الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة ) : إذا تعارض الأصل والظاهر فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والإخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف ، وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك ، فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر ، وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل ، وتارة يخرج في المسألة خلاف ، فهذه أربعة أقسام . القسم الأول . ما ترك العمل فيه بالأصل للحجة الشرعية وهي قول من يجب العمل بقوله ، وله صور كثيرة جدا : منها : شهادة عدلين بشغل ذمة المدعى عليه .

ومنها : شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين ونحوه .

ومنها : إخبار الثقة العدل بأن كلبا ولغ في هذه الإناء . [ ص: 339 ]

ومنها : إخباره بدخول وقت الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية