الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي )

                                                                                                                              سواء أكان بمحل ولايته أم لا ، ولهذا أدخله في الترجمة لمناسبته لها ، ولا فرق فيما يأتي بين حضور المدعى عليه ، وغيبته ( ادعى عينا غائبة عن البلد ) ، ولو في غير محل ولايته على ما مر ( يؤمن اشتباهها كعقار ، وعبد ، وفرس معروفات ) ، ولو للقاضي ، وحده إن حكم بعلمه ، أو بالشهرة ، أو بتحديد الأول ( سمع ) القاضي ( بينته ) التي ليست ذاهبة لبلد العين كما مر ( وحكم بها ) على حاضر ، وغائب ( وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي ) كما يسمع البينة ، ويحكم على الغائب فيما مر قال جمع : صوابه معروفين ؛ لأن القاعدة عند اجتماع العاقل مع غيره تغليب العاقل . ا هـ . وتعبيرهم بالصواب غير صواب ، بل ذلك قد يحسن كما أنه قد يحسن تغليب غير العاقل لكثرته كما في { سبح لله ما في السموات ، وما في الأرض } ، وزعم البلقيني أن الصواب قول أصله وغيره معروفين نعتا لغير العقار اكتفاء فيه بقوله : ( ويعتمد في ) معرفة ( العقار ، وحدوده ) ، ويرد بأن المعرفة فيه لا تتقيد بحدوده ، بل قد يعرف بالشهرة التامة فلا يحتاج لذكر حد ، ولا غيره ، وهذا استفيد من كلامه الأول ، وقد لا فيحتاج لذكر حدوده الأربعة ، ولا يجوز الاقتصار على أقل منها ، وقول الروضة ، وأصلها ككثيرين يكفي ثلاثة محله إن تميز بها ، بل قال ابن الرفعة إن تميز بحد كفى [ ص: 180 ] ويشترط أيضا ذكر بلده ، وسكنه ، ومحله منها لا قيمته لحصول التمييز بدونها ( أو لا يؤمن ) اشتباهها كغير المعروف من نحو العبيد ، والدواب ( فالأظهر سماع ) الدعوى بها اعتمادا على الأوصاف أيضا لإقامة ( البينة ) عليها ؛ لأن الصفة تميزها ، والحاجة داعية إلى إقامة الحجة عليها كالعقار ( ويبالغ ) وجوبا ( المدعي في الوصف ) للمثلي بما يمكن الاستقصاء به ليحصل التمييز به الحاصل غالبا بذلك ، واشترطت المبالغة هنا دون السلم ؛ لأنها ثم تؤدي لعزة الوجود المنافية للعقد ( ويذكر القيمة ) في المتقوم وجوبا أيضا إذ لا يصير معلوما إلا بها أما ذكر قيمة المثلي ، والمبالغة في وصف المتقوم فمندوبان كما جريا عليه هنا ، وقولهما في الدعاوى يجب وصف العين بصفة السلم دون قيمتها مثلية كانت ، أو متقومة محمول على عين حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس الحكم .

                                                                                                                              وقد أشاروا لذلك بتعبيرهم هنا بالمبالغة في الوصف ، وثم بوصف السلم فمن عبر في البابين بصفات السلم فقد ، وهم ( و ) الأظهر ( أنه لا يحكم بها ) أي : بما قامت البينة عليه ؛ لأن الحكم مع خطر الاشتباه ، والجهالة بعيد ، والحاجة تندفع بسماع البينة بها اعتمادا على صفاتها ، والكتابة بها كما قال : ( بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت به ) البينة فإن أظهر الخصم هناك عينا أخرى مشاركة لها بيده ، أو يد غيره أشكل الحال نظير ما مر في المحكوم عليه ، وإن لم يأت بدافع عمل القاضي المكتوب إليه بالصفة التي تضمنها الكتاب ، وحينئذ ( فيأخذه ) ممن هو عنده ( ويبعثه إلى ) القاضي ( الكاتب ليشهدوا على عينه ) ليحصل اليقين ( و ) لكن ( الأظهر أنه ) لا ( يسلمه للمدعي ) إلا ( بكفيل ) [ ص: 181 ] ويظهر وجوب كونه ثقة مليا قادرا ليطيق السفر لإحضاره ، وليصدق في طلبه ( ببدنه ) احتياطا للمدعى عليه حتى إذا لم يعينه الشهود طولب برده نعم الأمة التي تحرم خلوته بها لا ترسل معه ، بل مع أمين معه في الرفقة ، وظاهره أنه لا يحتاج هنا إلى نحو محرم ، أو امرأة ثقة تمنع الخلوة ، ولو قيل : به لم يبعد إلا أن يجاب بأن اعتبار ذلك يشق فسومح فيه مسارعة لفصل الخصومة ، وفيه ما فيه ، ويسن أن يختم على العين ، وأن يعلق قلادة بعنق الحيوان بختم لازم لئلا يبدل بغيره ( فإن ) ذهب به إلى القاضي الكاتب و ( شهدوا ) عنده ( بعينه كتب ببراءة الكفيل ) بعد تتميم الحكم ، وتسليم العين للمدعي ، ولم يحتج لإرسال ثان ( ، وإلا ) يشهدوا بعينه ( فعلى المدعي مؤنة الرد ) كالذهاب لظهور تعديه ، وعليه مع ذلك أجرة تلك المدة إن كانت له منفعة ؛ لأنه عطلها على صاحبها بغير حق

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل ادعى عينا غائبة عن البلد إلخ . )

                                                                                                                              ( قوله : أدخله في الترجمة ) يتأمل ( قوله : ولو في غير محل ولايته ) هذا الصنيع يقتضي رجوع هذا أيضا لقوله الآتي ، أو لا يؤمن ، وعلى هذا فالفرق بينه ، وبين تقييد ما يأتي آخر الصفحة عن المطلب بما في محل ولايته ممكن بنحو أنه إنما قيد فيما يأتي لأنه لا يقدر على إحضار ما ليس في محل ولايته بخلافه هنا لأن من له الولاية يبعث إليه لسماع الدعوى ، وقيام البينة ( قوله : ولو للقاضي ، وحده إن حكم بعلمه ) فيه مع قول المتن سمع القاضي بينته ، وحكم بها حزازة كما لا يخفى لاقتضائه أنه مع الحكم بعلمه يسمع البينة ، ويحكم بها فليتأمل . ( قوله : كما مر ) أي : في تنبيه قبيل المتن ، والإنهاء أن الذاهبة لها لا يسمعها ( قوله : ويرد بأن المعرفة فيه إلخ . ) أقول ير أيضا بتسليم التقييد المذكور بأن قوله : ويعتمد إلخ . بيان لطريق معرفة [ ص: 180 ] العقار المذكورة في معروفات ( قوله : اعتمادا على الأوصاف أيضا ) أي : كما في المعروف السابق فيأخذه ، ويبعثه انظر لو كان يتعذر بعثه كالعقار ، أو يتعسر كالشيء الثقيل ، أو يورث قلعه ضررا كالمثبت في جدار ( قوله : ويبعثه ) ليس فيه إفصاح عن أن البعث جائز ، أو ، واجب ، ولا عن محل مؤنة البعث ( قوله : [ ص: 181 ] ويظهر وجوب كونه ثقة مليا ) ما وجه اعتبار الملاءة إلا أن يراد بها ما يتأتى معه السفر ( قوله : بل مع أمين ) إن حلت خلوة ذلك الأمين بها فقد احتيج هنا إلى نحو محرم ، وإلا فما المرجح لإرسالها معه دون المدعي إذا كان أمينا إلا أن يفرق بأن للمدعي بها من الطمع فيها ما ليس لغيره فالتهمة فيه أقوى ( قوله : مؤنة الرد كالذهاب إلخ . ) سكت عن مؤنة إحضاره إذا شهدوا بعينه على من هي ، ثم رأيت قول شرح الروض عقب قول الروض ، فإن شهدوا بعينها حكم بها للمدعي ، وسلمها إليه ما نصه فله الرجوع على الخصم بمؤنة الإحضار انتهى . ، وفيه إشعار بأن مؤنة الإحضار تؤخذ من المدعي ، ثم إن ثبت العين له رجع بها على الخصم ، ثم رأيت قول المصنف الآتي آخر الفصل ، وحيث ، أوجبنا الإحضار إلخ . ( قوله : أي : المصنف أيضا فعلى المدعي مؤنة الرد ) عبارة كنز الأستاذ ، ويجب على المدعي مؤنة الإحضار أيضا إلخ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل )

                                                                                                                              في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي

                                                                                                                              ( قوله : ولهذا أدخله في الترجمة ) يتأمل . ا هـ . سم يعني أن المناسب تأخيره عن قوله : ولا فرق إلخ . عبارة المغني ، ولا فرق في مسائل الفصل بين حضور المدعى عليه ، وغيبته ، وإنما أدخله المصنف في الباب نظرا لغيبة المحكوم عليه . ا هـ . ( قوله : لمناسبته لها ) لا حاجة إليه ( قوله : ولا فرق ) إلى قوله : على ما مر في المغني ، وإلى قول المتن ، فإن شهدوا في النهاية إلا قوله : ولو للقاضي إلى ، أو بالشهرة ، وقوله : وزعم إلى المعرفة فيه ، وقوله : فمن عبر إلى المتن ، وقوله : وفيه ما فيه ( قول المتن غائبة عن البلد ) أي : وكانت فوق مسافة العدوى بدليل ما يأتي . ا هـ . بجيرمي أي : عن الأذرعي ، والمطلب ( قوله : ولو في غير محل ولايته ) هذا الصنيع يقتضي رجوع هذا أيضا لقوله : الآتي ، أو لا يؤمن إلخ . وعلى هذا فيمكن الفرق بينه ، وبين ما يأتي عن المطلب حيث قيده الشارح بكونه في محل ولايته بأنه لا يقدر على إحضار ما ليس فيه بخلاف ما هنا ؛ لأن من له الولاية يبعثه إليه لسماع الدعوى ، وقيام البينة . ا هـ . سم ( قوله : على ما مر ) عبارة النهاية كما مر . ا هـ . أي : قوله : أو ينهي إليه حكما إن حكم ليستوفي الحق . ا هـ . فإن المراد بالحق هناك ما يشمل العين الغائبة عن محل ولايته كما يفيده ما قبله ، ويحتمل أنه أراد ما مر في الفرع عن السبكي والغزي ( قوله : ولو للقاضي وحده إن حكم بعلمه ) فيه مع قول المتن سمع بينته إلخ . حزازة لا تخفى لاقتضائه أنه مع الحكم بعلمه يسمع البينة ، ويحكم بها فليتأمل . ا هـ . سم ( قوله : أو بالشهرة إلخ . ) متعلق بمعروفات فالصواب إسقاط ، أو ، وقوله : أو بتحديد الأول أي : العقار الأولى إسقاطه عبارة المغني معروفات بالشهرة ثم قال : ويعتمد المدعي في دعوى العقار الذي لم يشتهر حدوده الأربعة ليتميز ( تنبيه )

                                                                                                                              محل ذكر حدوده كلها إذا لم يعلم بأقل منها ، وإلا اكتفى بما يعلم منها . ا هـ . ( قوله : كما مر ) أي : قبيل قول المتن ، والإنهاء أن يشهد إلخ . ( قوله : على حاضر ، وغائب ) تأكيد لقوله : السابق ، ولا فرق فيما يأتي إلخ . ( قول المتن ليسلمه إلخ . ) أي : المدعى به بعد ثبوت ذلك عنده . ا هـ . مغني ( قوله : كما يسمع ) إلى قوله : كما في { سبح } في المغني ( قوله : ويحكم ) أي : بها ( قوله : فيما مر ) أي : في الدعوى على الغائب . ا هـ . مغني ( قوله : وزعم البلقيني إلخ . ) فعل ، وفاعل ( قوله : معروفين ) أي : بالتثنية ( قوله : اكتفاء فيه ) أي : في العقار ( قوله : ويرد ) أي : ما زعمه البلقيني ( قوله : بأن المعرفة فيه إلخ . ) أقول ، ويرد أيضا بتسليم التقييد المذكور بأن قوله : ويعتمد إلخ . بيان لطريق معرفة العقار المذكورة في معروفات . ا هـ . سم أي : كما نبه عليه شرح الروض عبارته مع المتن ، ثم العين المدعاة الغائبة عن البلد إن كانت مما تعرف كالعقار المعروف ، ويعتمد فيه ما ذكره بقوله : فيعرفه المدعي بذكر البقعة ، والسكة ، والحدود الأربعة إلخ . ( قوله : المعرفة فيه ) إلى قول المتن ، والأظهر أنه يسلمه في المغني إلا قوله : واشترطت إلى المتن ، وقوله : وقد أشاروا إلى المتن ( قوله : وقد لا فيحتاج إلخ . ) أي : وهذا أفاده بقوله : ويعتمد ( قوله : ولا يجوز الاقتصار على أقل منها ، وقول الروضة إلخ . ) لا يخفى ما في هذا الصنيع عبارة النهاية مع المتن ، ويعتمد في معرفة العقار حدوده [ ص: 180 ] الأربعة إن لم يعرف إلا بها فالمعرفة فيه لا تتقيد بها فقد يعرف بالشهرة إلخ . وقد لا يحتاج لذكر حدوده الأربعة ، بل يكتفي بثلاثة ، وأقل منها فقول الروضة إلخ . ( قوله : ويشترط أيضا إلخ . ) هذا كله إذا توقف التعريف على الحدود فلو حصل التعريف باسم وضع بها لا يشاركها فيه غيرها كدار الندوة بمكة كفى كما جزم به الماوردي في الدعاوى ، وإن ادعى أشجارا في بستان ذكر حدوده التي لا يتميز بدونها وعدد الأشجار ، ومحلها من البستان ، وما يتميز به من غيرها ، والضابط التمييز . ا هـ . مغني ( قوله : وسكنه ) يعني حارته . ا هـ . سلطان ( قوله : ومحله منها ) أي : هل هو في أولها ، أو آخرها ، أو ، وسطها . ا هـ . مغني ( قوله : منها ) أي : السكة . ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : من نحو العبيد ، والدواب ) أي : من سائر المنقولات ، وأما العقار فلا يكون إلا مأمون الاشتباه إما بالشهرة ، وإما بالتحديد كما مر . ا هـ . رشيدي ، ويفيده أيضا قول الشارح الآتي كالعقار . ا هـ . بكاف القياس ( قوله : أيضا ) أي : كما في المعروف السابق . ا هـ . سم ( قوله : بما يمكن إلخ . ) أي : بذكره على حذف المضاف ، والباء للتصوير ( قوله : بذلك ) أي : المبالغة ( قوله : للعقد ) أي : لصحة عقد السلم ( قوله : كما جريا عليه إلخ . ) أي : في الروضة ، وأصلها . ا هـ . شرح المنهج ( قوله : مثلية كانت ، أو متقومة ) أي : فخالف ما هنا في المتقومة . ا هـ . بجيرمي ( قوله : محمول على عين حاضرة إلخ . ) سيأتي أن الحاضرة يجب فيها ذكر الصفات ، وإن كانت متقومة قال سم وكان وجه ذلك أن الحاضر بالبلد تسهل معرفته فاشترط ، وصفه في الدعوى ، وإن كانت البينة لا تسمع إلا على عينه إذا لم يكن معروفا انتهى . أي : فلا يخالف قوله : الآتي ، أو غائبة عن المجلس لا البلد أمر بإحضار ما يمكن إلخ . ؛ لأن الكلام هنا في سماع الدعوى ، وما يأتي من تكليف الإحضار بالنسبة لإقامة الحجة بعينه . ا هـ . بجيرمي قال المغني : وبذلك الحمل اندفع قول بعضهم أن كلامهما هنا يخالف ما في الدعاوى ، وقال البلقيني مع اعتماده ما في الدعاوى كلام المتن في غير النقد ، أما هو فيعتبر فيه ذكر الجنس ، والنوع ، والصحة ، والتكسر . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فمن عبر إلخ . ) تعريض لابن المقري في روضه ( قوله : أي : بما قامت إلخ . ) أي : بعين مثلية ، أو متقومة قامت إلخ . ( قوله : مع خطر الاشتباه إلخ . ) أي : خوفه . ا هـ . بجيرمي ( قوله : والكتابة إلخ . ) أي : معها ، وقوله : بها أي : بسماع البينة ( قوله : أو يد غيره ) لعل المراد أنها بيد غيره ، وهي للمدعى عليه . ا هـ . رشيدي ( قوله : نظير ما مر في المحكوم عليه ) أي : فيبعث القاضي المكتوب إليه إلى القاضي الكاتب ليطلب من الشهود زيادة تمييز للعين المدعى بها ، فإن لم يجد زيادة على الصفات المكتوبة وقف الأمر حتى يتبين الحال ع ش وبجيرمي ( قوله : بالصفة التي إلخ . ) عبارة المغني والنهاية إذا وجده بالصفة إلخ . ( قوله : وحينئذ ) لا موقع له ( قول المتن فيأخذه أي : المدعى به ، ويبعثه إلخ . ) انظر لو كان يتعذر بعثه كالعقار الغير المعروف ، أو يتعسر كالشيء الثقيل ، أو يورث قلعه ضررا كالمثبت في جدار ، وسألت الطبلاوي عن ذلك فقال لا يجري فيه ما ذكره انتهى . ا هـ . سم ، وقال م ر يتداعيان عند قاضي بلد العين فليحرر . ا هـ .

                                                                                                                              بجيرمي ( قوله : ويبعثه إلى القاضي إلخ . ) ليس فيه إفصاح عن أن البعث جائز ، أو واجب ولا عن محل مؤنة البعث . ا هـ . سم ، وإنما نفى الإفصاح لا أصل الدلالة في البعث لقولهم أن مطلقات العلوم ضرورية ، وأما نفيه عن محل مؤنة البعث فقد يمنع بأن ما يأتي من قول الشارح كالذهاب ، وقول المصنف ، وحيث ، أوجبنا الإحضار إلخ . مفصح بذلك ( قول المتن ليشهدوا على عينه ) أي : ففائدة الشهادة الأولى نقل العين المذكورة . ا هـ . برلسي وسم ( قوله : ليحصل اليقين ) هو مرادف للعلم ، وفرق بعضهم بينهما فقال اليقين حكم الذهن الجازم الذي لا يتطرق إليه الشك ، والعلم أعم ، وعلى هذا كان ا الأنسب التعبير بالعلم . ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : أنه لا يسلمه إلا بكفيل ) زيادة لا مع إلا توهم أن مقابل الأظهر يقول : يسلمه بلا كفيل ، وليس مرادا كما يعلم من [ ص: 181 ] قوله : الآتي ، ومقابل الأظهر إلخ . ا هـ . ع ش عبارة المغني ، والأظهر أنه أي : المكتوب إليه يسلمه إلى المدعي بعد أن يحلفه كما قال الزركشي إن المال هو الذي شهد به شهوده عند القاضي ، ويجب أن يكون التسليم بكفيل ببدنه أي : المدعي ، وقيل لا يكفله ببدنه ، بل يكفله بقيمة المال . ا هـ . ( قوله : وجوب كونه ) أي : الكفيل ( قوله : مليا ) ما وجه اعتبار الملاءة إلا أن يراد بها ما يتأتى معه السفر . ا هـ . سم ( قوله : وليصدق إلخ . ) ببناء الفاعل من الصدق ، ويحتمل أنه ببناء المفعول من التصديق ( قوله : احتياطا ) إلى قوله : وأما ثقيل في المغني إلا قوله : وظاهره إلى ، ويسن أي : وهي في محل ولاية القاضي ، وقوله : من غير كبير مشقة إلى المتن ، وقوله : ليدعي ، وقوله : لتوصله إلى المتن ( قوله : لا ترسل معه ) أي : مع المدعي ( قوله : بل مع أمين في الرفقة إلخ . ) ويفرق بينه ، وبين المدعي ، ولو أمينا حيث اعتبر فيه نحو امرأة ثقة بأن للمدعي من الطمع فيها ما ليس لغيره فالتهمة فيه أقوى . ا هـ . سم ( قوله : وأن يعلق قلادة بعنق الحيوان ) الأولى ، وعلى قلادة تجعل بعنق الحيوان عبارة المغني ، والروض ، وشرح المنهج ، ويسن أن يختم على العين حين تسليمها بختم لازم لئلا تبدل بما يقع به اللبس على الشهود ، فإن كان رقيقا جعل في عنقه قلادة ، وختم عليها . ا هـ . وفي البجيرمي قوله : رقيقا ليس بقيد ، وعبارة النهاية حيوانا . ا هـ . ( قوله : بختم لازم ) أي : لا يمكن زواله كنيلة فلا يكتفي بختمه بحبر ، ونحوه . ا هـ . بجيرمي عن شيخه العشماوي ( قوله : ذهب به ) إلى قول المتن إحضاره في النهاية إلا قوله : أي : وهي في محل ولاية القاضي ( قول المتن بعينه ) أي : على عين المدعى به ( قوله : كالذهاب ) عبارة كنز الأستاذ ، ويجب على المدعي مؤنة الإحضار أيضا انتهت . ا هـ .

                                                                                                                              ، وعبارة شرح الروض عقب قوله : فإن شهدوا بعينها حكم بها للمدعي ، وسلمها نصها فله الرجوع على الخصم بمؤنة الإحضار . ا هـ . وفيه إشعار بأن مؤنة الإحضار تؤخذ من المدعي ، ثم إن ثبت العين رجع بها على الخصم ، ثم رأيت قول المصنف الآتي آخر الفصل ، وحيث أوجبنا الحضور إلخ . ا هـ . سم ( قوله : لظهور تعديه ) ولهذا كان مضمونا عليه كما حكاه ابن الرفعة عن البندنيجي . ا هـ . مغني ( قوله : تلك المدة ) أي : مدة الحيلولة . ا هـ . مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية