الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1124 - مسألة : ومن مات وعليه نذر ففرض أن يؤدى عنه من رأس ماله قبل ديون الناس كلها ، فإن فضل شيء كان لديون الناس لقول الله تعالى : { من بعد وصية يوصي بها أو دين } فعم تعالى ولم يخص .

                                                                                                                                                                                          وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه في " كتاب الصيام " " وكتاب الحج " { دين الله أحق أن يقضى } . [ ص: 277 ] ومن طريق البخاري نا أبو اليمان هو الحكم بن نافع - أنا شعيب هو ابن أبي حمزة - عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره { أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه عليه السلام أن يقضيه عنها } فكانت سنة بعده .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : إن من رغب عن فتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسارع إلى قبول فتيا أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لمخذول محروم من التوفيق - ونعوذ بالله من الضلال .

                                                                                                                                                                                          والعجب من احتجاجهم في أن في ثلاثة أصابع تقطع للمرأة ثلاثين من الإبل ، وفي أربع أصابع تقطع لها عشرين من الإبل ، لقول سعيد بن المسيب تلك السنة - ثم لا يرى قول ابن عباس ههنا ، أو عبيد الله بن عبد الله ، أو الزهري - فكانت سنة حجة لبعيد من القول بالحق .

                                                                                                                                                                                          روينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب أن عائشة أم المؤمنين اعتكفت عن أخيها بعدما مات .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أمه نذرت اعتكافا فماتت ولم تعتكف فقال له ابن عباس : اعتكف عن أمك .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إذا مات وعليه نذر قضاه عنه وليه ، وهو قول طاوس ، وغيره .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عمن نذر جوارا أو مشيا فمات ولم ينفذ ؟ قال : ينفذه عنه وليه ، قلت : فغيره من ذوي قرابته ؟ قال : نعم ، وأحب إلينا الأولياء .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : فإن كان نذر صلاة صلاها عنه وليه ، أو صوما كذلك ، أو حجا كذلك ، أو عمرة كذلك ، أو اعتكافا كذلك ، أو ذكرا كذلك ، وكل بر كذلك - فإن أبى الولي استؤجر من رأس ماله من يؤدي دين الله تعالى قبله - وهو قول أبي سليمان وأصحابنا - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية