الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4868 ) مسألة قال أبو القاسم ( ومذهب أبي عبد الله رحمه الله ، في الجد ، قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وإذا كان إخوة وأخوات وجد ، قاسمهم الجد بمنزلة أخ ، حتى يكون الثلث خيرا ، فإذا كان الثلث خيرا له ، أعطي ثلث جميع المال ) وجملة ذلك أن مذهب زيد في الجد مع الإخوة ، والأخوات للأبوين ، أو للأب ، أنه يعطيه الأحظ من شيئين ; إما المقاسمة ، كأنه أخ ، وإما ثلث جميع المال . فعلى هذا إذا كان الإخوة اثنين ، أو أربع أخوات ، أو أخا وأختين ، فالثلث والمقاسمة سواء ، فأعطه ما شئت منهما .

                                                                                                                                            وإن نقصوا عن ذلك ، فالمقاسمة أحظ له ، فقاسم به لا غير . وإن زادوا ، فالثلث خير له ، فأعطه إياه . وسواء كانوا من أب أو من أبوين ، فإن اجتمع ولد الأبوين ، وولد الأب ، فإن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب ، ويحتسبون بهم عليه ، ثم ما حصل لهم أخذه منهم ولد الأبوين ، إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة ، فتأخذ منهم تمام نصف المال ، ثم ما فضل فهو لهم . ولا يمكن أن يفضل عنهم أكثر من السدس ; لأن أدنى ما للجد الثلث ، وللأخت النصف ، والباقي بعدهما هو السدس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية