الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          2219 - مسائل : من نحو هذا :

                                                                                                                                                                                          قال علي : من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه ، لأن الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها .

                                                                                                                                                                                          وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها - وهو قول جمهور العلماء .

                                                                                                                                                                                          وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في كلتا المسألتين ؟

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد رحمه الله : وهذه من تلك الطوام ؟ فإن قالوا : كيف نحده في وطء امرأته وأمته ؟ قلنا لهم : لم نحده في وطئه لهما - وهما امرأته وأمته - وإنما نحده في الوطء الذي كان منه لهما - وهما ليستا امرأته ولا أمته ثم يلزمهم على هذا الاعتلال الفاسد : أن من قذف امرأة ثم تزوجها أن يلاعن [ ص: 199 ] ولا حد عليه ، وأنه إن زنى بها فحملت ثم تزوجها أو اشتراها أن يلحق به الولد ، وإلا فكيف ينفي عنه ولد امرأته منه أو ولد أمته منه ؟ فإن قالوا : ليس ابن فراش ؟ قلنا : صدقتم ، ولذلك نحده على الوطء السالف ، لأنه لم يكن وطء فراش ؟

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد رحمه الله : لو زنى بامرأة حرة أو أمة ثم قتلها فعليه حد الزنى كاملا - والقود أو الدية والقيمة ، لأنها كلها حقوق أوجبها الله تعالى ، فلا تسقطها الآراء الفاسدة .

                                                                                                                                                                                          وروي عن أبي حنيفة أن حد الزنى يسقط إذا قتلها - فما سمع بأعجب من هذه البلية : أن يكون يزني فيلزم الحد ، فإذا أضاف إلى كبيرة الزنى كبيرة القتل للنفس التي حرم الله تعالى : سقط عنه حد الزنى - نبرأ إلى الله تعالى من ذلك ، ونحمده على السلامة منها كثيرا ، وبه نستعين .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية