الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فصل : لا ينقض حكم ) حاكم ( في مسألة اجتهادية ) عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم ; للتساوي في الحكم بالظن . وإلا نقض بمخالفة قاطع في مذهب الأئمة الأربعة ، إلا ما سبق في مسألة : أن المصيب واحد وذكره الآمدي اتفاقا ; لأنه عمل الصحابة ، وللتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحاكم ; إذ لو جاز النقض لجاز نقض النقض وهكذا ، فتفوت مصلحة حكم الحاكم ، وهو قطع المنازعة لعدم الوثوق حينئذ بالحكم ، وهو معنى قول الفقهاء في الفروع : لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ( إلا ) الحكم ( بقتل مسلم بكافر ، و ) إلا الحكم ( بجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه أسوة الغرماء ) لمخالفة ذلك لنص آحاد السنة ، وسيأتي أن ما خالف نص سنة ولو آحادا ينقض ( وينقض ) الحكم وجوبا ( بمخالفة نص الكتاب ) أي كتاب الله سبحانه وتعالى ( أو ) نص ( سنة ، ولو ) كانت السنة ( آحادا ) خلافا لقول القاضي ( أو ) مخالفة ل ( إجماع قطعي لا ظني ) في الأصح قدمه في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهما ( ولا ) ينقض بمخالفة ( قياس ولو جليا ) على الصحيح من المذهب ، وقطع به الأكثر . وقيل : ينقض إذا خالف قياسا جليا ، وفاقا لمالك والشافعي وابن حمدان في الرعايتين ، وزاد مالك : ينقض بمخالفة القواعد الشرعية ( ولا يعتبر لنقضه طلب رب الحق ) على الصحيح من المذهب وقال القاضي في المجرد ، والموفق في المغني ، والشارح وابن رزين : لا ينقض إلا بمطالبة صاحبه ( وحكمه ) أي حكم الحاكم ( بخلاف اجتهاده باطل ، ولو قلد غيره ) في الحكم عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم وذكره الآمدي اتفاقا ، وفي إرشاد ابن أبي موسى : لا ; للخلاف في المدلول ويأثم .

التالي السابق


الخدمات العلمية