الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1871 [ ص: 171 ] حديث سادس عشر لأبي الزناد

مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يقتسم ورثتي دنانير ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة .

التالي السابق


الرواية في هذا الحديث " يقتسم " برفع الميم على الخبر ، أي ليس يقتسم ورثتي دينارا ; لأني لا أتخلف دينارا ، ولا درهما ، ولا شاة ، ولا بعيرا ، وهذا معنى حديث مسروق ، عن عائشة ، وأن ما تخلف عقارا يجري غلته على نسائه بعد مؤونة عامله ، وقد بينا هذا في حديث ابن شهاب ، والحمد لله .

وهكذا قال يحيى : دنانير ، وتابعه ابن كنانة ، وأما سائر رواة الموطأ ، فيقولون دينارا ، وهو الصواب ; لأن الواحد في هذا الموضع أهم عند أهل اللغة لأنه يقتضي الجنس ، والقليل ، والكثير ، وممن قال دينارا من أصحاب مالك : ابن القاسم [ ص: 172 ] وابن وهب ، وابن نافع ، وابن بكير ، والقعنبي ، وأبو مصعب ، ومطرف ، وهو المحفوظ في هذا الحديث ، وكذلك قال ورقاء بن عمر ، عن أبي الزناد بإسناده ، وقال ابن عيينة ، عن أبي الزناد بهذا الإسناد : لا يقتسم ورثتي بعدي ميراثي ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة .

قال ابن عيينة : يقول لا أورث ، وأما قوله : مئونة عاملي ، فإنهم يقولون : أراد بعامله خادمه في حوائطه ، وقيمه ، ووكيله ، وأجيره ، ونحو هذا ، وقد مضى القول في معاني هذا الحديث مستوعبا مبسوطا ممهدا واضحا في باب ابن شهاب من كتابنا هذا فلا معنى لإعادة ذلك ههنا ، وبالله التوفيق .




الخدمات العلمية