الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              الآية الثالثة عشرة قوله تعالى : { فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم }

                                                                                                                                                                                                              قال بعض علمائنا : قيل لهم قولوا حطة ، فقالوا : سقماثاه أزه هذبا ، معناه حبة مقلوة في شعرة مربوطة ، استخفافا منهم بالدين ومعاندة للنبي صلى الله عليه وسلم والحق .

                                                                                                                                                                                                              وقد قال بعض من تكلم في القرآن : إن هذا الذم يدل على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها لا يجوز .

                                                                                                                                                                                                              [ ص: 35 ] وهذا الإطلاق فيه نظر ; وسبيل التحقيق فيه أن نقول : إن الأقوال المنصوص عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعبد بلفظها ، أو يقع التعبد بمعناها ، فإن كان التعبد وقع بلفظها فلا يجوز تبديلها .

                                                                                                                                                                                                              وإن وقع التعبد بمعناها جاز تبديلها بما يؤدي ذلك المعنى ، ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه ، ولكن لا تبديل إلا باجتهاد .

                                                                                                                                                                                                              ومن المستقل بالمعنى

                                                                                                                                                                                                              المستوفي لذلك العالم بأن اللفظين الأول والثاني المحمول عليه طبق المعنى .

                                                                                                                                                                                                              وبنو إسرائيل قيل لهم قولوا : حطة ، أي اللهم احطط عنا ذنوبنا .

                                                                                                                                                                                                              فقالوا استخفافا : حبة مقلوة في شعرة [ فبدلوه بما لا يعطي معناه ] .

                                                                                                                                                                                                              ولو بدلوه بما لا يعطى معناه جدا لم يجز ; فهذا أعظم في الباطل وهو الممنوع المذموم منهم . ويتعلق بهذا المعنى نقل الحديث بغير لفظه إذا أدى معناه .

                                                                                                                                                                                                              وقد اختلف الناس في ذلك ; فالمروي عن واثلة بن الأسقع جوازه ; قال : ليس كل ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ننقله بلفظه ; حسبكم المعنى .

                                                                                                                                                                                                              وقد بينا في أصول الفقه ; وأذكر لكم فيه فصلا بديعا ; وهو أن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم ، وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى ، وإن استوفى ذلك المعنى ; فإنا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث ; إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل ، وجعل الحرف بدل الحرف فيما رواه ; فيكون خروجا من الإخبار بالجملة .

                                                                                                                                                                                                              والصحابة بخلاف ذلك فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان : أحدهما : الفصاحة والبلاغة ; إذ جبلتهم عربية ، ولغتهم سليقة .

                                                                                                                                                                                                              [ ص: 36 ] والثاني : أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة ، واستيفاء المقصد كله ; وليس من أخبر كمن عاين .

                                                                                                                                                                                                              ألا تراهم يقولون في كل حديث : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا ، ولا يذكرون لفظه ، وكان ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما ; وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية