الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 347 ] فصل ( في جواز اتخاذ الكلب للصيد والماشية والزرع ) .

يجوز اقتناء كلب لصيد يعيش به ، أو حفظ ماشية يروح معها إلى المرعى ويتبعها ، أو لحفظ زرع ولا يجوز اتخاذه لغير ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم { من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية ، أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط } رواه مسلم وقيل : يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت وهو قول بعض الشافعية قال في الرعاية وقيل : ولبستان .

فإن اقتنى كلب الصيد من لا يصيد به احتمل الجواز ، والمنع ، وهكذا الاحتمالان فيمن اقتنى كلبا ليحفظ له حرثا ، أو ماشية إن حصلت ، أو يصيد به إن احتاج إلى الصيد ويجوز تربية الجرو الصغير لأحد الثلاثة في أقوى الوجهين ، والثاني لا يجوز وقال في الرعاية لا يكره في الأصح اقتناء جرو صغير حيث يقتنى الكبير .

التالي السابق


الخدمات العلمية