الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : حكم غرس الشجر في المسجد .

( الرابع ) : جزم علماؤنا رضي الله عنهم بعدم جواز غرس شيء في المسجد .

قالوا : ويقلع ما غرس فيه ، ولو بعد إيقافه .

وكذا حفر بئر .

قال في المستوعب : لا يجوز أن يغرس في المسجد شيء .

وللإمام قلع ما غرس فيه بعد إيقافه .

وهذا كله معنى كلام الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية الفرح بن الصباح .

وقطع في التلخيص بأنها تقطع كما لو غرست في أرض غصب ، وهو معنى كلامه في المحرر .

وذكر ابن أبي موسى وأبو الفرج في المبهج أنه يكره غرسها .

ولفظ الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية الفرح بن الصباح : هذه غرست بغير حق ، والذي غرسها ظالم غرسها فيما لا يملك .

وسأله مثنى عن هذا .

قال مثنى فلم يعجبه .

وفي الرعاية الكبرى يسن أن يصان عن الزرع فيه ، والغرس وأكل ثمره مجانا في الأشهر .

وفي الإنصاف : ولا يجوز غرس شجرة في المسجد .

هذا المذهب .

نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع كثير منهم كصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والشرح والفائق وغيرهم ، وقدمه في المستوعب والفروع والرعاية الكبرى وغيرهم .

وذكر في الإرشاد والمبهج أنه يكره .

وفي الرعاية الصغرى إن غرست بعد وقفه قلعت إن ضيقت موضع الصلاة .

وفي الرعاية الكبرى : ويحرم غرسها مطلقا .

وقيل : إن ضيقت حرم وإلا كره .

وجزم الشيخ مرعي في غايته بحرمة ذلك لغير مصلحة راجحة ، ولا بد أن لا تكون ببقع مصلين

التالي السابق


الخدمات العلمية