الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4913 ) فصل : وإن خلف خنثيين فصاعدا ، نزلتهم بعدد أحوالهم في أحد الوجهين ، فتجعل للاثنين أربعة أحوال ، وللثلاثة ثمانية ، وللأربعة ستة عشر ، وللخمسة اثنين وثلاثين حالا ، ثم تجمع مالهم في الأحوال كلها ، فتقسمه على عدد أحوالهم ، فما خرج بالقسم فهو لهم ، إن كانوا من جهة واحدة ، وإن كانوا من جهات جمعت ما لكل واحد منهم في الأحوال ، وقسمته على عدد الأحوال كلها ، فالخارج بالقسم هو نصيبه ، وهذا قول ابن أبي ليلى ، وضرار ، ويحيى بن آدم . وقول محمد بن الحسن على قياس قول الشعبي

                                                                                                                                            والوجه الآخر ، أنهم ينزلون حالين ; مرة ذكورا ، ومرة إناثا ، كما تصنع في الواحد . وهذا قول أبي يوسف . والأول أصح ; لأنه يعطي كل واحد بحسب ما فيه من الاحتمال ، فيعدل بينهم . وفي الوجه الآخر يعطي بعض الاحتمالات دون بعض ، وهذا تحكم لا دليل عليه . وبيان هذا في ولد خنثى وولد أخ خنثى وعم ، إن كانا ذكرين فالمال للولد .

                                                                                                                                            وإن كانا أنثيين فللولد النصف ، والباقي للعم ، فهي من أربعة عند من نزلهم حالين ; للولد ثلاثة أرباع المال ، وللعم ربعه . ومن نزلهم أحوالا ، زاد حالين آخرين ، وهو أن يكون الولد وحده ذكرا ، وأن يكون ولد الأخ وحده ذكرا ، فتكون المسألة من ثمانية ; للولد المال في حالين ، والنصف في حالين ، فله ربع ذلك ، وهو ثلاثة أرباع المال ، ولولد الأخ نصف المال في حال ، فله ربعه ، وهو الثمن ، وللعم مثل ذلك ، وهذا أعدل

                                                                                                                                            ومن قال بالدعوى فيما زاد على اليقين ، قال : للأخ النصف يقينا ، والنصف الآخر يتداعونه ، فيكون بينهم أثلاثا ، وتصح من ستة . وكذلك الحكم في أخ خنثى وولد أخ ، وفي كل عصبتين يحجب أحدهما الآخر ، ولا يرث المحجوب شيئا إذا كان أنثى . ولو خلف بنتا وولدا خنثى وولد ابن خنثى وعصبة ، فمن نزلهما حالين جعلهما من ستة ; للولد الخنثى ثلاثة ، وللبنت سهمان ، والباقي للعم . ومن نزلهما أربعة أحوال ، [ ص: 224 ] جعلها من اثني عشر .

                                                                                                                                            وجعل لولد الابن نصف السدس ، وللعم سدسه ، وهذا أعدل الطريقين ; لما في الطريق الآخر من إسقاط ولد الابن مع أن احتمال توريثه كاحتمال توريث العم . وهكذا تصنع في الثلاثة وما كان أكثر منها . ويكفي هذا القدر من هذا الباب ، فإنه نادر قل ما يحتاج إليه ، واجتماع خنثيين وأكثر نادر النادر ، ولم يسمع بوجوده ، فلا حاجة إلى التطويل فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية