الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2694 ( 67 ) في الحنطة بالشعير اثنين بواحد

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة قال : كان الحجاج يعطي الناس الرزق فيقول لأصحاب الرزق : من شاء أخذ أربعة أجربة شعير بجريبين من حنطة الذي له ، فسألوا إبراهيم والشعبي فقالا : لا بأس به .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : إذا اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يدا بيد .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال يدا بيد واحدا باثنين إذا اختلفت ألوانه .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة قال : إذا اختلف النوعان فبع كيف شئت .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا ببيع البر بالشعير يدا بيد أحدهما أكثر من الآخر .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني أن عبادة بن الصامت قال : لا بأس ببيع الحنطة بالشعير والشعير أكثر منه يدا بيد ولا يصلح نسيئة .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن أنيس بن خالد التميمي قال : سألت عطاء عن الشعير بالحنطة اثنين بواحد يدا بيد ، قال : لا بأس به .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير يدا بيد كيلا بكيل وزنا بوزن فمن زاد واستزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن [ ص: 71 ] أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ( 68 ) من كره ذلك .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير أن عمر أرسل غلاما له أو عبدا له بصاع من بر يشتري له به صاعا من شعير ، وزجره إن زادوه أن يزداد .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أنه كان يكره قفيزا من بر بقفيزين من شعير .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ليث عن نافع عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري أنه أتى دابته فأخبر بأن دابته قد فني شعيرها ، فأمر أن يأخذ حنطة أهله فيشتري له شعيرا ولا يأخذ إلا مثلا بمثل ، قال نافع : وأخبرني سليمان بن يسار بمثلها عن سعد بن أبي وقاص .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية