الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ، ويكون في حال القيام متربعا

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وصلاة القاعد على النصف ) في الأجر ( من صلاة القائم ) لقوله عليه السلام في حديث عمران : ( من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف ) . رواه أحمد ، والبخاري . وفي " المستوعب " إلا المتربع . رواه أحمد عن شاذان عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مولاه السائب عن عائشة مرفوعا بهذه الزيادة ; ومرادهم مع القدرة ، فأما مع العجز فهما سواء ، ويتوجه فرضا ونفلا ، ما يأتي في صلاة الجماعة في تكميل الأجر . ( و ) يستحب أن ( يكون في حال القيام متربعا ) : روي عن ابن عمر ، وأنس : قالت عائشة : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا . رواه النسائي ، والدارقطني ، وعنه : يفترش ، وقاله زفر ، والفتوى عليه ، وذكر أبو المعالي : يحتبي ، وفي [ ص: 23 ] ( الوسيلة ) إن كثر ركوعه ، وسجوده لم يتربع ، فعلى الأول يثني رجليه في سجوده ، وكذا في حال ركوعه ، جزم به في " المستوعب " و " المحرر " وعنه : لا ; وهي أقيس ; لأن هيئة الراكع في رجليه هيئة القائم ، فينبغي أن يكون على هيئته . قال المؤلف : وهذا أصح في النظر ، إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس ، وأخذ به . فرع : لم يتعرض المؤلف للتطوع مضطجعا ; وظاهره أنه لا يصح ، وقدمه في " الفروع " . ونقل ابن هانئ صحته ، ورواه الترمذي عن الحسن ، وهل يومئ أم يسجد ؛ فيه وجهان ، وله القيام عن جلوس ، وكذا عكسه ، وخالف فيها أبو يوسف ، ومحمد ; لأن الشروع ملزم كالنذر .



                                                                                                                          الخدمات العلمية