الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4890 ) مسألة ; قال : ( وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة ، أو مولى نعمة ، فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام ) في هذه المسألة فصول ثلاثة : ( 4891 ) أحدها : أن الرد يقدم على ميراث ذوي الأرحام ، فمتى خلف الميت عصبة ، أو ذا فرض من أقاربه ، أخذ المال كله ، ولا شيء لذوي الأرحام . وهذا قول عامة من ورث ذوي الأرحام . وقال الخبري : لم يختلفوا أن الرد أولى منهم ، إلا ما روي عن سعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، أنهما ورثا الخال مع البنت .

                                                                                                                                            فيحتمل أنهما ورثاه لكونه عصبة ، أو مولى ; لئلا يخالف الإجماع ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الخال وارث من لا وارث له } . ومن مسائل هذا الفصل أبو أم وجدة ; المال للجدة بنت ابن وبنت بنت ابن ابن [ ص: 210 ] أخ ، وابن أخت عم وعمة ، ثلاثة بني إخوة مفترقين ; لا شيء لذي الرحم في جميع ذلك

                                                                                                                                            ( 4892 ) الفصل الثاني : أن المولى المعتق وعصباته أحق من ذوي الأرحام . وهو قول عامة من ورثهم من الصحابة وغيرهم ، وقول من لا يرى توريثهم أيضا . وروي عن ابن مسعود تقديمهم على المولى ، وبه قال ابنه أبو عبيدة ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وعلقمة ، والأسود ، وعبيدة ، ومسروق ، وجابر بن زيد ، والشعبي ، والنخعي ، والقاسم بن عبد الرحمن ، وعمر بن عبد العزيز ، وميمون بن مهران

                                                                                                                                            والأول أصح ; لقوله عليه السلام : { الخال وارث من لا وارث له . والمولى وارث } . ولأن المولى يعقل ، وينصر ، فأشبه العصبة من النسب . ( 4893 ) الفصل الثالث : في توريثهم مع الزوج والزوجة . لا أعلم خلافا بين من ورثهم أنهم يرثون مع أحد الزوجين ما فضل عن ميراثه ، من غير حجب له ، ولا معاولة ، واختلف في كيفية توريثهم معه ، فروي عن إمامنا أنهم يرثون ما فضل كما يرثون المال إذا انفردوا

                                                                                                                                            وهذا قول أبي عبيد ، ومحمد بن الحسن ، واللؤلؤي ، وعامة من ورثهم . وقال يحيى بن آدم ، وضرار : يقسم المال الباقي بينهم على قدر سهام من يدلون به مع أحد الزوجين ، على الحجب والعول ، ثم نفرض للزوج فرضه كاملا ، من غير حجب ولا عول ، يقسم الباقي بينهم على قدر سهامهم . فإنما يقع الخلاف في مسألة فيها من يدلي بذي فرض ، ومن يدلي بعصبة ، فأما إن أدلى جميعهم بذي فرض ، أو عصبة ، فلا خلاف فيه

                                                                                                                                            ومن مسائل ذلك ; زوج وبنت بنت وبنت أخت ، أو ابن أخت ، أو أولاد أخت ، أو بنت أخ ، أو بنات أخ ; فللزوج النصف ، والباقي بين بنت البنت ومن معها نصفين . وقال يحيى وضرار : المسألة من أربعة ; للزوج الربع ، وللبنت النصف ، سهمان ، يبقى سهم لمن معها ، ثم يفرض للزوج النصف ، والنصف الآخر بينهم على ثلاثة ; لبنت البنت سهمان ، ولمن معها سهم

                                                                                                                                            فإن كان مكان الزوج زوجة ، فرضت المسألة من ثمانية ; للمرأة سهم ، وللبنت أربعة ، ويبقى ثلاثة لمن بقي ، ثم يفرض للمرأة الربع ، ويقسم الباقي بينهم على سبعة ، تضربها في أربعة ، تكن ثمانية وعشرين ، ومنها تصح ، للمرأة الربع سبعة ، ولبنت البنت أربعة أسباع الباقي اثنا عشر ، ويبقى تسعة لمن معها . زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم ، للزوج النصف ، والباقي بين ذوي الأرحام على ستة ; لبنت البنت ثلاثة ، وللخالة سهم ، ويبقى لبنت العم سهمان ، وتصح من اثني عشر سهما

                                                                                                                                            وفي قول يحيى وضرار ; تفرض المسألة من اثني عشر ; للزوج ثلاثة ، وللبنت ستة ، وللأم سهمان ، ويبقى للعم سهم ، ثم يعطى الزوج النصف ، وتجمع سهام الباقين ، وهي تسعة ، فيقسم النصف الباقي على تسعة ، فلا تصح ، فتضربها في اثنين ، تكن ثمانية عشر . وإن كان مكان الزوج امرأة ، فعلى قول الجمهور ; للمرأة الربع ، والباقي بين ذوي الأرحام على ستة

                                                                                                                                            وهي توافق باقي مسألة الزوجة بالأثلاث ، فردها إلى اثنين ، وتضربها في أربعة ، تكن ثمانية عشر ، للمرأة سهمان ، ولبنت البنت نصف الباقي ثلاثة ، وللخالة سهم ، ولبنت العم سهمان . وعلى قول يحيى ، تفرضها من أربعة وعشرين ; لذوي الأرحام [ ص: 211 ] منها أحد وعشرون ، ثم تفرض للمرأة الربع من أربعة ، لها سهم ، ولهم ثلاثة ، توافق سهامهم بالثلث ، فتضرب ثلثها في أربعة ، تكن ثمانية وعشرين ، ومنها تصح . امرأة ، وثلاث بنات ، ثلاثة إخوة مفترقين .

                                                                                                                                            امرأة ، وبنت بنت ، وثلاث إخوة مفترقين ، امرأة ، وبنت بنت ، وثلاث خالات مفترقات ، وثلاث عمات مفترقات .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية