الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 248 ) مسألة : قال : ومس الفرج . الفرج اسم لمخرج الحدث ، ويتناول الذكر والدبر وقبل المرأة ، وفي نقض الوضوء بجميع ذلك خلاف في المذهب وغيره ; فنذكره إن شاء الله مفصلا : ونبدأ بالكلام في مس الذكر ، فإنه آكدها . فعن أحمد فيه روايتان : إحداهما ، ينقض الوضوء .

                                                                                                                                            وهو مذهب ابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وأبان بن عثمان وعروة وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي والشافعي ، وهو المشهور عن مالك ، وقد روي أيضا عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن سيرين وأبي العالية .

                                                                                                                                            والرواية الثانية ، لا وضوء فيه . روي ذلك عن علي وعمار وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حصين وأبي الدرداء ، وبه قال ربيعة والثوري وابن المنذر ، وأصحاب الرأي لما روى قيس بن طلق ، عن أبيه ، قال : { قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي ، فقال : يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ ؟ فقال وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك } رواه أبو داود والنسائي ، والترمذي ، وابن ماجه ; ولأنه عضو منه ، فكان كسائره ، ووجه الرواية الأولى ما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من مس ذكره فليتوضأ } وعن جابر مثل ذلك وعن أم حبيبة ، وأبي أيوب قالا : سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { من مس فرجه فليتوضأ } وفي الباب عن أبي هريرة رواهن ابن ماجه . وقال أحمد حديث بسرة وحديث أم حبيبة صحيحان . وقال الترمذي حديث بسرة حسن صحيح . وقال البخاري : أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة وقال أبو زرعة حديث أم حبيبة أيضا صحيح وقد روي عن بضعة عشر من الصحابة رضوان الله عليهم . فأما خبر قيس فقال أبو زرعة ، وأبو حاتم : قيس ممن لا تقوم بروايته حجة ثم إن حديثنا متأخر ; لأن أبا هريرة قد رواه ، وهو متأخر الإسلام ، صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين ، وكان قدوم طلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يؤسسون المسجد أول زمن الهجرة ، فيكون حديثنا ناسخا له .

                                                                                                                                            وقياس الذكر على سائر البدن لا يستقيم ; لأنه تتعلق به أحكام ينفرد بها ; من وجوب الغسل بإيلاجه والحد والمهر ، وغير ذلك . [ ص: 117 ]

                                                                                                                                            ( 249 ) فصل : فعلى رواية النقض لا فرق بين العامد وغيره وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق ، وأبو أيوب وأبو خيثمة لعموم الخبر ، وعن أحمد : لا ينتقض الوضوء إلا بمسه قاصدا مسه .

                                                                                                                                            قال أحمد بن الحسين : قيل لأحمد الوضوء من مس الذكر : فقال : هكذا - وقبض على يده - يعني إذا قبض عليه ، وهذا قول مكحول وطاوس وسعيد بن جبير ، وحميد الطويل قالوا : إن مسه يريد وضوءا وإلا فلا شيء عليه ; لأنه لمس ، فلا ينقض الوضوء من غير قصد كلمس النساء .

                                                                                                                                            ( 250 ) فصل : ولا فرق بين بطن الكف وظهره . وهذا قول عطاء والأوزاعي وقال مالك والليث والشافعي وإسحاق : لا ينقض مسه إلا بباطن كفه ; لأن ظاهر الكف ليس بآلة للمس ، فأشبه ما لو مسه بفخذه .

                                                                                                                                            واحتج أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم { إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ } وفي لفظ : { إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء } رواه الشافعي في مسنده وظاهر كفه من يده ، والإفضاء : اللمس من غير حائل ; ولأنه جزء من يده تتعلق به الأحكام المعلقة على مطلق اليد ، فأشبه باطن الكف .

                                                                                                                                            ( 251 ) فصل : ولا ينقض مسه بذراعه . وعن أحمد أنه ينقض ; لأنه من يده ، وهو قول عطاء والأوزاعي . والصحيح الأول ; لأن الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع ، بدليل قطع السارق ، وغسل اليد من نوم الليل ، والمسح في التيمم ، وإنما وجب غسله في الوضوء ; لأنه قيده بالمرافق ; ولأنه ليس بآلة للمس ، أشبه العضد ، وكونه من يده يبطل بالعضد فإنه لا خلاف بين العلماء فيه .

                                                                                                                                            ( 252 ) فصل : ولا فرق بين ذكره وذكر غيره ، وقال داود : لا ينقض مس ذكر غيره ; لأنه لا نص فيه والأخبار إنما وردت في ذكر نفسه ، فيقتصر عليه .

                                                                                                                                            ولنا أن مس ذكر غيره معصية ، وأدعى إلى الشهوة ، وخروج الخارج ، وحاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر نفسه ، فإذا انتقض بمس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره أولى ، وهذا تنبيه يقدم على الدليل ، وفي بعض ألفاظ خبر بسرة : " من مس الذكر فليتوضأ " .

                                                                                                                                            ( 253 ) فصل : ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير . وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور وعن الزهري والأوزاعي : لا وضوء على من مس ذكر الصغير ; لأنه يجوز مسه والنظر إليه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه قبل زبيبة الحسن ، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم مس زبيبة الحسن ولم يتوضأ . }

                                                                                                                                            ولنا عموم قوله : " من مس الذكر فليتوضأ " ولأنه ذكر آدمي متصل به ، أشبه الكبير ، والخبر ليس بثابت . ثم إن نقض اللمس لا يلزم منه كون القبلة ناقضة . ثم ليس فيه أنه صلى ولم يتوضأ ، فيحتمل أنه لم يتوضأ في مجلسه ، وجواز اللمس والنظر يبطل بذكر نفسه .

                                                                                                                                            ( 254 ) فصل : وفرج الميت كفرج الحي لبقاء الاسم والحرمة ، لاتصاله بجملة الآدمي ، وهو قول الشافعي . وقال إسحاق : لا وضوء عليه . وفي الذكر المقطوع وجهان : أحدهما ، ينقض ; لبقاء اسم الذكر . والآخر لا ينقض ; [ ص: 118 ] لذهاب الحرمة ، وعدم الشهوة بمسه ، فأشبه ثيل الجمل . ولو مس القلفة التي تقطع في الختان قبل قطعها ، انتقض وضوءه ; لأنها من جلدة الذكر . وإن مسها بعد القطع فلا وضوء عليه ; لزوال الاسم والحرمة .

                                                                                                                                            ( 255 ) فصل : فأما مس حلقة الدبر ، فعنه روايتان أيضا : إحداهما لا ينقض الوضوء . وهو مذهب مالك . قال الخلال : العمل والأشيع في قوله وحجته ، أنه لا يتوضأ من مس الدبر ; لأن المشهور من الحديث : " من مس ذكره فليتوضأ " وهذا ليس في معناه ; لأنه لا يقصد مسه ، ولا يفضي إلى خروج خارج . والثانية ينقض . نقلها أبو داود . وهو مذهب عطاء والزهري والشافعي ; لعموم قوله : " من مس فرجه فليتوضأ " ولأنه أحد الفرجين ، أشبه الذكر .

                                                                                                                                            ( 256 ) فصل : وفي مس المرأة فرجها أيضا روايتان : إحداهما ينقض ; لعموم قوله : " من مس فرجه فليتوضأ " وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ } ولأنها آدمي مس فرجه ، فانتقض وضوءه كالرجل . والأخرى لا ينتقض .

                                                                                                                                            قال المروذي : قيل لأبي عبد الله ، فالجارية إذا مست فرجها أعليها وضوء ؟ قال : لم أسمع في هذا بشيء . قلت لأبي عبد الله : حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ " فتبسم ، وقال : هذا حديث الزبيدي ، وليس إسناده بذاك ; ولأن الحديث المشهور في مس الذكر ، وليس مس المرأة فرجها في معناه ; لكونه لا يدعو إلى خروج خارج ، فلم ينقض .

                                                                                                                                            ( 257 ) فصل : فأما لمس فرج الخنثى المشكل فلا يخلو من أن يكون اللمس منه أو من غيره ; فإن كان اللمس منه فلمس أحد فرجيه ، لم ينتقض وضوءه ; لأنه يحتمل أن يكون الملموس خلقة زائدة . وإن لمسهما جميعا ، وقلنا : لا ينقض وضوء المرأة مس فرجها . لم ينتقض وضوءه ; لجواز أن يكون امرأة مست فرجها ، أو خلقة زائدة ، وإن قلنا : ينقض . انتقض وضوءه ; لأنه لا بد أن يكون أحدهما فرجا ، وإن كان اللامس رجلا ، فمس الذكر لغير شهوة ، لم ينتقض وضوءه .

                                                                                                                                            وإن مسه لشهوة ، انتقض وضوءه في ظاهر المذهب ; فإنه إن كان ذكرا فقد مسه وإن كان أنثى فقد مسها لشهوة . وإن مس قبل المرأة لم ينتقض وضوءه ; لجواز أن يكون خلقة زائدة من رجل . وإن مسهما جميعا لشهوة ، انتقض وضوءه ; لما ذكرنا في الذكر .

                                                                                                                                            وإن كان لغير شهوة ، انتقض وضوءه في الظاهر ; لأنه لا يخلو من أن يكون مس ذكر رجل أو فرج امرأة . وإن كان اللامس امرأة ، فلمست أحدهما لغير شهوة ، لم ينتقض وضوءها . وإن لمست الذكر لشهوة ، لم ينتقض وضوءها ; لجواز أن يكون خلقة زائدة من امرأة . فإن مست فرج المرأة لشهوة ، انبنى على مس المرأة الرجل لشهوة ، فإن قلنا ينقض . انتقض وضوءها هاهنا لذلك . وإلا لم ينتقض . وإن مستهما جميعا لغير شهوة ، وقلنا : إن مس فرج المرأة ينقض الوضوء . انتقض وضوءها هاهنا ، وإلا فلا . وإن كان اللامس خنثى مشكلا لم ينتقض وضوءه ، إلا أن يجمع بين الفرجين في اللمس .

                                                                                                                                            ولو مس أحد الخنثيين ذكر الآخر ، ومس الآخر فرجه ، وكان اللمس منهما لشهوة ، أو لغيرها فلا وضوء على واحد منهما لأن كل واحد منهما على انفراده يقين الطهارة باق في حقه ، والحدث مشكوك فيه . فلا نزول عن اليقين بالشك ; لأنه يحتمل [ ص: 119 ] أن يكونا جميعا امرأتين ، فلا ينتقض وضوء لامس الذكر ، ويحتمل أن يكونا رجلين ، فلا ينتقض وضوء لامس الفرج . وإن مس كل واحد منهما ذكر الآخر ، احتمل أن يكونا امرأتين ، وقد مس كل واحد منهما خلقة زائدة من الآخر . وإن مس كل واحد منهما قبل الآخر ، احتمل أن يكونا رجلين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية