الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل ولا يجب الحد إلا بشروط ثلاثة ، أحدها : أن يطأ في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا ، وأقل ذلك تغييب الحشفة في الفرج ، فإن وطئ دون الفرج ، أو أتت المرأة المرأة ، فلا حد عليهما .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ( ولا يجب الحد إلا بشروط ثلاثة ) لما يأتي ( أحدها : أن يطأ في الفرج ) أي : فرج أصلي ( سواء كان قبلا أو دبرا ) أصليين ، لأن الدبر فرج مقصود أشبه القبل ، ولأنه إذا وجب بالوطء في الفرج ، وهو مما يستباح ، فهذا أولى ، ويقال : إن أول ما بدأ قوم لوط بوطء النساء في أدبارهن ، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الرجال ( وأقل ذلك تغييب الحشفة ) الأصلية من خصي أو فحل ، أو قدرها لعدم ( في الفرج ) لأن أحكام الوطء تتعلق به ( فإن وطئ دون الفرج ) فلا حد عليه ، لما روى ابن مسعود : قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني وجدت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا النكاح ، فقال : استغفر الله . رواه النسائي . فلم يوجب عليه حدا ، وظاهره أنه لا يعزر إذا جاء تائبا ( أو أتت المرأة المرأة فلا حد عليهما ) أي : إذا تساحقت امرأتان فهما ملعونتان ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان . ذكره في الشرح ، وأما كونه لا حد عليهما ، لأنه لا يتضمن إيلاجا ، أشبه المباشرة دون الفرج ، وعليهما التعزير ، لأنه زنى لا حد فيه ، أشبه مباشرة الرجل الأجنبية من غير جماع ، وكذا لو جامع الخنثى المشكل بذكره ، أو جومع في قبله فلا حد .

                                                                                                                          فرع : إذا وجد رجل مع امرأة كل منهما يقبل الآخر ولم يعلم أنه وطئها [ ص: 70 ] فلا حد ، فإن قالا : نحن زوجان قبل قولهما ، في قول الأكثر ، فإن شهد عليهما بالزنا ، فقالا : نحن زوجان ، فقيل : عليهما الحد إن لم تكن بينة بالنكاح ، وقيل : لا إذا لم يعلم أنها أجنبية منه ، لأن ذلك شبهة ، كما لو شهد عليه بالسرقة ، فادعى أن المسروق ملكه .




                                                                                                                          الخدمات العلمية