الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب حتى متى يكون لها الخيار

                                                                      2236 حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحق عن أبي جعفر وعن أبان بن صالح عن مجاهد وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن قربك فلا خيار لك

                                                                      التالي السابق


                                                                      أي إلى متى .

                                                                      ( عن محمد بن إسحاق إلخ ) : حاصله أن الحديث رواه محمد بن إسحاق بإسنادين مرسلا ومتصلا أحدهما عن أبي جعفر وعن أبان بن صالح كلاهما عن مجاهد بن جبر أن بريرة أعتقت مرسلا ، وثانيهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة متصلا ، هكذا قاله المزي في الأطراف ، فإنه أورد رواية مجاهد هذه في المراسيل في ترجمة أبان بن صالح بن عمير القرشي عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج المكي ، ولم يذكر هذا الحديث في ترجمة مجاهد بن جبر عن عائشة . وكذا أورد الحافظ المزي هذا الحديث في ترجمة محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كذا في غاية المقصود .

                                                                      ( عبد لآل أبي أحمد ) : بالجر بدل من مغيث ( إن قربك ) : بكسر الراء أي جامعك ( فلا خيار لك ) : فيه دليل على أن خيار من عتقت على التراخي وأنه يبطل إذا مكنت الزوج من نفسها ، وإلى ذلك ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد ، وهو قول للشافعي وله قول آخر أنه على الفور ، وفي رواية عنه أنه إلى ثلاثة أيام ، وقيل بقيامها من مجلس الحاكم ، وقيل من مجلسها ، وهذان القولان للحنفية والقول الأول هو الظاهر لإطلاق التخيير لها إلى غاية هي تمكينه من نفسها ، ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن تشأ فارقته وإن وطئ لها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه . وفي رواية للدارقطني إن وطئك فلا خيار لك كذا في النيل .

                                                                      قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه .




                                                                      الخدمات العلمية