الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب في البتة

                                                                      2206 حدثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور في آخرين قالوا حدثنا محمد بن إدريس الشافعي حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان قال أبو داود أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح حدثنا محمد بن يونس النسائي أن عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن إدريس حدثني عمي محمد بن علي عن ابن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة بن عبد يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث [ ص: 233 ]

                                                                      التالي السابق


                                                                      [ ص: 233 ] ( أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي ) : هو الإمام المعروف صاحب المذهب ( طلق امرأته سهيمة ) : بالتصغير ( البتة ) : بهمزة وصل أي قال أنت طالق البتة ( فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ) : المختار بناؤه للفاعل ، قاله القاري ( وقال والله ما أردت إلا واحدة ) : عطف على فأخبر ( فردها إليه ) : قال الخطابي : فيه بيان أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد بها أكثر من واحدة وأنها رجعية غير بائن انتهى .

                                                                      وقال القاري : طلاق البتة عند الشافعي واحدة رجعية وإن نوى بها اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى . وعند أبي حنيفة واحدة بائنة ، وإن نوى ثلاثا فثلاث . وعند مالك ثلاث .

                                                                      واستدل بالحديث على أن الطلاق الثلاث مجموعة تقع ثلاثا ، ووجه الاستدلال أنه - صلى الله عليه وسلم - أحلفه أنه أراد بالبتة واحدة ، فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده ولو لم يفترق الحال لم يحلفه .

                                                                      وأجيب بأن الحديث ضعيف ومع ضعفه مضطرب ومع اضطرابه معارض [ ص: 234 ] بحديث ابن عباس أن الطلاق كان عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدة ، فالاستدلال بهذا الحديث ليس بصحيح . وإن شئت الوقوف على ضعفه واضطرابه فراجع التعليق المغني شرح الدارقطني فإنه قد بين فيه أخونا المعظم أبو الطيب ضعف الحديث واضطرابه بالبسط والتفصيل .




                                                                      الخدمات العلمية