ، فإنها إنما شرعت لجبر المحل ، وذلك يحصل بها كيفما كان ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بالدية على العاقلة ، لم يكفر عن القاتلة وما ذكروه لا أصل له ، ولا يصح قياسه على الدية لوجوه ; أحدها ، أن الدية لم تجب في بيت المال ; لأنها إنما وجبت على العاقلة ، ولا يجوز أن يثبت حكم الفرع مخالفا لحكم الأصل . الثاني : أن الدية كثيرة ، فإيجابها على القاتل يجحف به ، والكفارة بخلافها . [ ص: 298 ] الثالث : أن الدية وجبت مواساة للقاتل ، وجعل حظ القاتل من الواجب الكفارة ، فإيجابها على غيره يقطع المواساة ، ويوجب على غير الجاني أكثر مما وجب عليه ، وهذا لا يجوز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية