الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل في ولد الأخوات مع بنات الإخوة

                                                                                                                                            وإذا ترك بنتي أخ لأب وأم وابن أخت لأب وأم كان المال بينهما على ثلاثة أسهم لابن الأخ للأب والأم سهم نصيب أبيه ، ولابنتي الأخ للأب والأم سهمان نصيب أبيهما ، وعلى قول محمد بن الحسن هي من خمسة لبنتي الأخ أربعة كأنهما أخوان ، ولابن الأخت سهم كأنه أخت .

                                                                                                                                            وعلى قول أبي يوسف لابن الأخت سهمان ولبنتي الأخ سهمان يقسم على رءوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

                                                                                                                                            فلو ترك ابني أخت لأب وأم وبنت أخ لأب كان لابني الأخت للأب والأم النصف ، والباقي لبنت الأخ للأب ، وعلى قول محمد بن الحسن لابني الأخت للأب والأم الثلثان ، والباقي لبنت الأخ للأب ، وعلى قول أبي يوسف المال لابني الأخت للأب والأم .

                                                                                                                                            ولو ترك ابن أخت لأب وأم معه أخته وبنتي أخ لأب وبنت أخت لأب كان المال بينهم على ستة أسهم : لابن الأخت للأب والأم النصف ثلاثة أسهم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولبنتي الأخ للأب ثلثا ما بقي وهو سهمان ، ولبنت الأخت للأب ثلث الباقي وهو سهم واحد ، وعلى قول محمد بن الحسن لولد الأخت للأب والأم الثلثان ولابنتي الأخ للأب أربعة أخماس الباقي ، والخمس الباقي لبنت الأخت .

                                                                                                                                            ولو ترك بنت ابن أخت لأب وأم وبنت ابن أخ لأب كان المال كله لبنت ابن الأخ للأب في قول الجميع .

                                                                                                                                            ولو ترك ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات وبنت ابن أخ لأب كان لبنت الأخت من الأم السدس ، ولبنت الأخت من الأب والأم النصف ، ولبنت الأخت من الأب السدس ، والباقي لبنت ابن الأخ ، وفي قول محمد بن الحسن المال بين بنات الأخوات على خمسة أسهم ، وعلى قول أبي يوسف هو لبنت الأخت للأب والأم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية