الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4815 ) مسألة ; قال : ( ولا يرث أخ ولا أخت لأم ، مع ولد ، ذكرا كان الولد أو أنثى ، ولا مع ولد الابن ، ولا مع أب ، ولا مع جد ) وجملة ذلك ، أن ولد الأم ، ذكرهم وأنثاهم ، يسقطون بأربعة ; بالولد ، وولد الابن ، والأب ، والجد أب الأب وإن علا ، أجمع على هذا أهل العلم ، فلا نعلم أحدا منهم خالف هذا ، إلا رواية شذت عن ابن عباس ، في أبوين ، وأخوين لأم ، للأم الثلث ، وللأخوين الثلث ، وقيل عنه : لهما ثلث الباقي . وهذا بعيد جدا . فإن ابن عباس يسقط الإخوة كلهم بالجد ، فكيف يورث ولد الأم مع الأب ، ولا خلاف بين أهل العلم في أن ولد الأم يسقطون بالجد ، فكيف يرثون مع الأب ، والأصل في هذه الجملة قول الله تعالى : { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } . والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم ، بإجماع أهل العلم . وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : " وله أخ أو أخت من أم " ، والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد ، ولا والد ، فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد ، والولد يشمل الذكر والأنثى ، والوالد يشمل الأب والجد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية