الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في صداق النصرانية واليهودية والمجوسية يسلمن ويأبى أزواجهن الإسلام قال : وقال مالك : في اليهودية والنصرانية والمجوسية تسلم ويأبى زوجها الإسلام وقد أصدقها صداقا بعضه مقدم وبعضه مؤخر وقد دخل بها إن صداقها يدفع إليها [ ص: 160 ] جميعه مقدمه ومؤخره ، وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها لا مقدم ولا مؤخر ، وإن كانت أخذته منه ردته إليه لأن الفرقة جاءت من قبلها ، قال مالك : وهو فسخ بغير طلاق قال : وكذلك الأمة تعتق تحت العبد وقد أصدقها صداقا مقدما ومؤخرا فتختار نفسها : إنها إن كانت قد دخل بها دفع إليها جميع الصداق مقدمه ومؤخره وإن كان لم يدخل بها فلا شيء لها من الصداق ، وإن كانت أخذت شيئا ردته إليه وفرقته هذه تطليقة قال : فقلت لمالك فلو أن رجلا تزوج أمة مملوكة ، ثم ابتاعها من سيدها قبل أن يدخل بها لمن ترى الصداق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى لسيدها الذي باعها من صداقها الذي سمي لها قليلا ولا كثيرا إذا لم يكن دخل بها ، وهي في ملك البائع ; لأن البائع فسخ نكاحها ببيعه إياها ، فلا صداق للبائع على زوجها المبتاع ; لأن البائع هو الذي رضي بفسخ النكاح حين رضي بالبيع ، إلا أن يكون زوجها قد دخل بها في ملك البائع فيكون ذلك الصداق لسيدها الذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع بمنزلة مالها .

                                                                                                                                                                                      قال : فقلت لمالك : فلو أن جارية نصفها حر ونصفها مملوك زوجها من له الرق فيها بإذنها كيف ترى في صداقها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يوقف بيدها وليس لسيدها أن يأخذه منها وهو بمنزلة مالها . ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن الأمة تعتق تحت العبد قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فتختار نفسها ، قال : لا نرى لها صداقا - والله أعلم - من أجل أنها تركته ولم يتركها ، وإنما قال الله : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } فليس هو فارقها ولكن هي فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليه فلا أرى لها من الصداق شيئا ولا نرى لها متاعا وكان الأمر إليها في السنة . ابن وهب وأخبرني يونس عن ربيعة مثله . ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد مثله . ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه سئل عن النصرانية تسلم ولم يدخل بها زوجها وقد فرض لها قال : نرى - والله أعلم - أن الإيمان برأها منه ، ولا نرى لها صداقا ، ولها أشباه في سنن الدين لا يكون للمرأة فيه صداق : منهن الأخت من الرضاعة ، ونكاح المرأة على المرأة لا يحل أن يجمع بينهما . قال ابن وهب : قال يونس : وقال ربيعة : لا صداق لها في الأمة والنصرانية

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية