الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2772 ( 152 ) من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسا

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر قال : سألت موسى بن طلحة فحدثني أن عثمان أقطع خبابا أرضا ، وعبد الله أرضا ، وسعدا أرضا ، وصهيبا أرضا ، فكلا جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع : عبد الله وسعدا .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال : لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضه بخيبر يعني بنصف .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال : كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع [ ص: 144 ]

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قال : جاءنا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع فلم يعب ذلك علينا .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عياض عن ليث عن طاوس عن معاذ بنحوه .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي جعفر قال : عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر ثم أبو بكر وعثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر قال : سألته عن المزارعة بالثلث والربع ، فقال : إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة وأبو الأحوص عن كليب بن وائل قال : قلت لابن عمر : رجل له أرض وماء ، ليس له بذر ولا بقر ، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري ثم قاسمته على النصف ، قال : حسن .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث عن حصيرة عن صخر بن الوليد عن عمر بن صليع عن علي أنه لم ير بأسا بالمزارعة على النصف .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن أنس قال : أرضي وبقري سواء .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع سالما يقول : أكثر رافع بن خديج على نفسه ، والله لأكرينها كراء الإبل .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طلحة القناد قال : سمعت طاوسا يقول : لا بأس بالمزارعة بالنصف والثلث والربع .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن الأسود أنه كان يزارع أهل السواد حياة أبيه [ ص: 145 ]

                                                                                ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن ابن عامر عن عبد الرحمن بن الأسود قال : كنت أزارع بالثلث والربع وأحمله إلى علقمة والأسود فلو رأيا به بأسا لنهياني عنه .

                                                                                ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كان يأمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع .

                                                                                ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أن يزارع بالثلث والربع .

                                                                                ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل عن هشام عن القاسم وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا أن يعطي الرجل أرضه آخر على أن يعطيه الثلث أو الربع أو العشر ولا يكون عليه من النفقة شيء .

                                                                                ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال : كان أبي لا يرى بكري الأرض بأسا .

                                                                                ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد قال : سألت سالما عنه فقال : لا بأس به .

                                                                                ( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال ، قال زيد بن ثابت : يغفر الله لرافع بن خديج ، أنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما أتاه رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ، فسمع رافع قوله : لا تكروا المزارع .

                                                                                ( 21 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث والربع .

                                                                                ( 22 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان يدفع أرضه بالثلث [ ص: 146 ]

                                                                                ( 23 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن ابن عمر قال : أرضي وبعيري سواء .

                                                                                ( 24 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر .

                                                                                ( 25 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى قال : كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرض بالفوارة فكان يدفعها بالثلث والربع ، فكان يرسلني وأقاسمهم

                                                                                ( 153 ) من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا ، نهانا إذا كان لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها بثلث أو نصف ، وقال : من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال : سألت ابن معقل عن المزارعة فقال : أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة سمع عمرا يحدث عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة قال : سمع عمرو عبد الله بن عمر يقول : كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناه من أجله .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ، قلت : وما المخابرة ؟ قال : أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع [ ص: 147 ]

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت قال : كنت جالسا مع ابن عباس في المسجد الحرام إذ أتاه رجل فقال : إنا نأخذ الأرض من الدهاقين ، فأعتملها ببذري وبقري ، فآخذ حقي وأعطيه حقه ، فقال له : خذ رأس مالك ولا تردد عليه عينا فأعادها عليه ثلاث مرات ، كل ذلك يقول له هذا .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه كره المزارعة بالثلث والربع .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره المزارعة بالثلث والربع .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عطاء عن جابر أنه كره كراء الأرض .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار عن طاوس قال : لا نكري الأرض ولا نذره ، أو قال : نذره .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال : جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا ، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا ، أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن نصير بن أدهم قال : سمعت الضحاك بن مزاحم يقول : لا يصلح من الأرض إلا خصلتان : أرض منحكها رجل يملك رقبتها ، أو أرض استأجرتها بأجر معلوم إلى أجل معلوم .

                                                                                ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم عن إبراهيم قال : إن أمثل أبواب الزرع أن يستأجر الأرض البيضاء بأجر معلوم [ ص: 148 ]

                                                                                ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال : لا يصلح من الزرع إلا أرض تملك رقبتها ، أو أرض يمنحكها رجل .

                                                                                ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال : أخبرت عن عبد العزيز بن رفيع عن رفاعة بن رافع بن خديج قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة والإجارة : أن لا يشتري الرجل أرضا أو يعار ، ثم قال : أعارني أرضا من رجل فزرعها وبنى فيها بنيانا ، فخرج إليها فرأى البنيان فقال : من بنى هذا ؟ فقالوا : الفلان الذي أعرته ؟ فقال : أعوض مما أعطيته ؟ قالوا : نعم ، قال : لا أبرح حتى تهدموه .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية