الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه

                                                                                                                                                                                                        2237 حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره قاليا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه [ ص: 53 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 53 ] قوله : ( باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه ) ذكر فيه أربعة أحاديث

                                                                                                                                                                                                        أحدها : حديث سهل بن سعد وقد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب ، ومناسبته للترجمة ظاهرة إلحاقا للحوض والقربة بالقدح ، فكان صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شربا وسقيا . وقد خفي هذا على المهلب فقال : ليس في الحديث إلا أن الأيمن أحق من غيره بالقدح ، وأجاب ابن المنير بأن مراد البخاري أنه إذا استحق الأيمن ما في القدح بمجرد جلوسه واختص به فكيف لا يختص به صاحب اليد والمتسبب في تحصيله ؟




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية