الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2768 ( 146 ) في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلها

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : قال أبو بكر بن عبد الرحمن النماء مع الضمان يعني الربح [ ص: 138 ]

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن شريح في الرجل يرد العبد بالداء ، قال : يرده وله الغلة .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ، ثم جاء رجل فادعاه فخاصمه إلى إياس بن معاوية فاستحقه فقضى له بالعبد وبغلته ، وقضى للرجل على صاحبه الذي اشتراه منه بمثل العبد وبمثل غلته ، قال : فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال : هو فهم .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل اشترى عبدا واطلع على عيب وقد استغله ، قال : الغلة للمشتري .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن مغيرة عن حماد قال : الغلة له بالضمان .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي في رجل اشترى دارا فاستغلها ثم جاء رجل فاستحقها ، قال : لا يجعل له من الغلة شيء يعني المستحق ، وفي إسناده : هذا فيمن استغل من بدنه .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وابن إدريس عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم قال : له الغلة بالضمان .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب في رجل باع دارا لأبيه ، وكان الأب يرهن ، فجاء الابن إلى عمر بن عبد العزيز فأبطل بيعه وقضى له بالدار وقال : غلتها بضمانها .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن بن صالح عن مطرف عن رجل يقال له حجاج عن شريح في رجل غصب عبدا فاستغله ، قال : يرد الغلة .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية