الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3736 ) فصل : وكل من صح تصرفه في شيء بنفسه ، وكان مما تدخله النيابة ، صح أن يوكل فيه رجلا كان أو امرأة ، حرا أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا . وأما من يتصرف بالإذن ، كالعبد المأذون له ، والوكيل ، والمضارب ، فلا يدخلون في هذا . لكن يصح من العبد التوكيل فيما يملكه دون سيده ، كالطلاق والخلع . وكذلك الحكم في المحجور عليه لسفه ، لا يوكل إلا فيما له فعله ، من الطلاق والخلع ، وطلب القصاص ، ونحوه .

                                                                                                                                            وكل ما يصح أن يستوفيه بنفسه ، وتدخله النيابة ، صح أن يتوكل لغيره فيه ، إلا الفاسق ، فإنه يصح أن يقبل النكاح لنفسه . وذكر القاضي أنه لا يصح أن يقبله لغيره . وكلام أبي الخطاب يقتضي جواز ذلك . وهو القياس . ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان ، كهذين . فأما توكيله في الإيجاب ، فلا يجوز إلا على الرواية التي تثبت الولاية له . وذكر أصحاب الشافعي في ذلك وجهين ; أحدهما : يجوز توكيله ; لأنه ليس بولي . ووجه الوجه الآخر ، أنه موجب للنكاح ، أشبه الولي . ولأنه لا يجوز أن يتولى ذلك بنفسه ، فلم يجز أن يتوكل فيه ، كالمرأة .

                                                                                                                                            ويصح توكيل المرأة في طلاق نفسها ، وطلاق غيرها . ويصح توكيل العبد في قبول النكاح ; لأنه ممن يجوز أن يقبله لنفسه ; وإنما يقف ذلك على إذن سيده ، ليرضي بتعلق الحقوق به . ومن لا يملك التصرف في شيء لنفسه ، لا يصح أن يتوكل فيه ، كالمرأة في عقد النكاح وقبوله ، والكافر في تزويج مسلمة ، والطفل والمجنون في الحقوق كلها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية